المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بعض أحكام سجود السهو - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٤

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌وجوب العمل بالسنة

- ‌مكانة السنة في التشريع

- ‌القرآنيون وموقفهم من السنة والرد عليهم

- ‌الرد على القرآنيين من القرآن الكريم

- ‌الرد على القرآنيين من السنة النبوية

- ‌دفاع السلف الصالح عن السنة واعتناؤهم بها

- ‌تعظيم الأئمة الأربعة وأهل العلم للسنة النبوية

- ‌الرد على من رد أحاديث الآحاد ولم يعمل بها

- ‌الأسئلة

- ‌أقسام الحديث الضعيف

- ‌حكم من حكم بالقوانين الوضعية

- ‌حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر

- ‌حكم إقامة النوادي للنساء

- ‌كتب الحديث وعلومه

- ‌حكم مشاهدة التلفاز والفيديو

- ‌طاعة ولي الأمر بالمعروف

- ‌حكم صرف القلب عن سماع القرآن إلى سماع الغناء

- ‌حكم طواف الحائض

- ‌حكم الصلاة إلى النساء في الحرم وغيره

- ‌حكم عدم الوفاء بالعهد

- ‌حكم زواج أخي من أمي بأختي من أبي

- ‌حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع

- ‌حكم التصوير للضرورة

- ‌بعض أحكام سجود السهو

- ‌أهمية إرسال الدعاة لدعوة الناس وتعليمهم

- ‌علاج مشكلة إقامة لعب الكرة أثناء الصلوات

- ‌حكم أخذ الأموال الزائدة من العمال

- ‌مصلحة الاستئذان من القضاة في الدعوة إلى الله

الفصل: ‌بعض أحكام سجود السهو

‌بعض أحكام سجود السهو

‌السؤال

هناك مسألة حدثت بالأمس.

أمنا إمام وصلى بنا الركعة الأولى والثانية، ثم سها فقام للثالثة من غير تشهد وذلك في صلاة الظهر، ثم سبحنا فجلس فتشهد التشهد الأول فأطال، فسبحنا فسجد للسهو ثم ارتج عليه، فتقدم إمام ليكمل الصلاة وصلى بنا، فسجد الإمام الأخير النائب للسهو، مع العلم بأن الأول سجد ثلاث سجدات للسهو؟

‌الجواب

هذا شيء غريب! على كل حال هذا الذي ارتج عليه وجلس في التشهد الأول ولم يقم للثالثة والرابعة واشتبهت عليه الأمور وتردد، فقام إنسان ونوى الانفراد عن الإمام وكبر بالناس وكمل بهم، نرجو أن تكون صلاته صحيحة؛ لأنه أنقذ الموقف، وهذا الإمام اشتبهت عليه الأمور وحار ولم يدرِ كيف يفعل.

الشيخ: هو سلم أم لم يسلم؟ السائل: سلم قبل الإمام.

الشيخ: الحمد لله، إذاً انتهى الأمر، مادام سلم قبل ما فيها إشكال، إذا سلم وقام واحد منهم وكمل بهم هذا لا إشكال فيه، أما إن كان لم يسلم فهو محل الإشكال، إذا سلم الأول جاز أن يقدم ويصلي بهم ويكمل بهم الصلاة أو يكملوا لأنفسهم، أما إذا كان الأول لم يسلم ارتج عليه وبقي حائراً هذا لو صبروا حتى ينتهي الأمر، لكن لو قدموا إنساناً لأنه ارتج عليه ولم يعرف كيف يفعل، فقدموا إماماً وصلى بهم البقية لا حرج في ذلك؛ لأنهم مضطرون إلى ذلك حتى يكملوا الصلاة، وعليهم أن يكملوها مع الإمام الأخير.

السائل: سلام الإمام الأول كان بعد تكبير الإمام الثاني الذي انفرد بنا وصلى بنا.

الشيخ: الذي ينبغي لو صبروا حتى ينبهوه حينما سلم ويقولون له: بقي لنا ركعتان، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلم لركعتين؛ فلما نبهوه قام وأتى بالركعتين، ثم سلم، ثم سجد للسهو صلى الله عليه وآله وسلم، وسلم، هذا ما ينبغي للجماعة، أنهم ينبهون الإمام بعدما سلم أنه ناقص، وأنه بقي عليه ركعتان فليقم يأتي بها، لو فعلوا هذا لكان هذا الذي ينبغي.

السائل: سجوده للسهو الثاني؟ الشيخ: الظاهر أنه يسجد سهو؛ لأنه حصل معهم سهو، حصل لبس من هذا الإمام الذي سلم من صلاته، تردد في الصلاة ولم يعرف كيف يفعل، وهذا الإمام الجديد الذي أنقذ الموقف وصلى بهم حصل في الصلاة نوع من النقص، فإن سجد للسهو لأجل سهو إمامه الذي أناب عنه فلا بأس - إن شاء الله - وإن لم يسجد فلا حرج؛ لأنه ما سها هو، الإمام هو الذي سها وانتهى وراح، لكن إن سجدوا لأن سهو إمامهم نقص عليهم فالظاهر لا حرج إن شاء الله؛ لأنهم مجتهدون في هذا ولا يضرهم.

ص: 24