المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة إلى النساء في الحرم وغيره - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٤

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌وجوب العمل بالسنة

- ‌مكانة السنة في التشريع

- ‌القرآنيون وموقفهم من السنة والرد عليهم

- ‌الرد على القرآنيين من القرآن الكريم

- ‌الرد على القرآنيين من السنة النبوية

- ‌دفاع السلف الصالح عن السنة واعتناؤهم بها

- ‌تعظيم الأئمة الأربعة وأهل العلم للسنة النبوية

- ‌الرد على من رد أحاديث الآحاد ولم يعمل بها

- ‌الأسئلة

- ‌أقسام الحديث الضعيف

- ‌حكم من حكم بالقوانين الوضعية

- ‌حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر

- ‌حكم إقامة النوادي للنساء

- ‌كتب الحديث وعلومه

- ‌حكم مشاهدة التلفاز والفيديو

- ‌طاعة ولي الأمر بالمعروف

- ‌حكم صرف القلب عن سماع القرآن إلى سماع الغناء

- ‌حكم طواف الحائض

- ‌حكم الصلاة إلى النساء في الحرم وغيره

- ‌حكم عدم الوفاء بالعهد

- ‌حكم زواج أخي من أمي بأختي من أبي

- ‌حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع

- ‌حكم التصوير للضرورة

- ‌بعض أحكام سجود السهو

- ‌أهمية إرسال الدعاة لدعوة الناس وتعليمهم

- ‌علاج مشكلة إقامة لعب الكرة أثناء الصلوات

- ‌حكم أخذ الأموال الزائدة من العمال

- ‌مصلحة الاستئذان من القضاة في الدعوة إلى الله

الفصل: ‌حكم الصلاة إلى النساء في الحرم وغيره

‌حكم الصلاة إلى النساء في الحرم وغيره

‌السؤال

صليت ذات مرة في المسعى في الحرم المكي وأمامي نساء في المصابيح بعيداً عني قليلاً، فهل صلاتي صحيحة مع العلم أن بيني وبينهن حاجزاً وارتفاعه متران؟

‌الجواب

لا يضر ذلك وصلاته صحيحة، إذا صلى وأمامه نساء في الصف حتى إن ولم يكن هناك حاجز، حتى ولو كن أمامه مباشرة فإن صلاته صحيحة، وهذا قد يقع في المسجد الحرام والمسجد النبوي أيام الحج للزحام، تكون صفوفهم مختلطة قهراً، فصلاته صحيحة وإن لم يكن هناك حاجز أولاً: لأن الوقوف ليس مروراً، والذي يقطع هو مرورهن لا وقوفهن، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامه عائشة على السرير، عليه الصلاة والسلام، إنما الذي يقطع الصلاة مرور المرأة بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة.

ثانياً: أن المأموم له حكم سترة إمامه، فلا يضره مرور المرأة إذا كان يصلي وهو مع الإمام، فإن كان منفرداً في صلاة نافلة أو فريضة وهي واقفة أمامه أو مضطجعة فلا يضره ذلك، إلا إذا مرت وقطعت الطريق بين يديه أو بينه وبين السترة، هذا هو الذي يقطع الصلاة على الراجح.

لكن لا ينبغي أن تكون المرأة في الصفوف، بل الواجب أن تؤخر إلى ما وراء الناس، لكن قد يأتي في زحام وأمر لا طاقة لأحد به، إذا جاءت امرأة في الزحام لا يستطيع الجنود ولا غيرهم إخراجها أبداً؛ لأن إخراجها فيه بلاء عظيم، ونقلها من صف إلى صف فيه فساد أيضاً وشر، فجلوسها في الصف وبقاؤها فيه حتى ينفرج الناس أسهل وأيسر.

ص: 19