المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حد عورة المرأة أمام مملوكها والمملوكة أمام سيدها - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٣

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌ذلك أزكى لهم

- ‌النظرة المسمومة والآثار المترتبة عليها

- ‌توجيه المؤمنين بغض البصر وحفظ الفروج لحصول التزكية

- ‌حكم نظر المرأة إلى الرجل

- ‌حكم تغطية المرأة للوجه والكفين والراجح من أقوال أهل العلم

- ‌معنى وحقيقة ضرب المرأة بالخمار على الجيب

- ‌أسباب انتشار فتنة النساء في بلاد المسلمين

- ‌من تبدي المرأة زينتها بحضرته

- ‌وجه عدم ذكر العم والخال في الآية من المحارم

- ‌المقصود بقوله تعالى: أو نسائهن

- ‌حد عورة المرأة أمام مملوكها والمملوكة أمام سيدها

- ‌المقصود بالتابع في قوله تعالى: أو التابعين

- ‌الطفل الذي يجوز له الدخل على النساء

- ‌الآثار المترتبة على وجود الخادمات الأجنبيات في البيوت

- ‌معنى ضرب النساء بالأرجل ليعلم ما يخفين من الزينة وحكمه

- ‌دعوة عامة إلى التوبة المؤدية إلى الفلاح

- ‌الزواج المبكر والآثار الإيجابية المترتبة عليه

- ‌الآثار المترتبة على عدم اختيار الصالح عند الزواج

- ‌لزوم الاستعفاف لمن لا يجد القدرة على النكاح

- ‌حقيقة المكاتبة وشروطها

- ‌حرمة إكراه الإماء على الزنا عند إرادة التحصن وعدمه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لبس النقاب ذي الفتحات الواسعة

- ‌حكم تعدد الزوجات

- ‌قياس الخادمة والسائق بالرقيق وحكم خروج المرأة مع السائق مع أطفال صغار

- ‌حكم من يقول بأن ترك القرآن واستبدال الغناء به يعتبر رقياً

- ‌تحذير الآباء مما يعرض في التلفاز للأطفال

- ‌حكم النظر إلى الشاب الأمرد

- ‌توجيه حديث: (عفوا تعف نساؤكم)

- ‌حكم الخروج من البيت الذي فيه خادمة غير متحجبة

- ‌الحكمة من إباحة تزوج الرجل بأربع والمرأة بواحد

- ‌حكم لبس المرأة للبنطال أو الملابس الضيقة والمفتوحة أمام النساء

الفصل: ‌حد عورة المرأة أمام مملوكها والمملوكة أمام سيدها

‌حد عورة المرأة أمام مملوكها والمملوكة أمام سيدها

قوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) العبد الرقيق يجوز لسيدته أن تكشف له شيئاً من جسدها مما جرت العادة بكشفه، بشرط أن تؤمن الفتنة أيضاً، ولكن ذلك لا يصل إلى درجة ما تكشفه للزوج، وهذا يكون خلاف ما تكشفه المرأة المملوكة لسيدها، فإنه يجوز للمرأة المملوكة أن تكشف لسيدها كل شيء من عورتها؛ لأن حكمها حكم الزوجة.

أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز لها أن تكشف شيئاً من عورتها لمملوكها إلا ما جرت العادة بكشفه، ولذلك الله تعالى وضعه في المؤخرة ولم يضعه في المقدمة مع الأزواج.

فهذا حكم المملوك مع سيدته فيما تكشفه من عورتها بمقدار ما تكشفه لمحارمها غير زيادة، وهذا معنى قوله تعالى:(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) أي: الأرقاء، فإذا ملكت المرأة الرقيق جاز لها أن تكشف بمقدار معين.

ص: 11