المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المقصود بقوله تعالى: أو نسائهن - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٣

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌ذلك أزكى لهم

- ‌النظرة المسمومة والآثار المترتبة عليها

- ‌توجيه المؤمنين بغض البصر وحفظ الفروج لحصول التزكية

- ‌حكم نظر المرأة إلى الرجل

- ‌حكم تغطية المرأة للوجه والكفين والراجح من أقوال أهل العلم

- ‌معنى وحقيقة ضرب المرأة بالخمار على الجيب

- ‌أسباب انتشار فتنة النساء في بلاد المسلمين

- ‌من تبدي المرأة زينتها بحضرته

- ‌وجه عدم ذكر العم والخال في الآية من المحارم

- ‌المقصود بقوله تعالى: أو نسائهن

- ‌حد عورة المرأة أمام مملوكها والمملوكة أمام سيدها

- ‌المقصود بالتابع في قوله تعالى: أو التابعين

- ‌الطفل الذي يجوز له الدخل على النساء

- ‌الآثار المترتبة على وجود الخادمات الأجنبيات في البيوت

- ‌معنى ضرب النساء بالأرجل ليعلم ما يخفين من الزينة وحكمه

- ‌دعوة عامة إلى التوبة المؤدية إلى الفلاح

- ‌الزواج المبكر والآثار الإيجابية المترتبة عليه

- ‌الآثار المترتبة على عدم اختيار الصالح عند الزواج

- ‌لزوم الاستعفاف لمن لا يجد القدرة على النكاح

- ‌حقيقة المكاتبة وشروطها

- ‌حرمة إكراه الإماء على الزنا عند إرادة التحصن وعدمه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لبس النقاب ذي الفتحات الواسعة

- ‌حكم تعدد الزوجات

- ‌قياس الخادمة والسائق بالرقيق وحكم خروج المرأة مع السائق مع أطفال صغار

- ‌حكم من يقول بأن ترك القرآن واستبدال الغناء به يعتبر رقياً

- ‌تحذير الآباء مما يعرض في التلفاز للأطفال

- ‌حكم النظر إلى الشاب الأمرد

- ‌توجيه حديث: (عفوا تعف نساؤكم)

- ‌حكم الخروج من البيت الذي فيه خادمة غير متحجبة

- ‌الحكمة من إباحة تزوج الرجل بأربع والمرأة بواحد

- ‌حكم لبس المرأة للبنطال أو الملابس الضيقة والمفتوحة أمام النساء

الفصل: ‌المقصود بقوله تعالى: أو نسائهن

‌المقصود بقوله تعالى: أو نسائهن

قوله: (أَوْ نِسَائِهِنَّ) جمهور المفسرين على أن قوله تعالى: (أَوْ نِسَائِهِنَّ) أي: المسلمات.

وعلى هذا هناك فرق في العورة التي تكشف للمرأة المسلمة وللمرأة الكافرة، فيجوز للمرأة أن تبدي للمرأة المسلمة شيئاً من زينتها أكثر مما تبديه لامرأة كافرة، فلينتبه الذين يأتون لنا بطبيبات غير مسلمات، فهذا حكم الله، ولهذا يقول الله تعالى:(أَوْ نِسَائِهِنَّ) ولم يقل: (أو النساء).

وعلى هذا نقول: إن المرأة يجوز لها أن تكشف شيئاً من جمالها للمرأة المسلمة؛ لأن المرأة المسلمة كسائر المحارم، لكن المرأة الكافرة تكشف لها الأشياء الضرورية كالوجه وما أشبه ذلك.

ص: 10