المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من تبدي المرأة زينتها بحضرته - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٣

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌ذلك أزكى لهم

- ‌النظرة المسمومة والآثار المترتبة عليها

- ‌توجيه المؤمنين بغض البصر وحفظ الفروج لحصول التزكية

- ‌حكم نظر المرأة إلى الرجل

- ‌حكم تغطية المرأة للوجه والكفين والراجح من أقوال أهل العلم

- ‌معنى وحقيقة ضرب المرأة بالخمار على الجيب

- ‌أسباب انتشار فتنة النساء في بلاد المسلمين

- ‌من تبدي المرأة زينتها بحضرته

- ‌وجه عدم ذكر العم والخال في الآية من المحارم

- ‌المقصود بقوله تعالى: أو نسائهن

- ‌حد عورة المرأة أمام مملوكها والمملوكة أمام سيدها

- ‌المقصود بالتابع في قوله تعالى: أو التابعين

- ‌الطفل الذي يجوز له الدخل على النساء

- ‌الآثار المترتبة على وجود الخادمات الأجنبيات في البيوت

- ‌معنى ضرب النساء بالأرجل ليعلم ما يخفين من الزينة وحكمه

- ‌دعوة عامة إلى التوبة المؤدية إلى الفلاح

- ‌الزواج المبكر والآثار الإيجابية المترتبة عليه

- ‌الآثار المترتبة على عدم اختيار الصالح عند الزواج

- ‌لزوم الاستعفاف لمن لا يجد القدرة على النكاح

- ‌حقيقة المكاتبة وشروطها

- ‌حرمة إكراه الإماء على الزنا عند إرادة التحصن وعدمه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لبس النقاب ذي الفتحات الواسعة

- ‌حكم تعدد الزوجات

- ‌قياس الخادمة والسائق بالرقيق وحكم خروج المرأة مع السائق مع أطفال صغار

- ‌حكم من يقول بأن ترك القرآن واستبدال الغناء به يعتبر رقياً

- ‌تحذير الآباء مما يعرض في التلفاز للأطفال

- ‌حكم النظر إلى الشاب الأمرد

- ‌توجيه حديث: (عفوا تعف نساؤكم)

- ‌حكم الخروج من البيت الذي فيه خادمة غير متحجبة

- ‌الحكمة من إباحة تزوج الرجل بأربع والمرأة بواحد

- ‌حكم لبس المرأة للبنطال أو الملابس الضيقة والمفتوحة أمام النساء

الفصل: ‌من تبدي المرأة زينتها بحضرته

‌من تبدي المرأة زينتها بحضرته

قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور:31] البعل: هو الزوج وهذا البعل الذي هو أعلى درجة من المحارم تبدي له المرأة كل شيء من جسدها، فليس هناك شيء ممنوع من النظر إليه من جسد المرأة.

فالزوج يأتي في الدرجة الأولى، ولا يطالب بأن يغض بصره عن أي شيء من جمال هذه المرأة؛ لأنها خلقت له وخلق لها من أجل أن يكون التمتع، ومن أجل أن يكون الإنجاب، ومن أجل أن تكون الحياة السعيدة.

قوله: (أَوْ آبَائِهِنَّ) الأب يأتي في الدرجة الثانية، لكنه ليس في درجة الزوج، فلا تبدي له المرأة إلا ما يظهر غالباً من الشعر، والنحر والذراعين، أي: الأشياء التي جرت العادة بإخراجها للمحارم، حتى إن المحارم أنفسهم يختلفون فيما بينهم، فما تكشفه للأب غير ما تكشفه للأخ، وما تكشفه للأخ من النسب غير ما تكشفه للأخ من الرضاعة، وهكذا.

قوله: (أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) آباء الأزواج من المحارم، لأن زوجة الابن محرمة على أبي الزوج تحريماً أبدياً، كما قال الله عز وجل:{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء:23].

قوله: (أَوْ أَبْنَائِهِنَّ) ولد المرأة تكشف له ما جرت العادة بكشفه.

قوله: (أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) أي: أولاد الأزواج؛ لأن زوجة الأب تحرم عليه تحريماً مؤبداً، فلا مانع أن تكشف شيئاً مما جرت العادة بكشفه لولد الزوج؛ لأن الله تعالى حرم عليه زوجة أبيه إلى الأبد، قال عز وجل:{وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:22] فالقاعدة عندنا: (من حرم الزواج به فإنه يجوز أن يبدى له شيء من الزينة)، هذه هي القاعدة المطردة.

قوله: (أَوْ إِخْوَانِهِنَّ) الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، حتى الأخ من الرضاعة، هؤلاء كلهم يدخلون على المرأة، لكن يتفاوت الأمر بالنسبة لكل واحد منهم.

قوله: (أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ) أي: أولاد الإخوة، فهي عمتهم، فالعمة من محارم ابن أخيها، وكذلك أبناء الأخوات، لقوله تعالى:(أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ) فهي خالتهم، فيجوز لها أن تبرز لهم شيئاً من الجمال الذي جرت به العادة لأبناء الإخوة وأبناء الأخوات.

ص: 8