المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تعدد الزوجات - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٣

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌ذلك أزكى لهم

- ‌النظرة المسمومة والآثار المترتبة عليها

- ‌توجيه المؤمنين بغض البصر وحفظ الفروج لحصول التزكية

- ‌حكم نظر المرأة إلى الرجل

- ‌حكم تغطية المرأة للوجه والكفين والراجح من أقوال أهل العلم

- ‌معنى وحقيقة ضرب المرأة بالخمار على الجيب

- ‌أسباب انتشار فتنة النساء في بلاد المسلمين

- ‌من تبدي المرأة زينتها بحضرته

- ‌وجه عدم ذكر العم والخال في الآية من المحارم

- ‌المقصود بقوله تعالى: أو نسائهن

- ‌حد عورة المرأة أمام مملوكها والمملوكة أمام سيدها

- ‌المقصود بالتابع في قوله تعالى: أو التابعين

- ‌الطفل الذي يجوز له الدخل على النساء

- ‌الآثار المترتبة على وجود الخادمات الأجنبيات في البيوت

- ‌معنى ضرب النساء بالأرجل ليعلم ما يخفين من الزينة وحكمه

- ‌دعوة عامة إلى التوبة المؤدية إلى الفلاح

- ‌الزواج المبكر والآثار الإيجابية المترتبة عليه

- ‌الآثار المترتبة على عدم اختيار الصالح عند الزواج

- ‌لزوم الاستعفاف لمن لا يجد القدرة على النكاح

- ‌حقيقة المكاتبة وشروطها

- ‌حرمة إكراه الإماء على الزنا عند إرادة التحصن وعدمه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لبس النقاب ذي الفتحات الواسعة

- ‌حكم تعدد الزوجات

- ‌قياس الخادمة والسائق بالرقيق وحكم خروج المرأة مع السائق مع أطفال صغار

- ‌حكم من يقول بأن ترك القرآن واستبدال الغناء به يعتبر رقياً

- ‌تحذير الآباء مما يعرض في التلفاز للأطفال

- ‌حكم النظر إلى الشاب الأمرد

- ‌توجيه حديث: (عفوا تعف نساؤكم)

- ‌حكم الخروج من البيت الذي فيه خادمة غير متحجبة

- ‌الحكمة من إباحة تزوج الرجل بأربع والمرأة بواحد

- ‌حكم لبس المرأة للبنطال أو الملابس الضيقة والمفتوحة أمام النساء

الفصل: ‌حكم تعدد الزوجات

‌حكم تعدد الزوجات

‌السؤال

معلوم أن الزواج من أعظم ما يعين على حفظ الفروج، سيما وأن النساء في مجتمعنا بكثرة، فأرجو توجيه كلمة إلى كل زوجة تعارض زوجها أن يعدد؟

‌الجواب

أنا أعتقد أن التعدد هو الأصل، وأن الإفراد هو الفرع بالنسبة للتعدد، ولربما يكون هذا الاعتقاد راجحاً في مثل هذه الأيام؛ لأننا نجد في هذه الأيام فيضاً في عدد النساء يزيد على عدد الرجال، بل إن الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير هو الذي أباح للرجل أن يتزوج أربع نساء؛ لأنه يعلم أن كل رجل يريد أن يتزوج أكثر من واحدة، ولأن الله تعالى يعلم أن النسبة سوف تصل إلى هذا الحد، بل ستصل إلى أكبر من ذلك، فقد جاء في الحديث:(أنه في آخر الزمان يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن به من قلة الرجال)، وليس معنى ذلك أن تكون له خمسون زوجة، لا، وإنما يعطف على خمسين امرأة ينفق عليهن، منهن الزوجة ومنهن غير الزوجة.

وعلى كل لا حاجة إلى الإحصائيات، فهذا أمر من أوامر الله عز وجل، والله تعالى لما ذكر الزواج قال:{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء:3] فمعنى ذلك -حسب هذه الآية- أن التعدد أفضل، وهذا أولاً.

ثانياً: أن الإفراد يكون في حال الخوف، والقاعدة الشرعية أن كل شيء ينهى عنه في حال الخوف يكون فعله أفضل في حال عدم الخوف، ويكفي أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو التعدد، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، ويكفي أن الله تعالى جعل للرجل أن يميل بعض الميل إلى بعض الزوجات، وإن كان منع كل الميل؛ لقوله تعالى:{فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} [النساء:129] فكلمة (كُلَّ) تفيد أن بعض ذلك مباح، وهو ميل القلب، إذاً لماذا أبيح الميل والنساء بحاجة إلى العدل؟! لأن مصلحة التعدد ترجح مصلحة مضرة شيء من الميل.

وعلى كلٍ فإني أقول: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو عارض أحدنا وقال: أنا لا أؤمن بها نقول: أنت كافر مرتد.

ولو قال أحد: أنا لا أستسيغها نقول: إن كنت تعني لا تستسيغها ولا ترغب فيها فأنت حر، لكن لو قال: أنا أعارضها وأرفضها نقول: أنت مرتد عن دين الله عز وجل وكافر بالقرآن.

وإني أدعو المرأة الصالحة إلى أن لا تعرقل زوجها في هذا الأمر؛ لأنها حينما تعرقله لربما يلجأ إلى ما حرم الله، فتكون هي السبب في نظرات محرمة وفعلات محرمة، أسأل الله تعالى أن يوفق النساء حتى لا يثقلن على الرجال في هذا الجانب.

ص: 24