المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تعدد الزوجات وأدلة ذلك - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٣٤

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌المرأة وما يراد بها

- ‌سنة الصراع بين الحق والباطل

- ‌الوسائل الحديثة التي يحارب بها العدو الإسلام

- ‌لجوء العدو إلى سلاح محاربة الأفكار والقيم

- ‌استخدام العدو سلاح الشهوة الجنسية والمرأة في محاربة الإسلام

- ‌كيف حارب الإسلام الرذيلة وعالج الشهوة

- ‌معالجة الإسلام للشهوة بمنع الزنا وإقامة الحد عليه

- ‌منع الإسلام من الكلام في الأعراض وإقامة حد القذف

- ‌منع الاختلاط والتحذير منه

- ‌الأمر بغض البصر عن المحرمات

- ‌الحث على الزواج

- ‌ضياع حقوق المرأة في مجتمع الحضارة

- ‌أعداء المرأة وشبهاتهم حولها

- ‌شبهة تعدد الزوجات والرد على أباطيلها

- ‌شبهة جعل الطلاق بيد الرجل

- ‌شبه في حقوق المرأة المالية والاجتماعية

- ‌ثياب أعداء المرأة الجدد

- ‌الأسئلة

- ‌خطر الخلوة المحرمة وعلاقتها بالزنا

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى المسجد الحرام برفقة زوجها

- ‌دور المرأة في المجتمع

- ‌التبرج والسفور ودور الرجال والنساء في الحدِّ منه

- ‌حكم ولاية المرأة في الإسلام

- ‌حكم لعن النساء المتبرجات

- ‌حكم الخلوة بالمرأة في السفر

- ‌حكم تعدد الزوجات وأدلة ذلك

- ‌نصيحة جار لديه مسبح عائلي

- ‌حكم زيارة الأهل مع ما هم فيه من المنكرات

- ‌وأد المرأة في الجاهلية

الفصل: ‌حكم تعدد الزوجات وأدلة ذلك

‌حكم تعدد الزوجات وأدلة ذلك

‌السؤال

ذكرتم أن تعدد الزوجات من السنة، ومن الأشياء المحببة إلى الله، ونحن قد سمعنا من بعض العلماء ورجال الدعوة من ينكر على من تزوج فوق امرأته الأولى دونما سبب.

أفتونا في هذا جزاكم الله خيراً؟

‌الجواب

الذي ينكر على من تزوج نعوذ بالله من حاله: وهو إما أن يكون رجلاً جاهلاً، وإما أن يكون رجلاً مرتداً عن الإسلام، ومن أنكر تعدد الزوجات فهو مرتد عن الإسلام؛ لأنه أنكر صريح القرآن، ومن أنكر شيئاً من كتاب الله عز وجل فهو مرتد كافر يجب أن يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل، إلا إذا كان مثله يجهل.

وعلى كل نقول: الذي يدل عليه القرآن والسنة أن تعدد الزوجات سنة وليس بمباح، وهذا الذي أعتقده أنا بأدلة: أولاً: أن الله تعالى قدم التعدد على الإفراد في قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء:3].

ثانياً: أن الله تعالى أمر بالواحدة في حال الخوف، مما يدل على أنه حينما يؤمن الخوف يكون التعدد أفضل؛ لأن القاعدة أن كل شيء نهي عنه في حال الخوف فغيره أفضل في حال عدم الخوف.

ثالثاً: أن الله تعالى حرم الميل بجميع أنواعه، ولكنه أباح شيئاً من الميل مع التعدد، مما يدل على أهمية التعدد فقال الله تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} [النساء:129]، يعني بعض الميل الذي هو ميل القلب لا يؤاخذ عليه الإنسان ولذلك أبيح؛ لأن مصلحة التعدد أكبر.

رابعاً: وهو الدليل القاطع الذي يجب أن نؤمن به جميعاً: أنه هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، ولو لم يكن خيراً لما سبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 26