المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدخان حرام بحسب ما فيه من الضرر - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٤٤

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌الاستقامة وأسباب الانحراف

- ‌تعريف الاستقامة والانحراف

- ‌الاستقامة هي الأصل والانحراف أمر طارئ

- ‌فوائد الاستقامة وحقيقتها

- ‌السعادة في الدنيا

- ‌السعادة عند الموت

- ‌السعادة في الآخرة

- ‌مصيبة التقلب والانحراف عن الاستقامة

- ‌أسباب الانحراف عن الاستقامة

- ‌الفتن

- ‌الخوف من المخلوق

- ‌قوة دعاة الباطل ونشاطهم

- ‌ضعف دعاة الحق

- ‌ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌الأسئلة

- ‌الزواج هو العلاج الوحيد للشهوة

- ‌علاج التفكر في ذات الله

- ‌حرمة شرب الدخان وحرمة انتهار الأم

- ‌خطورة مخالطة المنحرفين

- ‌توجيه للشاب إذا كان في بيته منكرات

- ‌موقف الإنسان من الانحرافات والفتن والمضايقات

- ‌الصبر على الاستقامة والثبات عليها

- ‌الدخان حرام بحسب ما فيه من الضرر

- ‌حكم الخجل من إنكار المنكر

- ‌لبس الحجاب شرع لا عادة

- ‌حكم تأخير الصلاة عن وقتها لمشاهدة المباريات

- ‌كثرة النعم ليست دليلاً على رضا الله

- ‌تمييز نعمة الاستدراج عن نعمة الرضا أو الابتلاء

- ‌ترك فعل الخير والصوم بدعوى الصغر

- ‌حكم قراءة المجلات الماجنة

- ‌الكتاب والسنة ميزان استقامة العمل

- ‌طريقة نصح الشباب وكيفية إقناعهم

الفصل: ‌الدخان حرام بحسب ما فيه من الضرر

‌الدخان حرام بحسب ما فيه من الضرر

‌السؤال

ما معنى قولك: لا أجزم بتحريم الدخان؟

‌الجواب

أنا لست أقول: إن الدخان ليس بمحرم.

وهناك فرق بين من يقول: احتاج إلى أن أتأكد من تحريمه ومن يقول: إنه محرم.

لأن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا} [المائدة:87]، فالإنسان الذي يحرم الشيء ولم يتأكد منه أعظم جرماً ممن يفعل حراماً، فالذي يفعل حراماً فعل معصية والذي يحرم شيئاً لا يجزم بتحريمه تعدى على شرع الله تعالى وتعدى على التشريع الذي هو لله تعالى، ولكني أقول: إن الدخان قد ثبتت مضاره، فظهرت دلائل الحرمة من خلال هذه المضار، سواء في ذلك المضار الاجتماعية -فإنه لا يتعاطاه في الغالب إلا الساقط من الناس- أو الأضرار الأخلاقية -قد خربت أخلاق كثير من الشباب بشرب الدخان- أو الأضرار الصحية أيضاً، فقد ثبت طبياً بأنه ضار، ومن هنا نستطيع أن نقول: إنه محرم بمقدار ما فيه من المضار.

أما أن نقول: هو محرم لذاته فلا أحد يستطيع أن يقول: إنه محرم لذاته؛ لأن الدخان لم يرد فيه شيء من شرع الله، ولأنه من الأمور المحدثة، ولكن تحريمه معلق بالأضرار التي تترتب عليه، ولذلك فإني أصحح مفهومك -يا أخي- بأني لم أقل بأن الدخان حلال، أو أن الدخان غير محرم، ولكني أقول: أنا لا أجزم بتحريمه إلا بمقدار ما فيه من الأضرار.

فإذا ثبتت هذه الأضرار التي نسمع بها أو جزء منها فحينئذ يكون محرماً لا لذاته، وإنما لما يترتب عليه.

ص: 23