المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تخصيص صور من النزاع بالحجاج والنظر وجائز ثالثها مع البنا - الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - جـ ٣

[حسن السيناوني]

فهرس الكتاب

- ‌مسالك العلة

- ‌ الاجماع

- ‌ النص القطعي

- ‌ الظاهر

- ‌ الايماء

- ‌ ترتيب الحكم على الوصف

- ‌ منع الشارع لمكلف من فعل

- ‌ السبر والتقسيم

- ‌ المناسبة والاخالة

- ‌ المناسب

- ‌ القوادح

- ‌ النقض

- ‌ القلب

- ‌ قلب المساواة

- ‌ القول بالموجب

- ‌ القدح في مناسبة الوصف

- ‌ فساد الوضع

- ‌ فساد الاعتبار

- ‌ الاستفسار

- ‌ التقسيم

- ‌ المنع

- ‌المعارضة

- ‌ خاتمة لكتاب القياس

- ‌الكتاب الخامس في الاستدلال

- ‌الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح

- ‌الكتاب السابع في الاجتهاد

- ‌ التقليد

- ‌ يمتنع التقليد في العقائد

- ‌الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده)

- ‌ العرض

- ‌ما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى

- ‌المعاد الجسماني بعد الاعدام حق)

- ‌ خير الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر

- ‌ ونمسك عما جرى بين الصحابة

- ‌(وان الاسم المسمى)

- ‌ اسماء الله توقيفية)

- ‌(وان ملاذ الكافر استدراج)

- ‌ المقولات العشر

- ‌(ورجح قوم التوكل وءاخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار)

- ‌(ولا تستشرف نفسه)

- ‌قد تم جمع الجوامع

الفصل: تخصيص صور من النزاع بالحجاج والنظر وجائز ثالثها مع البنا

تخصيص صور من النزاع بالحجاج والنظر وجائز ثالثها مع البنا أي غير ذي الفرض عليه قد بنى ومنها‌

‌ القلب

وهو دعوى ان ما استدل به في المسئلة على ذلك الوجه عليه لا له ان صح ومن ثم امكن معه تسليم صحته وقيل هو تسليم للصحة مطلقا وقيل افساد مطلقا وعلى المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه وقيل شاهد زورلك او عليك أي ومن القوادح القلب والقلب قلبان قلب الدعوى وقلب الدليل والمراد هنا قلب الدليل وعرفه المصنف بانه دعوى المعترض ان ما استدل به المستدل في المسالة المتنازع فيها على ان يكون الوجه الذي ذكر على

المستدل لا له ان صح ما استدل به قال الشيخ الشربيني قال المصنف في شرح المختصر قلب الدليل عبارة عن دعوى ان ما ذكره المستدل عليه لا له في تلك المسئلة على ذلك الوجه اهـ وهو صريح في اختياره مذهب الهندي اهـ ونحا الناظم نحو اصله فقال في تعريفه:

القلب دعوى ان ما استدل به فيها على ذاك عليه ان نبه واما شارح السعود فانه افاد ان صاحب التنقيح عرفه بانه اثبات نقيض الحكم بعين العلة أي اثبات المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي علل بها المستدل اهـ فلذا قال في نظمه:

والقلب اثبات الذي الحكم نقض

بالوصف والقدح به لا يعترض

الحكم مفعول نقض مقدم عليه قال وهذا التعريف خاص بقلب القياس وعليه اقتصر البيضاوي وغيره أي وكذلك العلامة ابن عاصم حيث قال فالقلب اثبات نقيض الحكم

بعلة بعينها للخصم وقول ناظم السعود والقدح به الخ معناه ان القلب مبطل للعلة من جهة انه معارضة لان القالب اذا اثبت بها نقيض الحكم في صورة النزاع بطلت العلة والا لزم واجتماع النقيضين محال قال وتعريف السبكى في جمع الجوامع تعريف للقلب بالمعنى الاعم. قول المصنف ومن ثم الخ أي ومن هنا وهو قوله ان صح أي من اجل ذلك امكن مع القلب تسليم صحة ما استدل به وقيل ان القلب هو تسليم لصحة ما استدل به مطلقا سواء كان صحيحا ام لا قال الشيخ الشربيني فهم هذا القائل ان المراد بكونه غير صحيح ان الدليل فاسد لشيء ءاخر غير تعلق الضدين به وحيث جعله عليه فهو مسلم لصحته وقيل ان القلب هو افساد للدليل مطلقا لان القالب من حيث لم يجعله له مفسد له وحكى الناظم الاقوال الثلاثة في قوله

وممكن تسليم صحة معه

وقيل تصحيح وقيل منعه وعلى كلا القولين الاخيرين وهما القول بانه تسليم للصحة مطلقا والقول بانه افساد مطلقا لا يذكر في الحد قوله ان صح وعلى القول الاول المختار للمصنف من امكان تسليم صحة ما يستدل به مع القلب قال الشيخ حلولو في شرحه على المصنف ثم فرع المصنف على مختاره من انه لا يلزم

من القلب افساد الدليل بل يمكن معه تسليم صحته ان القلب تارة يكون معارضة وتارة قدحا فان عارضه بقياس يجامع المستدل واصله واقترن بذلك تسليم صحة الدليل فهو معارضة لا قدح والجواب عنه بالترجيح وان اعترضه ونفى صحة دليله كان قدحا وعلى كلا التقديرين فهو مقبول اهـ وقيل انه غير مقبول من اجل انه شاهد زور يشهد لك ايها القالب المعترض حيث انك استدللت به على خلاف دعوى المستدل وعليك حيث انه سلمت فيه الدليل واشار الناظم لما تعرض له اصله فقال واقبل على الاول لا مفاوضه فان يسلم صحة معارضه اولا فقادح وقيل شاهد زور عليه وله ففاسد وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض اما مع ابطال

ص: 34

مذهب المستدل صريحا كما يقال في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء اولا مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة أي القلب قسمان الاول يراد به تصحيح مذهب المعترض في المسئلة اما مع ابطال مذهب المستدل فيها صريحا كما بقال من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح كشرائه فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالحنفي عقد فيصح كشراء الفضولي فيصح له وتلغى تسميته لغيره وذكر ذا المثال شارح السعود ايضا قائلا مثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالمالكي والحنفي عقد فيصح كشراء الفضولي فانه يصح لمن سماه اذا رضي ذلك المسمى له والا لزم الفضولي فلذا قال في نظمه فمنه ما صحح راي المعترض مع ان راي الخصم فيه منتقض اي ان القلب قسمان احدهما ما صحح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه ابطال مذهب المستدل وهو المراد بالخصم في البيت والضمير المجرور يعي للقلب واشار الناظم الى كلام المصنف بقوله ومن ما صحح راي القالب مع كونه

ابطال راي الصاحب صريحا اولا فمثال الاول عقد بحق غيره ولا يلي فلا تراه كالشرا معتبرا يقال عقد فيصح كالشرا واما ان يراد بالقلب تصحيح مذهب المعترض مع ابطال مذهب المستدل لا بالصراحة مثل ان يقول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربه كوقوف عرفة فانه قربة بضميمة الاحرام فكذلك الاعتكاف يكون قربه بضميمة عبادة اليه وهي الصوم اذ هوالمتنازع فيه فيقال من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة لا يشترط الصوم في وقوفها ففي هذا ابطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل وهو اشتراط الصوم واشار الناظم الى هذا الثاني وهو عدم الصراحة بالابطال فقال والثاني:

مثل لبث لا يكون قربه.. بنفسه فللوقوف اشبه

فقل فلا يشترط الصوم كذا الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح أي القسم االثاني من قسمي القلب لابطال مذهب المستدل بالصراحة أي بالمطابقة من غير تعرض لمذهب المعترض كان يقول الحنفي في مسح الراس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه لا يكفي في غسله ذلك فيقال من جانب المعترض كالشافعي عضو وضوء فلا يتقدرغسله بالربع ففيه ابطال لمذهب المستدل صريحا وذلك ان ابا حنيفة يوجب مسح الربع فيما ذكرا أو لابطال مذهب المستدل بالالتزام كان يقول الحنفي في بيع الغايب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فانه يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها فيقال من جانب المعترض كالشافعي فلا يشترط فيه الخيار الناشيء عن الروية أي رؤية المبيع الغايب الذي بيع على الوصف كالنكاح ونفي االاشتراط يلزمه نفي الصحة اذ القائل بالصحة في بيع الغايب على الوصف يقول بثبوت الخير للمشتري عند رؤية المبيع فلذا

ص: 35