الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يناسب الذي اومي الحكم اليه في القول الشذي الرابع
السبر والتقسيم
وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها والمجتهد يرجع الى ظنه فان كان الحصر والابطال قطيا فقطعي والا فظني أي الرابع من مسالك العلة السبر والتقسيم وهما لقب لشيء واحد وهوحصر الاوصاف الموجودة في الاصل الواحد المقيس عليه وابطال مالا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي لها كان يحصر المستدل اوصاف البر في قياس الذرة مثلا عليه في الطعم وغيره ويبطل ماعدا الطعم بطريق الابطال فيتعين الطعم للعلية قال شارح السعود ويكون الابطال بطريق من طرق ابطال العلية كعدم الاطراد او عدم الانعكاس كان يحصر اوصاف البر في قياس الذرة عليه في كل من الاقتيات مع الادخار ومن الطعم ومن الكيل ومن المالية وغير ذلك من اوصافه فيبطل ما عدا الاقتيات مع الادخار بعدم الاطراد وهو وجودها مع انتفاء الحكم الذي هو ربوية الفضل فيتعين الاقتيات والادخار للعلية لربا الفضل اهـ فلذا قال في نظمه:
والسبر والتقسيم
قسم رابع ان يحصر الاوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقي تعيينه متضح كما قال الناظم ايضا:
الرابع التقسيم والسبر وذا
…
. حصرك الاوصاف وإبطال اللذا
ليس بصالح ففي الباقي انحصر. قال المحقق البناني اعلم ان حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح يستلزمان الاختبار وهو السبر والاختبار يستلزم التقسيم فوضوح التسمية بمجموع الاسمين يتفرع على استلزام الحصر والابطال السبر واستلزم السبر التقسيم اهـ ويكفي قول المستدل في المناظرة في حصر الاوصاف التي يذكرها بحثت فلم اجد غيرها او الاصل عدم ما سواها لعدالته مع اهلية النظر قال الشيخ الشربيني لان القياس الحقيقي لا يكون الا من مجتهد ومن شروطه العدالة واذا كان كذلك غلب الظن وهو كاف اهـ قال ناظم السعود او انعقاد ما سواها الاصل قال الجلال المحلي فيندفع عنه بذلك منع الحصر اهـ فلذا قال الناظم:
ويكتفى فيه بقول من نظر.
بحثت والاصل العدم فلم اجد.....
كما قال ناظم السعود:
معترض الحصر في دفعه يرد.... بحثت ثم بعد بحثي لم اجد
والمجتهد أي الناظر لنفسه يرج في حصر الاوصاف الى ظنه فياخذ به ولا يكابر نفسه فان كان كل من الحصر والابطال قطعيا لقطعية الدليل بان قطع العقل ان علة الا كذا فهذا المسلك قطعي والا بان كان كل منهما ظنيا او احدهما قطعيا والاخر ظنيا فظني فلذا قال الناظم:
وظنه يكفيه اعني المجتهد.
والحصر والابطال حيث عنا.... قطعا فقطعي والا ظنا.
وكما قال ناظم السعود:
وليس للحصر في ظن حظل وهو قطعي اذا ما نهيا للقطع والظني سواه وعيا وهو حجة للناظر والمناظر عند الاكثر وثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم ورابعها للناظر دون المناظر فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان بيان صلاحيته للتعليل ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله وقد يتفقان على ابطال ما عدا وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهما أي والظني حجة للناظر لنفسه وللناظر غيره عند الاكثر لوجوب العمل بالظن وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز
بطلان الذي ابقاه بلا بطلان وثالث الاقوال حجة لهما ان اجمع على انه من الاحكام المعللة لا التعبدية وعليه امام الحرمين حذرا من اداء بطلان الباقي الى خطا المجمعين ورابعها حجة للناظر لنفسه دون
المناظر غيره لان ظنه لا يقوم حجة على خصمه واشار الناظم الى هذه الاقوال بقوله:
وهو لدى الاكثر للمناظر.. مع الخصوم حجة والناظر
ثالثها لناظر والرابع
…
ان ليس في تعليله منازع
وقال شارح السعود ان الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني هو مذهب الاكثر واختاره القاضي منا قال الفهري منا وهو الاظهر لوجوب العمل بالظن لان الحكم لا يخلو عن علة ظاهرة غالبا فلذا قال في نظمه وحجة الظني راي الاكثر في حق ناظر وفي المناظر وهو ما صدر به المصنف اولا ويتفرع على الحصر الظني انه اذا ابدى المعترض وصفا زائدا على اوصاف المستدل مثلا ان يزيد على حصر المستدل اوصاف الخمر في الخمرة والسيلان والاسكار الارواء بها مثلا لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل لان بطلان الحصر بابدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفع بطلان الحصر بابطال التعليل به فلذا قال الناظم:
فان بوصف زائد خصم يفي
…
بيانه الصرح لم يكلف
وافاد ما ذكر شارح السعود ايضا حيث قال ان المعترض اذا ابدى أي ظهر وصفا زائدا على حصر المستدل وفي أي حصل بابدائه غرض المعترض وهو ثبوت الاعتراض على المستدل ولا يكلف المعترض حينئذ بيان صلاحية ما ابداه للتعليل لان بطلان الحصر بابدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بابطال التعليل به وهو معنى ما نظمه في قوله ان يبد وصفا زائدا معترض وفي به دون البيان الغرض ولا ينقطع المستدل بمجرد ابداء المعترض الوصف حتى يعجز عن ابطاله اذ غاية ابدائه منع لمقدمة من الدليل فلذا قال الناظم:
والمستدل لانقطاع خزله
…
حتى اذا يعجز عن ان يبطله
قال شارح السعود ان قطع المستدل على علية الوصف بالسبر قيل انه يجب بابداء المعترض وصفا زائدا على انبهام الامر في ابطاله ذلك الوصف المبدى
والمراد بانبهامه عدم تبيين المستدل عدم صلاحيته للعلية فان بينه لم ينقطع وثبت سبره لان غاية ما في ابدائه منع مقدمة من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنع على الاصح ولكن يلزمه دفع منع المقدمة بدليل يبطل به علية الوصف قال في نظمه وقطع ذي السبر اذا منحتم والامر في ابطاله منهدم فالواو في قوله والامر للحال واذا منون وقد يتفق المتناظر ان على ابطال ماعدا وصفين من اوصاف الاصل ويختلفان في ايهما العلة فيكفي المستدل حينئذ الترديد بينهما من غير احتياج الى ضم ما عداهما اليهما في الترديد لاتفاقهما على ابطاله فيقول العلة اما هذا او ذاك لا جائز ان تكون ذاك لكذا فيتعين ان تكون هذا فلذا قال الناظم:
وحيث ابطلا سوى وصفين
…
فليكفه الترديد بين ذين
ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طرد ولو ذلك الحكم كالذكورة والانوثة في العتق ومنها ان لا تظهر مناسة المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد موهم مناسبة فان ادعى المعترض ان المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لانه انتقال ولكن يرجح سبره بموافقة التعدية أي ومن طرق ابطال علية الوصف الذي زاده المعترض بيان ان الوصف طرد أي ملغى حيث انه من جنس ما علم من الشارع الغاؤه ولو في ذلك الحكم الذي علل بذلك الوصف كما يكون في جميع الاحكام كالذكورة والانوثة في العتق فانهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من احكامه وامر ناظم السعود بابطال الطردي وقال:
ابطل لما طردا يرى. قال في الشرح منها أي من طرق الابطال ظهور كون الوصف طردا ويقال طردي بالياء المشددة أي من