الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الممات أي ان وكنت اليهم وضعف الحياة وضعف المماة عذابهما وفي عطف المصنف بالفاء هنا وفيما بعد اشارة الى ان ما بعد دون ماقبله في الرتبة وافاد الناظم ما ذكر بقوله الاول الإجماع فالنص العلي مثل لعلة كذا ثم يلي لسبب وبعد من اجل فكفي ومعها ادن وافاده ناظم السعود ايضا بقوله والاجماع فالنص الصريح مثل لعله فسبب فيتلو من اجل ذا فنحو كي اذن ويلي النص الصريح في العلية
الظاهر
فيها بان يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا كاللام ظاهرة نحو {كتاب انزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور} فمقدرة نحو {ان كان ذا مال وبنين} أي لان كان فالباء نحو {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم} أي منعناهم منها لظلمهم فالفاء في كلام الشارع وتكون فيه مع الحكم نحو قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما} ومع الوصف نحو حديث الصحيحين في المحرم الذي رمته ناقته فاندق عنقه (لا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيمة ملبيا) فالراوي الفقيه أي المجتهد فغيره وتكون في كلام الراوي فقيها او غيره في الحكم فقط كقول عمران ابن حصين: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد رواه ابو داوود وغيره وقول سعد الدين
التفتازاني انها في ذلك الوصف فقط لان الراوي يحكي ما كان في الوجود أي حسا والكاين فيه انما هو المحكوم به وهو وصف لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي يترتب عليها الحكم وهو العلة كما في الوصف الاول الذي تكون فيه الفاء في كلام الشارع بل اراد به مطلق الحكم نعم انما لم تكن المذكورات من الصريح لمجيئها لغير التعليل في بعض الاحيان كما سلف في مبحث الحروف ومن الظاهر ايضا غير الصريح ان المكسورة المشددة نحو {رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهمْ} الاية واذ نحو ضربت العبد اذ اساء أي لاساءته وكذا ما مضى في مبحث الحروف مما يرد للتعليل غير المذكورات هنا وهو بيد وحتى وعلى وفي ومن فلتراجع هناك وانما فصل ما ذكر عما قبله لانه لم يذكره الاصوليون واقتفى اثره الناظم فقال:
او الظاهر أي. كاللام فالاضمار فالبا فالفا
…
من شارع فمن فقيه يلفى
راو فغيره ومنه فاقتفى
…
ان واذ وما مضى في الاحرف
وكما قال ناظم السعود: فما ظهر لام نمت بما علما.
فالفاء للشارع فالفقيه
…
فغيره يتبع بالشبيه
قال في الشرح ببناء يتبع للمفعول أي يتبع ما ذكر بما يشبهه في كونه الظاهر منه الدلالة على العلية كان المكسورة المشددة الثالث
الايماء
وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا كعكسه بسماع وصف وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد أي الثالث من مسالك العلة الايماء وهو اقتران الوصف الملفوظ به حقيقة او حكما بان كان مقدرا بحكم أي او اقتران نظير الوصف بنظير الحكم وسواء كان الحكم منصوصا او مستنبطا او كان الوصف ملفوظا به او مستنبطا قيل او المستنبط فالاقسام اربعة ان يكون الوصف والحكم به او تعليل نظير الحكم بنظير الوصف كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع لا يليق بفصاحته واتيانه بالالفاظ في مواضعها كالاقتران الواقع في حكم الشارع بعد سماع وصف كما في حديث الاعرابي واقعت اهلي في رمضان فقال
اعتق
رقبة الخ رواه ابن ماجه واصله في الصحيحين فالاقتران الذي نضمنه امره بالاعتاق عند ذكر الوقاع يدل على ان الاعتاق علة للوقاع والا لخلا السؤال عن الجواب فكانه قال واقعت فاعتق قال الناظم الثالث الايماء اقتران الوصف
…
اللفظ لا مستنبط مع خلف
بالحكم ايا كان لو لم يكن
…
معللا كان بعيد المقرن
كحكمه بعد سماع وصف.
وتكلم شارح السعود على ذا الثالث الذي هو الايما قائلا الايما المتفق على كونه ايماء هو اقتران الوصف الملفوظ بالحكم الملفوظ وكون الوصف والحكم ملفوظا بكل منهما لا ينافي كون كل منهما او احدهما مقدرا أي كما مر ءانفا لان المراد بالملفوظ خلاف المستنبط فيشمل المقدر كالمنطوق به بالفعل لان المقدر كالمذكور مثال تقديرهما قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرن فلا مانع من قربانهن ومثال تقدير الحكم فقط قوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي فلا شيء لهن فلذا قال في نظمه مفيدا ما افاده المصنف:
والثالث ألإيماء اقتران الوصف
…
بالحكم ملفوظين دون خلف
وذلك الوصف او النظير
…
قرانه لغيرها يضير
كما اذا سمع وصفا فحكم.
ومن الايماء ذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة له لم يفد ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على انه علة له والا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد فلذا قالالناظم عاطفا على ما هو من الايماء او ذكره في الحكم وصفا منفي مفاده لو لم يكن تعليلا كما قال ناظم السعود وذكره في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفد وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك وكترتيب الحكم على الوصف وكمنعه مما قد يفوت المطلوب ولا يشترط مناسبة المومى اليه عند الاكثر أي ومن الايماء تفريق الشارع بين حكمين بصفة أي بجنسها مع ذكر الحكمين او ذكر احدهما فقط مثال الاول حديث
الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أي صاحبه سهما فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين وهما الفروسية والرجولية لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا ومثال الثاني حديث الترمذي القاتل لا يرث أي بخلاف غيره المعلوم ارثه فالتفريق بين عدم الارث المذكور وبين الارث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الارث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا وكذا تفريقه بين حكمين بشرط او غاية او استثناء او استدراك فلذا قال الناظم عاطفا على ما هو من الايماء:
وبين حكمين اتى تفصيلا.
بوصف او شرط او باستثنا
…
او غاية او نحو مالكنا
أي مما يفيد الاستدراك قال شارح السعود والمراد بالوصف هنا الوصف الاصطلاحي وهو لفظ مقيد لاخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولا استدراك بدليل مقابلته بها أي وهو ما افاده في نظمه بقوله واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح او غاية شرط او استثناء فمثال الشرط حديث مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدا فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم وموضع التمثيل منه قوله فاذا اختلفت هذه الاجناس الخ فالتفريق بين منع البيع في هذه الاشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا ومثال الغاية قوله تعالى ولا