المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أحكام العدة - الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الصَّحَابَةُ وَحَدِيثٌ حَوْلَ الْخِلَافَةِ

- ‌الطَّرِيقُ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌جَزَاءُ مَنْ وَسَّعَ عَنْ مَكْرُوبٍ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْأَطْعِمَةِ

- ‌الطِّحَالُ لَا بَأْسَ بِهِ

- ‌هَلْ كَانَ الْحَجَّاجُ الثَّقَفِيُّ مُؤْمِنًا

- ‌مِنْ دُعَاءِ الْوَتْرِ

- ‌مِنْ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ

- ‌لِلْمَمْلُوكِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ

- ‌وَصِيَّةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ

- ‌أَحْكَامُ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ أَهْلُ الْبَيْتِ

- ‌إِذَا ذُكِرَ هَؤُلَاءِ فَأَمْسِكُوا

- ‌مِنْ مَوَاقِفِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

- ‌نَدَعُهَا لِلَّهِ عز وجل

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ

- ‌حَدِيثٌ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنِسَائِهِ

- ‌هَلْ يَجُوزُ أَكْلُ مَا لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ عِدَّةِ النِّسَاءِ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْقِصَاصِ

- ‌مِنْ مَنَاقِبِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مِنْ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

- ‌الْعَطَاءُ وَلِمَنْ يَكُونُ

- ‌مِنْ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْخِطْبَةِ

- ‌مِنْ أَخْلَاقِ الْأَعَاجِمِ

- ‌هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌حَدِيثٌ عَنِ الْخَوَارِجِ وَأَوْصَافِهِمْ

- ‌طُوبَى مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ

- ‌فَضْلُ النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ

- ‌مِنْ أَدْعِيَةِ الْأَكْلِ

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْإِمَامَةِ

- ‌أَفْضَلُ الدَّوَاءِ

- ‌مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

- ‌مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

- ‌الْمِزْرُ مِنَ الْخُمُورِ

- ‌حُكْمُ مَنْ أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ

- ‌مِنْ آدَابِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌خِيَارُ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ

- ‌الصَّحَابَةُ وَالْحَدِيثُ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا

- ‌فِي فَضْلِ السُّجُودِ

الفصل: ‌من أحكام العدة

63 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: قَالَ أَبِي: إِذَا دَخَلْتَ الْكَنِيفَ فَقَنِّعْ رَأْسَكَ. قَالَ: قُلْنَا لِابْنِ طَاوُوسٍ: لِمَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

ص: 57

‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ

ص: 57

64 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ، قَالَ اللَّهُ عز وجل {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] وَلَمْ يَقُلْ لِقُرُوئِهِنَّ

ص: 57

65 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ، عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم،

⦗ص: 58⦘

فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

66 -

، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ

ص: 57

67 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَجَّتْ

⦗ص: 59⦘

بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَكَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا

ص: 58

68 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا عَائِشَةَ نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَهَا عَنْ عُثْمَانَ فَقَالَتْ: اجْلِسُوا أُحَدِّثْكُمْ لِمَا جِئْتُمْ لَهُ، إِنَّا عَتَبْنَا عَلَى عُثْمَانَ فِي ثَلَاثٍ: فِي إِمَارَةِ الْفَتَى وَمَوْقِعِ السَّحَابَةِ الْمُحْمَاةِ وَضَرْبِهٍ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، فَمَدُّوا إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا أَمَاصُوهُ كَمَا يُمَاصُ الثَّوْبُ بِالصَّابُونِ اقْتَحَمَ النَّفْرُ الثَّلَاثُ حُرْمَةَ الْبَلَدِ وَحُرْمَةَ الشَّهْرِ وَحُرْمَةَ الْخِلَافَةِ، وَافِدٌ قَتَلُوهُ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَتْقَاهُمْ لِلرَّبِّ وَأَوْصَلِهِمْ لِلرَّحِمِ

ص: 59