المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أشاع الفاحشة - الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الصَّحَابَةُ وَحَدِيثٌ حَوْلَ الْخِلَافَةِ

- ‌الطَّرِيقُ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌جَزَاءُ مَنْ وَسَّعَ عَنْ مَكْرُوبٍ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْأَطْعِمَةِ

- ‌الطِّحَالُ لَا بَأْسَ بِهِ

- ‌هَلْ كَانَ الْحَجَّاجُ الثَّقَفِيُّ مُؤْمِنًا

- ‌مِنْ دُعَاءِ الْوَتْرِ

- ‌مِنْ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ

- ‌لِلْمَمْلُوكِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ

- ‌وَصِيَّةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ

- ‌أَحْكَامُ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

- ‌مَنْ أَهْلُ الْبَيْتِ

- ‌إِذَا ذُكِرَ هَؤُلَاءِ فَأَمْسِكُوا

- ‌مِنْ مَوَاقِفِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

- ‌نَدَعُهَا لِلَّهِ عز وجل

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ

- ‌حَدِيثٌ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنِسَائِهِ

- ‌هَلْ يَجُوزُ أَكْلُ مَا لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ عِدَّةِ النِّسَاءِ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْقِصَاصِ

- ‌مِنْ مَنَاقِبِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مِنْ مَنَاقِبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

- ‌الْعَطَاءُ وَلِمَنْ يَكُونُ

- ‌مِنْ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْخِطْبَةِ

- ‌مِنْ أَخْلَاقِ الْأَعَاجِمِ

- ‌هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌حَدِيثٌ عَنِ الْخَوَارِجِ وَأَوْصَافِهِمْ

- ‌طُوبَى مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ

- ‌فَضْلُ النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ

- ‌مِنْ أَدْعِيَةِ الْأَكْلِ

- ‌حُكْمُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْإِمَامَةِ

- ‌أَفْضَلُ الدَّوَاءِ

- ‌مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

- ‌مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

- ‌الْمِزْرُ مِنَ الْخُمُورِ

- ‌حُكْمُ مَنْ أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ

- ‌مِنْ آدَابِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌خِيَارُ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ

- ‌الصَّحَابَةُ وَالْحَدِيثُ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا

- ‌فِي فَضْلِ السُّجُودِ

الفصل: ‌حكم من أشاع الفاحشة

172 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْوَلِيدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَمِّهِ الْوَلِيدَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُدْعَى الْوَلِيدُ يَعْمَلُ فِيهِمْ كَمَا عَمِلَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ»

ص: 108

173 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: شُهُودُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ مَا كَانَتْ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ وَقِيَامِ لَيْلَةٍ

ص: 108

‌حُكْمُ مَنْ أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ

ص: 108

174 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:«عَلَى مَنْ أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ عُقُوبَةٌ وَإِنْ صَدَقَ»

ص: 108

175 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَحْمَدُ، ثنا يَعْلَى، ثنا

⦗ص: 109⦘

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ، فَأَفْشَاهَا كَانَ كَمَنْ أَبْدَاهَا

ص: 108

176 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: إِنَّ الْفَاحِشَةَ تَشِيعُ فَإِذَا صَارَتْ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا خُزَّانَهَا

ص: 109

177 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَدًّا فِي الزِّنَى ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أُنِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ عُزِّرَ الَّذِي عَيَّرَهُ

ص: 109

178 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ، قَالَ: بَعَثَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ بِجَوَائِزَ لِلْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَ: فَقَبِلَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَلَمْ يَقْبَلِ ابْنُ سِيرِينَ وَرَدَّهَا عَلَيْهِ

ص: 109

179 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ، قَالَ: كَانَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَأَةَ يَبْعَثُ إِلَى الْحَسَنِ كُلَّ يَوْمٍ قِعَابًا مِنْ ثَرِيدٍ قَالَ: فَيَأْكُلُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ

ص: 110

180 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ، وَبَلَغَهُ عَنِّي شَيْءٌ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا غَرَّنِي مِنْكَ مُجَالَسَتَكَ الْقُرَّاءَ وَعِمَامَتُكَ السَّوْدَاءُ وَإِرْسَالُكَ الْعِمَامَةَ مِنْ وَرَائِكَ فَأَحْسَنْتَ بِيَ الْعَلَانِيَةَ وَأَحْسَنْتَ الظَّنَّ فَقَدْ أَطْلَعَنَا اللَّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. قَالَ: وَكَتَبَ عَهْدَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْبَصْرَةِ قَالَ: فَقُبِضَ عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ

ص: 110

181 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، يُمْلِي، عَلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: بَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بِنَفَرٍ مِنْ آلِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حِينَ قُتِلَ إِلَى الْحَجَّاجِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِنَفَرٍ مِنْ آلِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَلَا تُعَرِّضَنَّ مَا ذَكَرْتَهُمْ بِمَنْ يُبْغِضُهُمْ شَيْئًا؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِكَ عِنْدَ ذَلِكَ لَهُمْ مَقْتٌ وَقَدْ جَامَلَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنَ الْمُجَامَلَةِ وَالْكَرِيمُ يُفْضِي إِلَى الْقَذَى أَوْ قَالَ الْقَائِلُ

[البحر الطويل]

⦗ص: 111⦘

أُجَامِلُ أَقْوَامًا حُبًّا وَقَدْ أَرَى

قُلُوبَهُمُ بَادٍ عَلَيَّ مِرَاضُهَا

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

ص: 110