المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المواضع التي تجوز فيها الغيبة - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٤

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة نسائية

- ‌حكم خياطة الرقيق من الثياب

- ‌معنى المداهنة

- ‌مصافحة المرأة للمحارم

- ‌حكم البوح بأسرار الزوجية

- ‌حكم نقض الشعر المضفور في الغسل والوضوء

- ‌حكم خروج المرأة بإذن سابق من زوجها

- ‌حكم امتناع المرأة على زوجها خوفاً على رضاع ولدها

- ‌حكم الصوت والريح الخارجين من قبل المرأة

- ‌ما يجوز للمرأة الخروج فيه من الثياب

- ‌معنى (تفلات) في حديث الخروج إلى المسجد

- ‌حكم سفر المرأة في ثوب الزينة

- ‌المواضع التي تجوز فيها الغيبة

- ‌أصل مقولة: إذا اشتد غضب الله على قوم تناءت عنهم الضيفان

- ‌ما يحل للمرأة من زينة عند الخروج

- ‌حكم إرسال الطفل الصغير للعلاج في الخارج

- ‌حكم قضاء الصلوات المتروكة

- ‌حكم الأكل من مال من يتكسب بالحرام

- ‌ما يباح للزوج النظر إليه من زوجته

- ‌نماذج نسائية معاصرة في ميدان الدعوة والتضحية في سبيل الدين

- ‌مفهوم الحرية في الإسلام

- ‌خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌رسول رسول الله إلى مسيلمة الكذاب

- ‌حكم صبغ شعر الرأس

- ‌حكم المسح على الرأس للوضوء مع وجود الحكامة

- ‌حكم خلوة المرأة مع السائق في السيارة

- ‌حكم استماع المرأة للأناشيد الإسلامية

- ‌ليس من الخلوة المحرمة انفراد المرأة مع اجتماع الرجال

- ‌حكم زيارة النساء للقبور

- ‌حكم السفر لزيارة الأموات

- ‌حكم قص شعر النساء

الفصل: ‌المواضع التي تجوز فيها الغيبة

‌المواضع التي تجوز فيها الغيبة

‌السؤال

ماذا تقولون في ذكر من يخاف على الإسلام والمسلمين منه؟ وهل يجوز ذكره لمن لا يعرفه؟

‌الجواب

من كان معروفاً لدى المتكلِّم فيه بسوء ويعرف أنه غير مأمون على دين الله تعالى؛ فإن الكلام فيه لا يدخل في حد الغيبة، وهو من الست المستثنيات من الغيبة، فالغيبة لا تحل إلا في ست فقط: الأول: ما ذكرناه وهو التحذير.

الثاني: النصيحة: كمن يريد التعامل مع شخص فينبه على ما فيه، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لـ فاطمة بنت قيس حين خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان فقال:(أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صعلوك لا ملك له، ولكن انكحي أسامة بن زيد)، فهذا يحل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه، ومن علم شيئاً من هذا النوع فكتمه فهو غاش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:(من غشنا فليس منا).

الثالث: التظلم والشكاية: كمن يشكو من شخص معين لمن سيرفع عنه الظلم أو يشارك في رفعه، فيبين له بعض ما فيه من الصفات، فهذا أيضاً ليس من الغيبة.

الرابع: ذكر الفاسق الذي جاهر بأمر فأعلنه: فذكره به ليس غيبةً له؛ لأنه أعلنه على الملأ، ومن هذا الذنوب الظاهرة، مثلاً: المتبرجة من النساء، أو التي تخالط الرجال في كل مكان، أو الرجل الحليق مثلاً، فهذه كلها من الذنوب البارزة التي يجاهر بها صاحبها ولا ينكرها، فلذلك إذا تكلم في الشخص بهذا أو ذكر به فلا يعد هذا من الغيبة.

الخامس: الاستفتاء: كمن يذكر شخصاً بصفة من صفاته ويستفتي في أمره فإن ذلك لا يدخل في الغيبة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتاه رجل من كندة فشكا إليه رجلاً حضرمياً يخاصمه في أرض له، فأخبره أن عليه البينة أو يمينه، فقال: يا رسول الله! إنه لا يمين له، إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف)، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا ولم ينكر عليه.

السادس: ذكر بعض الصفات التي فيها ذم أو عيب بقصد التنفير من تلك الصفات، كمن اتصف بفعلة مشهورة عنه، وقصد تنفير الناس من ذلك، فينبهون بهذه الصفة، وهذه هي الأمور المستثناة من الغيبة.

ص: 13