المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قضاء الصلوات المتروكة - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٤

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة نسائية

- ‌حكم خياطة الرقيق من الثياب

- ‌معنى المداهنة

- ‌مصافحة المرأة للمحارم

- ‌حكم البوح بأسرار الزوجية

- ‌حكم نقض الشعر المضفور في الغسل والوضوء

- ‌حكم خروج المرأة بإذن سابق من زوجها

- ‌حكم امتناع المرأة على زوجها خوفاً على رضاع ولدها

- ‌حكم الصوت والريح الخارجين من قبل المرأة

- ‌ما يجوز للمرأة الخروج فيه من الثياب

- ‌معنى (تفلات) في حديث الخروج إلى المسجد

- ‌حكم سفر المرأة في ثوب الزينة

- ‌المواضع التي تجوز فيها الغيبة

- ‌أصل مقولة: إذا اشتد غضب الله على قوم تناءت عنهم الضيفان

- ‌ما يحل للمرأة من زينة عند الخروج

- ‌حكم إرسال الطفل الصغير للعلاج في الخارج

- ‌حكم قضاء الصلوات المتروكة

- ‌حكم الأكل من مال من يتكسب بالحرام

- ‌ما يباح للزوج النظر إليه من زوجته

- ‌نماذج نسائية معاصرة في ميدان الدعوة والتضحية في سبيل الدين

- ‌مفهوم الحرية في الإسلام

- ‌خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌رسول رسول الله إلى مسيلمة الكذاب

- ‌حكم صبغ شعر الرأس

- ‌حكم المسح على الرأس للوضوء مع وجود الحكامة

- ‌حكم خلوة المرأة مع السائق في السيارة

- ‌حكم استماع المرأة للأناشيد الإسلامية

- ‌ليس من الخلوة المحرمة انفراد المرأة مع اجتماع الرجال

- ‌حكم زيارة النساء للقبور

- ‌حكم السفر لزيارة الأموات

- ‌حكم قص شعر النساء

الفصل: ‌حكم قضاء الصلوات المتروكة

‌حكم قضاء الصلوات المتروكة

‌السؤال

هل نحن مطالبون بقضاء الصلوات الماضية التي تركناها، وهل نترك النوافل في أثناء القضاء؟

‌الجواب

من ترك الصلاة وهو يشك في وجوبها في فترة من فترات حياته ويرى أنها غير واجبه، أو يشك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو صدقها أو يشك في المعاد، والبعث بعد الموت فإنه كافر بالإجماع، ولا يجب عليه قضاء شيء مما مضى من صلاته لكن عليه أن يحسن في المستقبل.

وأما من ترك الصلاة تكاسلاً أو تهاوناً فإن مذهب جمهور العلماء أنه لا يكفر بذلك، وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الملك بن حبيب من المالكية إلى أنه يكفر بذلك، وعلى هذا فلا يجب عليه قضاء شيء مما مضى من صلاته.

وأما من لم يتركها ولم يعلم أنه تركها، ولكنه كان لا يتقنها كمن لا يتقن قراءتها أو ركوعها أو سجودها، أو لا يحافظ على طهارته دائماً في كل الأوقات، كمن يتيمم وهو يظن أنه قادر على الوضوء مثلاً أو الغسل أو نحو هذا، فإن الذي يبدو أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا إن شاء الله أرجح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم:(حين أتاه المسيء صلاته صلى ركعتين لم يقم فيهما صلبه، فسلم عليه، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فجعل هذا غير صلاة، فلما أتاه مرة أخرى وقد أعاد ما صنع قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى كان في الثالثة فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمنيها)، فمع ذلك لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء شيء مما مضى من صلاته، وهذا صريح في أن ما كان يصليه لا يسمى صلاة، والرسول صلى الله عليه سلم لم يأمره بقضاء شيء منها، فدل هذا على أن ما مضى من صلوات الأعمار لا يجب قضاؤها إذا كان الشخص لم يتأكد أنه تركها يوماً من الأيام.

وأما إن تركها تكاسلاً فتذكر تلك الصلاة، أو تلك الصلوات، أو تذكر أنه في السنة الفلانية أو الشهر الفلاني ترك الصلاة تكاسلاً فإنه يعيد تلك الصلاة ويقضيها، وهو قضاء المنسيات، وهذا تجب المبادرة فيه، وأن يفعل الشخص كل ما استطاع إليه سبيلاً، وإن كثر عليه فإنه يقدمه على صلوات النوافل ويترك صلاة النوافل مطلقاً.

وأما ما يسميه الفقهاء صلاة الأغمار أو صلاة الأعمار وهي: قضاء الصلوات التي لم يتقنها الشخص فيما مضى من شبابه، فلا أرى أن دليله قوي، فلذلك على الشخص أن يحسن في المستقبل، وأن يعلم أن بقية العمر ليس لها ثمن، ولهذا يقول الحكماء: إن عمراً ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره.

ولذلك يقول الحكيم: بقية العمر عندي ما لها ثمن ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيها كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن

ص: 17