المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يجوز للمرأة الخروج فيه من الثياب - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٤

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة نسائية

- ‌حكم خياطة الرقيق من الثياب

- ‌معنى المداهنة

- ‌مصافحة المرأة للمحارم

- ‌حكم البوح بأسرار الزوجية

- ‌حكم نقض الشعر المضفور في الغسل والوضوء

- ‌حكم خروج المرأة بإذن سابق من زوجها

- ‌حكم امتناع المرأة على زوجها خوفاً على رضاع ولدها

- ‌حكم الصوت والريح الخارجين من قبل المرأة

- ‌ما يجوز للمرأة الخروج فيه من الثياب

- ‌معنى (تفلات) في حديث الخروج إلى المسجد

- ‌حكم سفر المرأة في ثوب الزينة

- ‌المواضع التي تجوز فيها الغيبة

- ‌أصل مقولة: إذا اشتد غضب الله على قوم تناءت عنهم الضيفان

- ‌ما يحل للمرأة من زينة عند الخروج

- ‌حكم إرسال الطفل الصغير للعلاج في الخارج

- ‌حكم قضاء الصلوات المتروكة

- ‌حكم الأكل من مال من يتكسب بالحرام

- ‌ما يباح للزوج النظر إليه من زوجته

- ‌نماذج نسائية معاصرة في ميدان الدعوة والتضحية في سبيل الدين

- ‌مفهوم الحرية في الإسلام

- ‌خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌رسول رسول الله إلى مسيلمة الكذاب

- ‌حكم صبغ شعر الرأس

- ‌حكم المسح على الرأس للوضوء مع وجود الحكامة

- ‌حكم خلوة المرأة مع السائق في السيارة

- ‌حكم استماع المرأة للأناشيد الإسلامية

- ‌ليس من الخلوة المحرمة انفراد المرأة مع اجتماع الرجال

- ‌حكم زيارة النساء للقبور

- ‌حكم السفر لزيارة الأموات

- ‌حكم قص شعر النساء

الفصل: ‌ما يجوز للمرأة الخروج فيه من الثياب

‌ما يجوز للمرأة الخروج فيه من الثياب

‌السؤال

ما نوع الثياب التي يحل خروج المرأة فيها؟

‌الجواب

الثياب التي يحل خروج المرأة فيها هي ما ليس لافتاً برائحة ولا لون، وليس محدداً لأعضاء الجسم، ولا يشف عن البشرة، فما اجتمعت فيه هذه القيود يحل لها الخروج فيه.

إذاً: إذا كان غير لافت للنظر بلون أو برائحة، وليس حسناً يلفت الانتباه إليه، وليست فيه رائحة تدعو إلى الانتباه، وليس محدداً لجسم المرأة ولأعضائها إلا بالريح -أي: إذا برزت في الريح تحددت أعضاؤها فهذا لا يضر-فيجوز خروجها في ذلك الثوب ولا حرج، لكن الثوب الذي يشف عما تحته فيبدي لون البشرة، أو يحدد الأعضاء مثل بعض القمصان التي تخاط على قدرها وتكون محددة لها يتضح من خلالها حجم هذه الأعضاء فهذا لا يجوز الخروج به، ولا يختص هذا بلون من الألوان بل المهم أن لا يكون اللون ملفتاً.

ص: 10