المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صبغ المرأة لشعرها - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٥٢

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الأسئلة [2]

- ‌الوسوسة طاعة للشيطان

- ‌حكم زيارة النساء للمقابر

- ‌الحكمة في زيارة القبور

- ‌الأعمال التي يصل ثوابها للميت

- ‌الرد على من زعم أن ابن تيمية مات في السجن كافراً

- ‌التوبة من الطعن في أهل العلم

- ‌الإمام الغزالي بشر يخطئ ويصيب

- ‌رؤية ابن بطوطة لشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌حكم الزينة للمرأة

- ‌حكم صبغ المرأة لشعرها

- ‌حكم مسح الرأس للوضوء مع تلبيده بالحناء

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌دخول وقت الصلاة

- ‌الرقية الشرعية

- ‌السنة في تعليم القرآن

- ‌ما يجب على المرأة من الطاعة لزوجها

- ‌الجمع بين النهي عن إسبال الثوب والأمر بعدم كف الشعر والثوب في الصلاة

- ‌النوافل أوقاتها وعدد ركعاتها

- ‌جواز خروج المرأة للبيع والشراء في العدة

- ‌حكم مسح العين بالريق عند قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله

- ‌توجيه لمن أراد أن يكون عالماً

- ‌حكم عيادة المرأة للمريض الأجنبي

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌من أدرك الثانية والإمام في القنوت

- ‌حكم قول: ما شاءت الأقدار

- ‌حكم قول: سمحت الظروف ولم تسمح

- ‌النهي عن سب الدهر

- ‌حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد تلاوة القرآن

- ‌الحكم بصحة مؤلفات رشيد رضا

- ‌حكم الأخذ بما في تفسير الصاوي وتفسير الخازن من شطحات وإسرائيليات

- ‌العمل الصالح طريق إلى الجنة

- ‌القول بدوران الأرض

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌الاختلاف في القبض والسدل في الصلاة

- ‌الضمان على سائق السيارة دون مالكها والتأمين حرام

- ‌حكم الخروج بالعباءات المزركشة للنساء

- ‌حكم لبس المرأة للثياب الملونة

الفصل: ‌حكم صبغ المرأة لشعرها

‌حكم صبغ المرأة لشعرها

‌السؤال

هل يجوز للمرأة أن تصبغ رأسها وليس فيه شيب وإنما ذلك لزيادة شعرها وطوله؟

‌الجواب

إن الصبغ بالسواد قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم، وقال:(جنبوه السواد) وعلى هذا فلا يحل الصبغ بالسواد مطلقاً لا للرجال ولا للنساء، سواء وجد الشيب أو لم يوجد.

أما الصبغ بغير السواد فإن كان ذلك لمصلحة راجحة ولم يكن فيه محاولة تغيير خلق الله، كما يفعله بعض الناس بصبغ بعض الشعر بألوان تكون خلقة في بعض الشعوب، كصفرة الشعر ونحو ذلك، فهذا النوع مثل الوشر والوشم وغيره من التغيير الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لعن الله الواشمات والمستوشمات، والواشرات والمستوشرات، المغيرات خلق الله) فهذا من تغيير خلق الله الذي يأمر به الشيطان كما أخبر الله بذلك في كتابه.

أما بالنسبة لجعل الحناء على الشعر فلا حرج فيه للرجال ولا للنساء، بل هو الخضاب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عدد كبير من أصحابه.

ص: 11