المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أدرك الثانية والإمام في القنوت - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٥٢

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الأسئلة [2]

- ‌الوسوسة طاعة للشيطان

- ‌حكم زيارة النساء للمقابر

- ‌الحكمة في زيارة القبور

- ‌الأعمال التي يصل ثوابها للميت

- ‌الرد على من زعم أن ابن تيمية مات في السجن كافراً

- ‌التوبة من الطعن في أهل العلم

- ‌الإمام الغزالي بشر يخطئ ويصيب

- ‌رؤية ابن بطوطة لشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌حكم الزينة للمرأة

- ‌حكم صبغ المرأة لشعرها

- ‌حكم مسح الرأس للوضوء مع تلبيده بالحناء

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌دخول وقت الصلاة

- ‌الرقية الشرعية

- ‌السنة في تعليم القرآن

- ‌ما يجب على المرأة من الطاعة لزوجها

- ‌الجمع بين النهي عن إسبال الثوب والأمر بعدم كف الشعر والثوب في الصلاة

- ‌النوافل أوقاتها وعدد ركعاتها

- ‌جواز خروج المرأة للبيع والشراء في العدة

- ‌حكم مسح العين بالريق عند قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله

- ‌توجيه لمن أراد أن يكون عالماً

- ‌حكم عيادة المرأة للمريض الأجنبي

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌من أدرك الثانية والإمام في القنوت

- ‌حكم قول: ما شاءت الأقدار

- ‌حكم قول: سمحت الظروف ولم تسمح

- ‌النهي عن سب الدهر

- ‌حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد تلاوة القرآن

- ‌الحكم بصحة مؤلفات رشيد رضا

- ‌حكم الأخذ بما في تفسير الصاوي وتفسير الخازن من شطحات وإسرائيليات

- ‌العمل الصالح طريق إلى الجنة

- ‌القول بدوران الأرض

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌الاختلاف في القبض والسدل في الصلاة

- ‌الضمان على سائق السيارة دون مالكها والتأمين حرام

- ‌حكم الخروج بالعباءات المزركشة للنساء

- ‌حكم لبس المرأة للثياب الملونة

الفصل: ‌من أدرك الثانية والإمام في القنوت

‌من أدرك الثانية والإمام في القنوت

‌السؤال

من أدرك الركعة الثانية من الصبح ووجد الإمام يقرأ القنوت فهل يقرؤه معه أم يقرأ الفاتحة؟ أم ماذا يفعل؟

‌الجواب

يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؛ لأن الإمام حينئذ لا يقرأ القرآن وإنما أمر المأموم بالإنصات للقرآن فقط، لقوله تعالى:{إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204]، وقد أجمع أهل التفسير أن المقصود بذلك ما كان في الصلاة.

وبالنسبة للقنوت نفسه فليس واجباً والحمد لله، وإنما اختلف في حكمه، فيرى الشافعي سنيته، وأن من تركه لزمه السجود، ويرى المالكية سنيته، وأن من تركه لا يلزمه السجود، ويرى الحنابلة والحنفية مشروعيته عند الحاجة فقط وعدم مشروعيته في غير ذلك.

ص: 25