المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضمان على سائق السيارة دون مالكها والتأمين حرام - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٥٢

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الأسئلة [2]

- ‌الوسوسة طاعة للشيطان

- ‌حكم زيارة النساء للمقابر

- ‌الحكمة في زيارة القبور

- ‌الأعمال التي يصل ثوابها للميت

- ‌الرد على من زعم أن ابن تيمية مات في السجن كافراً

- ‌التوبة من الطعن في أهل العلم

- ‌الإمام الغزالي بشر يخطئ ويصيب

- ‌رؤية ابن بطوطة لشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌حكم الزينة للمرأة

- ‌حكم صبغ المرأة لشعرها

- ‌حكم مسح الرأس للوضوء مع تلبيده بالحناء

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌دخول وقت الصلاة

- ‌الرقية الشرعية

- ‌السنة في تعليم القرآن

- ‌ما يجب على المرأة من الطاعة لزوجها

- ‌الجمع بين النهي عن إسبال الثوب والأمر بعدم كف الشعر والثوب في الصلاة

- ‌النوافل أوقاتها وعدد ركعاتها

- ‌جواز خروج المرأة للبيع والشراء في العدة

- ‌حكم مسح العين بالريق عند قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله

- ‌توجيه لمن أراد أن يكون عالماً

- ‌حكم عيادة المرأة للمريض الأجنبي

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌من أدرك الثانية والإمام في القنوت

- ‌حكم قول: ما شاءت الأقدار

- ‌حكم قول: سمحت الظروف ولم تسمح

- ‌النهي عن سب الدهر

- ‌حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد تلاوة القرآن

- ‌الحكم بصحة مؤلفات رشيد رضا

- ‌حكم الأخذ بما في تفسير الصاوي وتفسير الخازن من شطحات وإسرائيليات

- ‌العمل الصالح طريق إلى الجنة

- ‌القول بدوران الأرض

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌الاختلاف في القبض والسدل في الصلاة

- ‌الضمان على سائق السيارة دون مالكها والتأمين حرام

- ‌حكم الخروج بالعباءات المزركشة للنساء

- ‌حكم لبس المرأة للثياب الملونة

الفصل: ‌الضمان على سائق السيارة دون مالكها والتأمين حرام

‌الضمان على سائق السيارة دون مالكها والتأمين حرام

‌السؤال

رجل له سيارة نقل وسلمها إلى سائق أجير يعمل فيها، واصطدمت بسيارة أخرى ومات السائق، أو انقلبت به فمات السائق، فعلى من تكون الجناية؟ وهل دية السائق تلزم مالك السيارة أو لا؟ وهل هناك ما يتعلق بالتأمين؟

‌الجواب

هذا السائق جنى على نفسه فديته على عاقلته هو وبني عمه، وليست على مالك السيارة ولا على عاقلة مالك السيارة، وإنما مات هذا الرجل خطأً، ولا هدر في الإسلام؛ فديته على عاقلته.

وأما صاحب السيارة فليس عليه ضمان في شيء مما يحصل؛ سواء بموت الأشخاص أو بما أتلفته من غير ذلك، فهو غير مسئول عن شيء من ذلك أصلاً، لأنه ليس هو المتصرف إنما المتصرف السائق، فكل ما أتلف فجنايته خطأ على عاقلة السائق.

أما التأمين فقد سبق السؤال عنه على هذا المنبر، وذكرنا حرمته وأنه لا يتوقف عليه أي شيء شرعاً، وأن الله سبحانه وتعالى بين أقدس المبادئ القانونية وأقدمها في قوله:{أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى} [النجم:36 - 41] وأن التأمين ظلم سافر، لقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:{قالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ} [يوسف:79].

فلذلك هو ظلم بنص القرآن، وهو مخالف لهذه القاعدة التي هي: شخصية الجريمة، والتي هي أقدس المبادئ القانونية وأقدمها شرعاً، وهي منزلة على إبراهيم وموسى.

كذلك هو مقتض لجراءة الناس على الإتلاف والتعدي، فلهذا إذا اضطر الإنسان إليه فليجعله من باب الإكراه ولا يتوقف عليه أي شيء، ولا يأخذ شيئاً من شركة التأمين، ولا بينه وبينها أي علاقة، والرجل إذا جنى هو فجنايته على نفسه إذا كان متعمداً، أو على عاقلته إذا كانت جنايته خطأ.

وكذلك إذا حصلت حوادث وأصيب أناس فعلاجهم إذا كانت الجناية واقعة بالخطأ من السائق على عاقلته وليس على مالك السيارة منها شيء.

ص: 36