المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس المرأة للثياب الملونة - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٥٢

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌الأسئلة [2]

- ‌الوسوسة طاعة للشيطان

- ‌حكم زيارة النساء للمقابر

- ‌الحكمة في زيارة القبور

- ‌الأعمال التي يصل ثوابها للميت

- ‌الرد على من زعم أن ابن تيمية مات في السجن كافراً

- ‌التوبة من الطعن في أهل العلم

- ‌الإمام الغزالي بشر يخطئ ويصيب

- ‌رؤية ابن بطوطة لشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌حكم الزينة للمرأة

- ‌حكم صبغ المرأة لشعرها

- ‌حكم مسح الرأس للوضوء مع تلبيده بالحناء

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌دخول وقت الصلاة

- ‌الرقية الشرعية

- ‌السنة في تعليم القرآن

- ‌ما يجب على المرأة من الطاعة لزوجها

- ‌الجمع بين النهي عن إسبال الثوب والأمر بعدم كف الشعر والثوب في الصلاة

- ‌النوافل أوقاتها وعدد ركعاتها

- ‌جواز خروج المرأة للبيع والشراء في العدة

- ‌حكم مسح العين بالريق عند قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله

- ‌توجيه لمن أراد أن يكون عالماً

- ‌حكم عيادة المرأة للمريض الأجنبي

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌من أدرك الثانية والإمام في القنوت

- ‌حكم قول: ما شاءت الأقدار

- ‌حكم قول: سمحت الظروف ولم تسمح

- ‌النهي عن سب الدهر

- ‌حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد تلاوة القرآن

- ‌الحكم بصحة مؤلفات رشيد رضا

- ‌حكم الأخذ بما في تفسير الصاوي وتفسير الخازن من شطحات وإسرائيليات

- ‌العمل الصالح طريق إلى الجنة

- ‌القول بدوران الأرض

- ‌حكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌الاختلاف في القبض والسدل في الصلاة

- ‌الضمان على سائق السيارة دون مالكها والتأمين حرام

- ‌حكم الخروج بالعباءات المزركشة للنساء

- ‌حكم لبس المرأة للثياب الملونة

الفصل: ‌حكم لبس المرأة للثياب الملونة

‌حكم لبس المرأة للثياب الملونة

‌السؤال

ماحكم اللباس الملون للمرأة؟ وهل صحيح أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن اللباس الملون من التبرج؟

‌الجواب

جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: {وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب:33].

قال: كن يلبسن الرقيق الملون من الثياب، فليس التلوين وحده منهي عنه وإنما هو منهي عنه إذا كان معه الرقة التي تشف عما تحتها، فإذا حصلت الرقة فهذا هو التبرج، سواء حصل التلوين أو لم يحصل.

وقوله: (الملونة من الثياب)، هذا من باب حكاية الحال لما كان عليه نساء الجاهلية ولا يقتضي ذلك تحريم التلوين في حد ذاته، بل لباس المرأة يجوز في كل لون على الراجح، وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى حرمة لبس الحمرة بالنسبة للنساء، واعتمد في ذلك على أحاديث، لكن لا أرى هذا الذي ذهب إليه، فلا أرى تحريم التلوين في الثياب، لكن ما كان منها زينة لافتاً للانتباه مقتضياً لأن يتابعه الإنسان ببصره، فهذا يحرم على المرأة الخروج فيه من بيتها، وما كان معتاداً كالألوان المعتادة عند الناس التي لا تقتضي لفت انتباه أو متابعة نظر، فلا حرج في الخروج بها.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

ص: 38