المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المشاركة في المجالس النيابية والبرلمانية - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٧

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌السياسة في الإسلام

- ‌مميزات الدولة في الإسلام

- ‌ليست الدولة دولة فرد ولا قبيلة

- ‌الدولة في الإسلام دولة شورى لا استبداد

- ‌شروط الخليفة في الدولة المسلمة

- ‌حق التشريع لمجلس الشورى

- ‌الفرق بين الديمقراطية والشورى

- ‌الفرق بين الديمقراطية في الغرب والديمقراطية في العالم الثالث

- ‌تميز الدولة في الإسلام بأنها تهدف إلى تحقيق غاية

- ‌تميز دولة الإسلام بقيامها على مشروع

- ‌تميز الدولة الإسلامية بالبيعة

- ‌حال الدولة في المغرب مع الخلافة الإسلامية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إثبات العين والقدم والرجل لله تعالى

- ‌قول الصاوي بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر

- ‌حكم قسم الداخلين في البرلمان على حماية الدستور والقانون

- ‌حكم المشاركة في المجالس النيابية والبرلمانية

- ‌واجب المسلم تجاه أنظمة الحكم الديمقراطية والانتخابات

- ‌تصنيف حركة طالبان الأفغانية

- ‌معنى تطبيق الشريعة الإسلامية

- ‌المشاركة في الانتخابات هل هو رضا بالقوانين الوضعية

- ‌نظام السودان هل يعد إسلامياً

- ‌إمكان وصول الحركات الإسلامية إلى السلطة عن طريق الديمقراطية

- ‌التصالح مع الحكام ومناصحتهم

الفصل: ‌حكم المشاركة في المجالس النيابية والبرلمانية

‌حكم المشاركة في المجالس النيابية والبرلمانية

‌السؤال

في كلامكم عن الفرق بين الشورى والمجالس المؤسسة على ضوء الانتخابات الديمقراطية، هل يمكن أن نستنتج الفرق بينهما من خلال كون مجلس الشورى الحكم فيه ليس للأغلبية، بل على أساس ما رأى أمير المسلمين من المصلحة في الرأي الذي رجحه حتى ولو كان القائل به فرداً واحداً، بينما المجالس البرلمانية الحكم فيها للأغلبية، وهل دخول الإسلاميين المجالس البرلمانية جائز مادام الحكم فيه للأغلبية؟

‌الجواب

أن هذا الفرق الذي ذكر هنا ليس هو المقصود، وما قصدناه، بل ليس لأمير المؤمنين -الخليفة- أن يخالف رأي مجلس الشورى إذا اتخذ قراراً في أمر هو من تخصصه؛ لأنه يجب احترام التخصصات في هذا الباب، وليس قول أحدٍ ملزماً إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده؛ لأنه هو المعصوم ومن خالفه خالف النص والوحي، لكن من سواه لابد أن تقيد صلاحياته حتى لا يقع الاستبداد المطلق، ومن هنا فإنه لو بويع خليفة للمسلمين لابد أن يكون بإزائه مجلس للشورى يتخذ القرارات الحاسمة، ويبت في الاقتراحات والتوصيات، ويحدد الأسلوب الذي تدار عليه الأمور، فيكون الخليفة حينئذٍ سلطة تنفيذية، ولا مانع من أن يشارك في السلطة التشريعية وأن يكون عضواً فيها، لكن لا يمكن أن يستبد بها.

وبالنسبة للأغلبية: فالعدول إليها شرعاً إنما هو في الأمور الدنيوية المحضة، إذا لم يستطع أحد الأفراد أن يقنع الآخرين برأيه لا من ناحية الدليل ولا من ناحية المصلحة، فحينئذٍ لا مانع من الأخذ بالأغلبية بأن ينظر إلى ما عليه أغلب الناس، ومن هنا فإن دولة الإسلام لا يرضى فيها بأن يكون الخليفة مسخوطاً لدى أغلب الناس، فإذا كان الخليفة لا يرضاه أغلب الناس خليفة، فإنه بذلك ينبغي أن يستقيل من الحكم وألا يأخذ به.

أما حكم المشاركة في المجالس النيابية والبرلمانية فإننا ذكرنا أنه من ارتكاب أخف الضررين والحرامين، وقد يتعين في بعض الأحيان فيكون واجباً إذا كان فيه مصلحة راجحة للمسلمين، وفيه رفع ضرر واضح عنهم.

ص: 17