المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التصرف في مال الأولاد - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٨

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌التربية ضرورة ومنهج

- ‌أهمية التربية في حياة المسلم

- ‌معنى التربية

- ‌أقسام التربية

- ‌وسائل التربية

- ‌نماذج ممن تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته

- ‌نماذج ممن تربى على يد الصحابة والتابعين

- ‌نماذج لأهل التربية والهمم العالية

- ‌قراءة سير الأفذاذ تشحذ الهمم وتقوي العزائم

- ‌صور فريدة وشخصيات فذة في العصور المتأخرة

- ‌الأسئلة

- ‌كل حكم شرعي لابد له من فقه الشرع وفقه الواقع

- ‌معنى التجديد في الدين

- ‌معنى قول النبي (استفت قلبك)

- ‌المسائل المنهي عن السؤال عنها

- ‌احتمالات الفقهاء يقصدون بها رياضة الذهن

- ‌معنى قوله: (كل نفس بما كسبت رهينة)

- ‌مدى صحة حديث: (مرحباً بالوجه الذي لا يفلح عند الله)

- ‌نماذج من علماء المغرب

- ‌المدارس النظامية لا تخرج عالماً

- ‌خطورة الكلام في العلماء والجماعات الإسلامية

- ‌على الإنسان أن يوازن بين حسنة المعاد ودرهم المعاش

- ‌حال المؤمن والكافر عند نزع الروح

- ‌العطور التي فيها كحول طاهرة

- ‌ليس وجود النسل شرطاً في بقاء العلاقة الزوجية

- ‌حكم اللعب بالورق

- ‌طاعة الوالدين مقيدة بعدم تعارضها مع طاعة الله ورسوله

- ‌حكم السفر إلى دول الكفر

- ‌معنى: (رجل أعطى بي ثم غدر)

- ‌حكم الاستمناء

- ‌استرضاء الوالدين

- ‌معنى آية: (والملائكة باسطو أيديهم)

- ‌حد الواجب من تعليم الزوجة

- ‌التصرف في مال الأولاد

- ‌تخصيص زيارة الميت بالخميس والجمعة

- ‌للرجل أن يتزوج ربيبة أبيه

- ‌الرياء أسبابه وعلاجه

- ‌طاعة الأم في معصية

- ‌مشروع الواحات يدخل في المعاملات المحرمة

- ‌حكم جمع التعظيم في الدعاء

- ‌حكم الدعاء بالقرآن في السجود

- ‌حكم النظر إلى ما يبدو من شعر المرأة

- ‌التعصب ابتعاد وابتداع في الدين

- ‌نبذة عن الإمام مالك

الفصل: ‌التصرف في مال الأولاد

‌التصرف في مال الأولاد

‌السؤال

هل يجوز للأب التصرف كيف شاء فيما يعطى للأبناء الصغار من مال؟

‌الجواب

الأب لا يحل له أخذ مال أولاده إذا كان المال أعطيه الأولاد من غير طريقه هو، ولكن إذا أخذ منه شيئاً في النفقة عليهم أو في مروءتهم أو بالقيام بشئونهم فله ذلك، وإذا أنفق منه شيئاً في مصالحه الخاصة، كأن تزوج به فلا بد أن يقضيه بمثله؛ ولذلك فإن أخذ أموالهم داخلاً في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه).

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك) فلا يصلح هذا للاستدلال في مثل هذه المسألة؛ لأنه عطف المال على النفس، ونفس الولد لا تملك فكذلك المال؛ لأن المعطوف حكمه حكم المعطوف عليه.

ص: 34