المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌للرجل أن يتزوج ربيبة أبيه - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٨

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌التربية ضرورة ومنهج

- ‌أهمية التربية في حياة المسلم

- ‌معنى التربية

- ‌أقسام التربية

- ‌وسائل التربية

- ‌نماذج ممن تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته

- ‌نماذج ممن تربى على يد الصحابة والتابعين

- ‌نماذج لأهل التربية والهمم العالية

- ‌قراءة سير الأفذاذ تشحذ الهمم وتقوي العزائم

- ‌صور فريدة وشخصيات فذة في العصور المتأخرة

- ‌الأسئلة

- ‌كل حكم شرعي لابد له من فقه الشرع وفقه الواقع

- ‌معنى التجديد في الدين

- ‌معنى قول النبي (استفت قلبك)

- ‌المسائل المنهي عن السؤال عنها

- ‌احتمالات الفقهاء يقصدون بها رياضة الذهن

- ‌معنى قوله: (كل نفس بما كسبت رهينة)

- ‌مدى صحة حديث: (مرحباً بالوجه الذي لا يفلح عند الله)

- ‌نماذج من علماء المغرب

- ‌المدارس النظامية لا تخرج عالماً

- ‌خطورة الكلام في العلماء والجماعات الإسلامية

- ‌على الإنسان أن يوازن بين حسنة المعاد ودرهم المعاش

- ‌حال المؤمن والكافر عند نزع الروح

- ‌العطور التي فيها كحول طاهرة

- ‌ليس وجود النسل شرطاً في بقاء العلاقة الزوجية

- ‌حكم اللعب بالورق

- ‌طاعة الوالدين مقيدة بعدم تعارضها مع طاعة الله ورسوله

- ‌حكم السفر إلى دول الكفر

- ‌معنى: (رجل أعطى بي ثم غدر)

- ‌حكم الاستمناء

- ‌استرضاء الوالدين

- ‌معنى آية: (والملائكة باسطو أيديهم)

- ‌حد الواجب من تعليم الزوجة

- ‌التصرف في مال الأولاد

- ‌تخصيص زيارة الميت بالخميس والجمعة

- ‌للرجل أن يتزوج ربيبة أبيه

- ‌الرياء أسبابه وعلاجه

- ‌طاعة الأم في معصية

- ‌مشروع الواحات يدخل في المعاملات المحرمة

- ‌حكم جمع التعظيم في الدعاء

- ‌حكم الدعاء بالقرآن في السجود

- ‌حكم النظر إلى ما يبدو من شعر المرأة

- ‌التعصب ابتعاد وابتداع في الدين

- ‌نبذة عن الإمام مالك

الفصل: ‌للرجل أن يتزوج ربيبة أبيه

‌للرجل أن يتزوج ربيبة أبيه

‌السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج ربيبة أبيه؟

‌الجواب

ربيبة الأب ليست محرماً للإنسان، فيجوز له تزوجها إذا ولدت قبل زواج أبيه بأمها باتفاق أهل الفقه، أما إن كانت ولدت بعد تزوج أبيه بأمها، فهو محل خلاف، ولذلك يقول الشيخ محمد علي رحمه الله: حليلة الربيب لم يحرم نكاحها إذ لم تكن بمحرم وبنت زوجة تحل لابنه من غيرها وإن تكن في حضنه من قبلهم دون خلاف نقلا وبعده مع قول منع نقلا مع قول منع، أي: قول بتحريم، وقيل أي: قولاً بالكراهية أيضاً.

وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى لم يعدها من المحرمات في كتابه محرمة في قوله: {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:22 - 24]، ومعنى المحصنات المتزوجات، فإن المتزوجات من النساء لا يحل تزوجهن لأن الزواج مانع لذلك إلا قوله:(إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) المقصود بذلك السبي، فإذا كانت المرأة متزوجة في دار الكفر فسباها المسلمون في الغنائم، فإن السبي يهدم النكاح، وحينئذ يحل تزوجها، ولهذا قال:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ} [النساء:24].

فإذا تزوج الأب أمها وهي رضيعة، فقد ازداد لبن أمها بالوطء، وإذا ازداد لبن أمها بالوطء فحينئذ انتشرت الحرمة بسبب الرضاع، لأن اللبن إذا ازداد من وطء الزوج نشر الحرمة، فتكون حينئذ أخته من قبل أبيه من الرضاعة.

ص: 36