المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط المسح على العمامة - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌حقيقة الالتزام

- ‌وصايا للملتزمين

- ‌تذكر الموت في كل لحظة

- ‌مدار الالتزام على القيام بحقوق الله والرضا بقضائه

- ‌الالتزام وحب القرآن والسنة

- ‌حرص الشباب الملتزم على فضائل الأعمال

- ‌الالتزام والابتلاء

- ‌الالتزام قرب إلى الله سبحانه

- ‌الأسئلة

- ‌تحضير الخطب والمواعظ

- ‌ترك البكاء أثناء وعظ الناس خشية الرياء

- ‌اشتراط السجود على السبعة الأعضاء في سجود التلاوة

- ‌استحباب سجود التلاوة على طهارة

- ‌شروط المسح على العمامة

- ‌حكم خلع العمامة بعد المسح عليها

- ‌حكم المسح على الشماغات والغتر

- ‌نصائح للداعية إلى الله

- ‌حكم من أفطر قبل الوقت لأذان المؤذن ثم تبين أن المؤذن مخطئ

- ‌علاج الفتور

- ‌حكم خروج المرأة من بيت العدة لقضاء حوائجها

- ‌حكم خروج المرأة من بيت زوجها المتوفى عنها أثناء العدة

- ‌صيام يوم عرفة بنية قضاء يوم من رمضان

- ‌إذا انتهت عدة المطلقة ثم رجعت إلى زوجها بعقد جديد فلا يهدم الطلاق الماضي

- ‌جناحا السلامة للمؤمن الخوف والرجاء

- ‌حكم صيام النوافل قبل قضاء الصيام الواجب

- ‌حكم من أفطرت في صيام القضاء طاعة لزوجها

- ‌حكم السارق غير البالغ

- ‌سؤال في الأذكار

الفصل: ‌شروط المسح على العمامة

‌شروط المسح على العمامة

‌السؤال

ما شروط وكيفية المسح على العمامة؟

‌الجواب

أولاً: أن تكون العمامة من عمائم المسلمين لا من عمائم أهل الذمة وهي -أي: عمامة أهل الذمة- العمامة المقطوعة التي لا ذؤابة لها، وعمامة المسلمين تكون لها ذؤابة، مثل هذه العمامة تعتبر من عمائم أهل السنة، وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت يصف الصحابة: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنناً للناس تتبعُ يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا فوصفهم بقوله: إن الذوائب، فدل على أن العمائم كانت لها ذؤابة، وجاء في الحديث:(أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف وأرسل عذبة بين كتفيه، وقال: هكذا فاعتم يا ابن عوف) وكانت عمامته لها عذبة.

والشرط الثاني: أن تكون على غالب الرأس، أن تغطي ما جرت العادة بتغطيته، فلو أنه كشفها عن رأسه إلى النصف إلى ما فوق الربع فلا يصح المسح، فلقد حددها بعض العلماء، أما لو كشف عن الناصية، بقدر ثلاثة أصابع، فهذا لا حرج فيه؛ لأنه في حديث المغيرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم:(توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة).

الشرط الثالث: أن تكون طاهرة.

أما القلنسوة إذا لف طرفيها وعقدها من مؤخرتها فتعتبر عمامة، ويجوز المسح عليها.

ص: 14