المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم السارق غير البالغ - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌حقيقة الالتزام

- ‌وصايا للملتزمين

- ‌تذكر الموت في كل لحظة

- ‌مدار الالتزام على القيام بحقوق الله والرضا بقضائه

- ‌الالتزام وحب القرآن والسنة

- ‌حرص الشباب الملتزم على فضائل الأعمال

- ‌الالتزام والابتلاء

- ‌الالتزام قرب إلى الله سبحانه

- ‌الأسئلة

- ‌تحضير الخطب والمواعظ

- ‌ترك البكاء أثناء وعظ الناس خشية الرياء

- ‌اشتراط السجود على السبعة الأعضاء في سجود التلاوة

- ‌استحباب سجود التلاوة على طهارة

- ‌شروط المسح على العمامة

- ‌حكم خلع العمامة بعد المسح عليها

- ‌حكم المسح على الشماغات والغتر

- ‌نصائح للداعية إلى الله

- ‌حكم من أفطر قبل الوقت لأذان المؤذن ثم تبين أن المؤذن مخطئ

- ‌علاج الفتور

- ‌حكم خروج المرأة من بيت العدة لقضاء حوائجها

- ‌حكم خروج المرأة من بيت زوجها المتوفى عنها أثناء العدة

- ‌صيام يوم عرفة بنية قضاء يوم من رمضان

- ‌إذا انتهت عدة المطلقة ثم رجعت إلى زوجها بعقد جديد فلا يهدم الطلاق الماضي

- ‌جناحا السلامة للمؤمن الخوف والرجاء

- ‌حكم صيام النوافل قبل قضاء الصيام الواجب

- ‌حكم من أفطرت في صيام القضاء طاعة لزوجها

- ‌حكم السارق غير البالغ

- ‌سؤال في الأذكار

الفصل: ‌حكم السارق غير البالغ

‌حكم السارق غير البالغ

‌السؤال

رجل كان في صغره يأخذ من قريب أموالاً ليست له وكان عمره آنذاك اثنتي عشرة سنة -أي: قبل أن يبلغ- وكان يأخذ هذه الأموال بدون علم صاحبها، وقد مات صاحب هذه الأموال منذ فترة طويلة، والآن يريد أن يرد هذه الأموال، فماذا يعمل؟

‌الجواب

أولاً: الصغير إذا سرق أو أتلف مالاً فإنه يجب ضمان هذا المال بإجماع العلماء، ولذلك يقولون: لو قتل الصبي وكان قتله قتل عمد فإنه يصير خطأً، فيجب عليه الضمان فتكون عليه الفدية، ولا تكون عليه كفارة ولا يكون عليه إثم؛ لأنه غير مكلف.

فعند الشرع جانبان: الجانب الأول: الحكم التكليفي.

الجانب الثاني: الحكم الوضعي.

فالحكم التكليفي: هو الحكم بالإثم، كالوجوب والندب والاستحباب، أي: الأحكام التكليفية المعروفة، فهذه لا يكلف بها الصبي، أما بالنسبة للضمان: فهو حكم وضعي، سواء كان الصبي مكلفاً أو غير مكلف فإنه يجب ضمان ما أتلفه.

فالمال الذي سرقه الصبي يجب ضمانه، والمال هذا يقدره الصبي بعد بلوغه، فإذا عرف مقدار ما سرق فيجب عليه أن يرده لورثة الميت، وحكمه حكم التركة، ويستغفر الله -أيضاً- للميت.

أما إذا كانت هذه الأموال لا يعلم صاحبها، ففي هذه الحالة قال العلماء: يتصدق بها على نية صاحبها، والسبب في هذا، أنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وجاء صاحب المال يطالبه بهذا الحق وجد من الحسنات على قدر مظلمته؛ لأنه تصدق بها على نية صاحبها، فيوفى لصاحب الحق حقه، وهذا هو أصح الأقوال عند العلماء.

والله تعالى أعلم.

ص: 27