المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التستر عن أناس لا توجد عندهم إقامات مشروعة - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٢٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌رسالة إلى تاجر

- ‌أهمية التجارة في الإسلام

- ‌البيوع نوعان مباحة ومحرمة

- ‌تحريم البيوع يرجع إلى أربع قواعد أساسية

- ‌تحريم البيع لوجود الغرر والخداع

- ‌تحريم البيع لحرمة عين المبيع

- ‌قواعد فرعية تتعلق بتحريم البيع

- ‌نعم المال الصالح عند الرجل الصالح

- ‌الرضا بالقليل من الربح دليل القبول والبركة

- ‌الحذر من المشتبهات في البيع

- ‌شكر النعمة وأنواعها

- ‌النوع الأول: شكر النعمة بالقلب

- ‌النوع الثاني: شكر النعمة باللسان

- ‌النوع الثالث: شكر النعمة بالجوارح

- ‌الصدقات الخفية أكثر ثواباً وأعظم أجراً

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التستر عن أناس لا توجد عندهم إقامات مشروعة

- ‌حكم الأموال التي يأخذها الشخص بوجاهته

- ‌ضرورة توضيح الأسئلة ليسهل على العلماء الإجابة عليها

- ‌حكم من يخرج زكاة ماله من السلع الموجودة عنده

- ‌عدم إخراج البدل في الزكاة إلا في الذهب بدلاً عن الفضة

- ‌حكم استقدام العمال للعمل عنده وعند غيره

- ‌حكم بيع السلع المعلبة والتي تتغير بكثرة اللمس

- ‌حكم من لم يخرج زكاة ماله وما يجب عليه

- ‌وصايا ونصائح لبائعي الكتب الدينية والأشرطة الإسلامية وللتجار عموماً

- ‌زكاة السلع المعروضة تكون عند البيع على الراجح من الأقوال

- ‌حكم زكاة المصانع وحالتها

- ‌حكم زكاة العقارات ومذاهب العلماء فيها

- ‌عدم اختصاص الاحتكار بالأرزاق على القول الراجح

- ‌حقيقة الاحتكار وحكمه وحالاته

الفصل: ‌حكم التستر عن أناس لا توجد عندهم إقامات مشروعة

‌حكم التستر عن أناس لا توجد عندهم إقامات مشروعة

‌السؤال

التستر أحد الآفات التي يعاني منها مجتمعنا، هل من كلمة في هذا الموضوع عن هذه الظاهرة.

‌الجواب

الحقيقة ما دام أنه يوجد طريق مشروع لاستقدام الناس وإعطائهم الإقامات المشروعة والنظامية، بالطريق الذي لا وجه فيه ولا شبهة فلا يجوز لأحد أن يتستر على أحد، وينبغي للإنسان أن يسمع ويطيع؛ لأن هذه الأمور قصد بها مصالح الناس عامة، فكم من جرائم تنتشر في المجتمعات، وإخلالات بحقوق الناس العامة والخاصة والمصالح العامة بسبب عدم معرفة من ورائها؛ لأن الرجل الذي ليست له إقامة نظامية ينام حيث شاء ويذهب حيث شاء ويفعل ما يشاء، ليس له كفيل يتابعه، ليس له إنسان يراقبه ويعرف مدخله ومخرجه ويتحمل مسئوليته.

فإذا نظر إلى المصلحة في هذا واندراء المفسدة فلا يشك عاقل أنه ينبغي، بل يجب التعاون في هذا، ولا يجوز -في الحقيقة- التستر على هذا الوجه الذي يضر بمصالح الناس، ويعتبر الإنسان آثماً من وجهين: الوجه الأول: معصيته لولي الأمر فيما ينبغي طاعته فيه.

والوجه الثاني: أنه إذا حصل ضرر من هذا الذي يتستر عليه، فإن الإنسان يحمل وزره بين يدي الله عز وجل؛ لأنه أعان على وجوده.

فإذا أراد الإنسان أن يعين أخاه على خير، فليذهب ويطرق الأبواب المشروعة لإقامة هذا الشخص بصورة نظامية؛ حتى يكون في ذلك الخير لهذا الشخص؛ وعصمةً لكرامته؛ وأبعد عن الإضرار بمصالح الناس العامة والخاصة.

ص: 17