المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زكاة السلع المعروضة تكون عند البيع على الراجح من الأقوال - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٢٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌رسالة إلى تاجر

- ‌أهمية التجارة في الإسلام

- ‌البيوع نوعان مباحة ومحرمة

- ‌تحريم البيوع يرجع إلى أربع قواعد أساسية

- ‌تحريم البيع لوجود الغرر والخداع

- ‌تحريم البيع لحرمة عين المبيع

- ‌قواعد فرعية تتعلق بتحريم البيع

- ‌نعم المال الصالح عند الرجل الصالح

- ‌الرضا بالقليل من الربح دليل القبول والبركة

- ‌الحذر من المشتبهات في البيع

- ‌شكر النعمة وأنواعها

- ‌النوع الأول: شكر النعمة بالقلب

- ‌النوع الثاني: شكر النعمة باللسان

- ‌النوع الثالث: شكر النعمة بالجوارح

- ‌الصدقات الخفية أكثر ثواباً وأعظم أجراً

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التستر عن أناس لا توجد عندهم إقامات مشروعة

- ‌حكم الأموال التي يأخذها الشخص بوجاهته

- ‌ضرورة توضيح الأسئلة ليسهل على العلماء الإجابة عليها

- ‌حكم من يخرج زكاة ماله من السلع الموجودة عنده

- ‌عدم إخراج البدل في الزكاة إلا في الذهب بدلاً عن الفضة

- ‌حكم استقدام العمال للعمل عنده وعند غيره

- ‌حكم بيع السلع المعلبة والتي تتغير بكثرة اللمس

- ‌حكم من لم يخرج زكاة ماله وما يجب عليه

- ‌وصايا ونصائح لبائعي الكتب الدينية والأشرطة الإسلامية وللتجار عموماً

- ‌زكاة السلع المعروضة تكون عند البيع على الراجح من الأقوال

- ‌حكم زكاة المصانع وحالتها

- ‌حكم زكاة العقارات ومذاهب العلماء فيها

- ‌عدم اختصاص الاحتكار بالأرزاق على القول الراجح

- ‌حقيقة الاحتكار وحكمه وحالاته

الفصل: ‌زكاة السلع المعروضة تكون عند البيع على الراجح من الأقوال

‌زكاة السلع المعروضة تكون عند البيع على الراجح من الأقوال

‌السؤال

مسألة القيمة الشرائية للمال.

‌الجواب

إذا كان الشخص مثلاً عنده سلعة اشتراها بمبلغ وعرضها للبيع، إذا قلنا -مثلاً-: عليه أن يزكي.

فهل ينظر إلى القيمة التي اشترى بها أم القيمة التي يعرضها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، أصح الأقوال عند من يقول بالزكاة على عروض التجارة: أنه ينظر إلى قيمة البيع في يوم حولان الحول، فلو كان حوله أول محرم، ومثلاً لديه سيارات يعرضهن للبيع، وفي اليوم الأول من محرم سنة (1414هـ) كانت قيمة السيارة بناءً على قرب وقتها مائة وعشرين، لكن لما صار في حولان الحول نزلت القيمة -فرضاً إلى الربع- فصارت أقل، فرضنا السلعة بمائة فصارت بخمسين ألفاً، فالعبرة بالقيمة التي ثبتت عليها في العرض للتجارة؛ لأنه يملك هذه القيمة، لأن حولان الحول على هذه السلعة في ذلك اليوم فالعبرة بالقيمة فيه.

فحينئذ إذا كان قيمة السلعة مائة ألف بالشراء، وفي حولان الحول أصبحت مائتين، تزكي على مائتين، ولو اشتريت مائتين وأصبحت في حولان الحول مائة تزكي على مائة، فالعبرة بقيمة البيع، وهذا هو أصح الأقوال.

ولذلك: هذا القول فيه إنصاف؛ لأن في الحقيقة أنك مالك للقيمة التي هي قيمة السوق في يوم حولان الحول، فكأنها في جيبك، فأنت تزكي مالاً في حكم ما هو مقبوض في اليد، لذلك يعتبر في يوم الحول.

ص: 26