المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحريم البيع لوجود الغرر والخداع - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٢٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌رسالة إلى تاجر

- ‌أهمية التجارة في الإسلام

- ‌البيوع نوعان مباحة ومحرمة

- ‌تحريم البيوع يرجع إلى أربع قواعد أساسية

- ‌تحريم البيع لوجود الغرر والخداع

- ‌تحريم البيع لحرمة عين المبيع

- ‌قواعد فرعية تتعلق بتحريم البيع

- ‌نعم المال الصالح عند الرجل الصالح

- ‌الرضا بالقليل من الربح دليل القبول والبركة

- ‌الحذر من المشتبهات في البيع

- ‌شكر النعمة وأنواعها

- ‌النوع الأول: شكر النعمة بالقلب

- ‌النوع الثاني: شكر النعمة باللسان

- ‌النوع الثالث: شكر النعمة بالجوارح

- ‌الصدقات الخفية أكثر ثواباً وأعظم أجراً

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التستر عن أناس لا توجد عندهم إقامات مشروعة

- ‌حكم الأموال التي يأخذها الشخص بوجاهته

- ‌ضرورة توضيح الأسئلة ليسهل على العلماء الإجابة عليها

- ‌حكم من يخرج زكاة ماله من السلع الموجودة عنده

- ‌عدم إخراج البدل في الزكاة إلا في الذهب بدلاً عن الفضة

- ‌حكم استقدام العمال للعمل عنده وعند غيره

- ‌حكم بيع السلع المعلبة والتي تتغير بكثرة اللمس

- ‌حكم من لم يخرج زكاة ماله وما يجب عليه

- ‌وصايا ونصائح لبائعي الكتب الدينية والأشرطة الإسلامية وللتجار عموماً

- ‌زكاة السلع المعروضة تكون عند البيع على الراجح من الأقوال

- ‌حكم زكاة المصانع وحالتها

- ‌حكم زكاة العقارات ومذاهب العلماء فيها

- ‌عدم اختصاص الاحتكار بالأرزاق على القول الراجح

- ‌حقيقة الاحتكار وحكمه وحالاته

الفصل: ‌تحريم البيع لوجود الغرر والخداع

‌تحريم البيع لوجود الغرر والخداع

هناك نوع ثالث من المحرمات في التجارة، فمن أسباب تحريم التجارة: الغرر.

الغرر باختصار -والكلام فيه يطول-: هو المخادعة، يقال: غره إذا خدعه، بمعنى أن البيع يتضمن شيئاً من المخاتلة التي يخدع فيها المشتري، مثلاً: يعطيه شيئاً يحتمل أن يقع ويحتمل ألا يقع، مثل:(سحب الأرقام)، يعطيه أرقاماً معينة، يقول له: اسحب منها رقماً، فإن كان رخيصاً فهو لك، وإن كان غالياً فهو لك.

لكن الإسلام يقول: هذا البيع محرم؛ لأن الإنسان قد يدفع ماله، ويظن أنه يحصل على الغالي، فإذا به قد حصل على الرخيص؛ فيندم ويتألم ويغبن في حقه، ويكون ذريعة لأكل الأموال بالباطل، والشريعة تريد من المشتري إذا جاء يشتري ومن البائع إذا جاء يبيع أن كلاً منهما يكون على بينة وعلم، لا تريد الغش ولا تريد الخداع؛ لأن هذا يفسد القلوب.

ولذلك قال: إذا كان المبيع مجهولاً أو كان الثمن مجهولاً لا يصح البيع، مثلاً: قال له: بعني هذه السيارة.

قال: بعتك.

قال: بكم؟ قال: نتفق فيما بعد، فهذا لا يجوز، لابد أن يحدد بكم يكون البيع؛ لأنه ربما أخذتها منك على أننا نتفق، وقيمتها في ظني عشرة، فتقول: هي باثني عشر أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر؛ فتتقطع أواصر الأخوة؛ وتحصل النزاعات والخلافات بين المتبايعين.

إذن: الشريعة لا تتدخل إلا إذا وجد الضرر أو وجد موجب الفساد.

وبيوع الغرر كثيرة جداً، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع الحصاة، فما معنى بيع الملابسة والمنابذة والحصاة؟ فمن صور بيع الملامسة: في الجاهلية لم يكن هناك أماكن، ورفوف لعرض البضائع وإنما كانوا يفرشون بضاعتهم على الأرض، فيأتي المشتري والبائع يعرض -مثلاً- ثوباً، ويريد المشتري أن يقلب الثوب، فيقول له البائع: لا تقلب الثوب، أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع؛ لأنه قد يكون العيب موجوداً داخل المبيع؛ فإذاً لا يريد الشرع أن يدفع المشتري شيئاً دون أن يكون على بينة من أمره.

فنخرج من هذا كله: إلى أن الشريعة حرمت البيع إذا كان هناك ضرر، أما إذا لم يكن هناك ضرر، ولم يكن هناك ما يوجب تحريم البيع؛ فالأصل حل البيع وجوازه.

ص: 5