المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من يخرج زكاة ماله من السلع الموجودة عنده - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٢٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌رسالة إلى تاجر

- ‌أهمية التجارة في الإسلام

- ‌البيوع نوعان مباحة ومحرمة

- ‌تحريم البيوع يرجع إلى أربع قواعد أساسية

- ‌تحريم البيع لوجود الغرر والخداع

- ‌تحريم البيع لحرمة عين المبيع

- ‌قواعد فرعية تتعلق بتحريم البيع

- ‌نعم المال الصالح عند الرجل الصالح

- ‌الرضا بالقليل من الربح دليل القبول والبركة

- ‌الحذر من المشتبهات في البيع

- ‌شكر النعمة وأنواعها

- ‌النوع الأول: شكر النعمة بالقلب

- ‌النوع الثاني: شكر النعمة باللسان

- ‌النوع الثالث: شكر النعمة بالجوارح

- ‌الصدقات الخفية أكثر ثواباً وأعظم أجراً

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التستر عن أناس لا توجد عندهم إقامات مشروعة

- ‌حكم الأموال التي يأخذها الشخص بوجاهته

- ‌ضرورة توضيح الأسئلة ليسهل على العلماء الإجابة عليها

- ‌حكم من يخرج زكاة ماله من السلع الموجودة عنده

- ‌عدم إخراج البدل في الزكاة إلا في الذهب بدلاً عن الفضة

- ‌حكم استقدام العمال للعمل عنده وعند غيره

- ‌حكم بيع السلع المعلبة والتي تتغير بكثرة اللمس

- ‌حكم من لم يخرج زكاة ماله وما يجب عليه

- ‌وصايا ونصائح لبائعي الكتب الدينية والأشرطة الإسلامية وللتجار عموماً

- ‌زكاة السلع المعروضة تكون عند البيع على الراجح من الأقوال

- ‌حكم زكاة المصانع وحالتها

- ‌حكم زكاة العقارات ومذاهب العلماء فيها

- ‌عدم اختصاص الاحتكار بالأرزاق على القول الراجح

- ‌حقيقة الاحتكار وحكمه وحالاته

الفصل: ‌حكم من يخرج زكاة ماله من السلع الموجودة عنده

‌حكم من يخرج زكاة ماله من السلع الموجودة عنده

‌السؤال

ما حكم من يخرج زكاة ماله من السلع الموجودة عنده؟

‌الجواب

تاجر الأقمشة يقوم بإخراج زكاة ماله من الأقمشة، تاجر الأطعمة يخرج زكاة ماله من الأطعمة، هذا لا يجوز بإجماع العلماء، كونه يخرج الزكاة من الأعيان لا يجزيه، وعليه إعادة جميع الزكوات.

والسبب في هذا: أن الزكاة حق لله، وهذا الحق جعله الله بعينه للسائل والمحروم:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج:24 - 25] هذا حق، ليس فيه منة حتى قال بعض العلماء: ينبغي على الغني إذا جاء يزكي -قالوا:- لا يرفع يده عند إعطائه الزكاة للفقير، حتى لا يكون فيه منة؛ لأنه حقه، فإذا رفع يده كأنه تفضل على الفقير، قوله تعالى:{حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج:24] * {لِلسَّائِلِ} [المعارج:25](اللام) للتمليك، فهو ملك للسائل، فلا يجوز فيه التصرف.

تصور يا أخي! لو أنك تعمل في عمل ما أو وظيفة ما، وكان الاتفاق أن تأخذ خمسة آلاف في الشهر، ولما جاء آخر الشهر قال: لن نعطيك خمسة آلاف، بل نعطيك ثياباً، ونعطيك أطعمة وأكياس رز، وأكياس سكر، أترضى؟ لن ترضى، تقول: أريد مالي، أريد حقي.

وكذلك هم، كيف ترضى أن إنساناً جعل الله له هذا المال، أو فقيراً قد يريد منه سداد الدين، لا يستطيع أن يسدد بأكياس الأرز ولا يسدد بالقماش ما عليه من الديون؟! الأمر الثاني: أنه ذريعة للتخلص من بعض الأمور الكاسدة التي تكون عند الإنسان وهو يريد أن يتخلص منها.

فلذلك: لا يجوز هذا النوع من الزكاة.

ص: 20