المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم إخراج البدل في الزكاة إلا في الذهب بدلا عن الفضة - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٢٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌رسالة إلى تاجر

- ‌أهمية التجارة في الإسلام

- ‌البيوع نوعان مباحة ومحرمة

- ‌تحريم البيوع يرجع إلى أربع قواعد أساسية

- ‌تحريم البيع لوجود الغرر والخداع

- ‌تحريم البيع لحرمة عين المبيع

- ‌قواعد فرعية تتعلق بتحريم البيع

- ‌نعم المال الصالح عند الرجل الصالح

- ‌الرضا بالقليل من الربح دليل القبول والبركة

- ‌الحذر من المشتبهات في البيع

- ‌شكر النعمة وأنواعها

- ‌النوع الأول: شكر النعمة بالقلب

- ‌النوع الثاني: شكر النعمة باللسان

- ‌النوع الثالث: شكر النعمة بالجوارح

- ‌الصدقات الخفية أكثر ثواباً وأعظم أجراً

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التستر عن أناس لا توجد عندهم إقامات مشروعة

- ‌حكم الأموال التي يأخذها الشخص بوجاهته

- ‌ضرورة توضيح الأسئلة ليسهل على العلماء الإجابة عليها

- ‌حكم من يخرج زكاة ماله من السلع الموجودة عنده

- ‌عدم إخراج البدل في الزكاة إلا في الذهب بدلاً عن الفضة

- ‌حكم استقدام العمال للعمل عنده وعند غيره

- ‌حكم بيع السلع المعلبة والتي تتغير بكثرة اللمس

- ‌حكم من لم يخرج زكاة ماله وما يجب عليه

- ‌وصايا ونصائح لبائعي الكتب الدينية والأشرطة الإسلامية وللتجار عموماً

- ‌زكاة السلع المعروضة تكون عند البيع على الراجح من الأقوال

- ‌حكم زكاة المصانع وحالتها

- ‌حكم زكاة العقارات ومذاهب العلماء فيها

- ‌عدم اختصاص الاحتكار بالأرزاق على القول الراجح

- ‌حقيقة الاحتكار وحكمه وحالاته

الفصل: ‌عدم إخراج البدل في الزكاة إلا في الذهب بدلا عن الفضة

‌عدم إخراج البدل في الزكاة إلا في الذهب بدلاً عن الفضة

‌السؤال

هناك فتوى من العلماء أن إخراج زكاة المال من السلع جائز؟!

‌الجواب

بالنسبة للذي ظهر من نصوص الكتاب والسنة أنه غير جائز.

السائل: يعني أنه لا يوجد من العلماء المتقدمين من أجاز ذلك.

لا أحد -حسب علمي- بالنسبة للعلماء المتقدمين من أجاز بإخراج البدل، وإنما المحفوظ: أن يخرج المال بعينه، إن كان من الذهب فمن الذهب، وإن كان من الفضة فمن الفضة، وأجازوا إخراج الذهب بدل الفضة، هذا فقط في المالين، وأما بالنسبة للسلع فالقول: أنه يخرج الزكاة منها، هذا الذي نعرفه من أقوال أهل العلم.

هذا الذي أحفظ أنه بالإجماع، ومن عاش فسيرى اختلافاً كثيراً.

ص: 21