المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌دمعة في الحج

- ‌وقفات مع الحاج إلى بيت الله الحرام

- ‌الوقفة الأخيرة: حال الحاج عند طواف الوداع

- ‌الوقفة السابعة: حال الحاج عند إفاضته من عرفات إلى المشعر الحرام

- ‌الوقفة الثامنة: حال الحاج في منى

- ‌الوقفة السادسة: فضل يوم عرفة وحال الحاج في هذا اليوم

- ‌الوقفة الأولى: تذكر فراق الدنيا عند وداع الأهل والأحباب

- ‌الوقفة الثانية: العظات والعبر التي يستفيدها الحاج من لبس الإحرام

- ‌الوقفة الثالثة: العظات والعبر التي يستفيدها الحاج حين يتوجه إلى بيت الله

- ‌الوقفة الرابعة: ما ينبغي على الحاج حين وصوله إلى بيت الله

- ‌الوقفة الخامسة: أن يتذكر الحاج حال النبي عند ما قى الصفا

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة لأهل البلاء بأن لا يقنطوا من رحمة الله

- ‌حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

- ‌حكم تغطية الوجه للمحرمة وكشف شعرها أمام محارمها

- ‌اندراج طواف الوداع في طواف الإفاضة

- ‌فضل عشر ذي الحجة وأحكامها

- ‌اختلاف العلماء في المراد بالحج الأكبر

- ‌معنى التشريق

- ‌عدم وجوب الحج على المديون وإن حج فحجه صحيح

- ‌تقديم طواف الوداع عن الرمي مخالف للسنة

- ‌حكم تأخير طواف الوداع إلى ما بعد الخروج إلى جدة ومن ثم العودة إلى مكة

- ‌وجوب الإحرام لمن مر بميقات غير ميقاته إن نوى الحج

- ‌جواز الإتيان بعمرة التمتع يوم التروية

- ‌الموضع الذي يحرم منه من له بيت بمكة وخارجها

- ‌من اعتمر في رمضان وحج من عامه دون أن يقرن حجة بعمرة لا يكون متمتعاً بل مفرداً

- ‌أقوال العلماء في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر ليلة النحر أم لا

- ‌حكم مشط الشعر للمحرم

- ‌كيفية ذكر الله عز وجل في الحج وتبيين مواضعه

- ‌حكم تكرار الموجب للدم مع اتحاد الجنس واختلافه

- ‌حكم من دخل مكة أيام الحج للعمل ثم أحرم منها وحج

- ‌حكم من وقف بعرفات ثم سافر ولم يتم بقية المناسك

الفصل: ‌حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

‌حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

‌السؤال

وماذا عن صيام يوم عرفة؟

‌الجواب

أما صيام يوم عرفة فقد سئل عنه من هو أفضل منا صلوات الله وسلامه عليه فقال: (أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية) فصيام يوم عرفة مسنون وله فضل، لكن لغير الحاج، أما الحاج فيسن له أن يفطر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، وقد جاء بها حنيفية سمحاء لا حرج فيها ولا مشقة ولا عنت، فأفطر صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن الفطر يقوي على الذكر الذي هو المقصود من يوم عرفة، والصيام منفك، فتقدم العبادة المتصلة على العبادة المنفصلة، ولذلك لم يشرع للمقاتل إذا كان في وجه العدو أن يكون صائماً؛ لأنه بالصيام يضعف عن البلاء المقصود من قتاله.

وهكذا بالنسبة لمن وقف في يوم عرفة، فإن مقصوده ذكر الله، فينبغي أن يتقوى وأن يأخذ بالأسباب التي تقويه على ذلك.

أما بالنسبة لموافقته يوم الجمعة: فالذي يظهر والذي يستحب للإنسان أن يصوم الخميس والجمعة، وأما السبت فيوم عيد ولا يصام، وقد اجتمع فيه النهي عنه على الانفراد، وكذلك أيضاً كونه يوم عيد، فلذلك يسن للإنسان أن يصوم يوم الخميس والجمعة.

والله تعالى أعلم.

ص: 14