المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تغطية الوجه للمحرمة وكشف شعرها أمام محارمها - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌دمعة في الحج

- ‌وقفات مع الحاج إلى بيت الله الحرام

- ‌الوقفة الأخيرة: حال الحاج عند طواف الوداع

- ‌الوقفة السابعة: حال الحاج عند إفاضته من عرفات إلى المشعر الحرام

- ‌الوقفة الثامنة: حال الحاج في منى

- ‌الوقفة السادسة: فضل يوم عرفة وحال الحاج في هذا اليوم

- ‌الوقفة الأولى: تذكر فراق الدنيا عند وداع الأهل والأحباب

- ‌الوقفة الثانية: العظات والعبر التي يستفيدها الحاج من لبس الإحرام

- ‌الوقفة الثالثة: العظات والعبر التي يستفيدها الحاج حين يتوجه إلى بيت الله

- ‌الوقفة الرابعة: ما ينبغي على الحاج حين وصوله إلى بيت الله

- ‌الوقفة الخامسة: أن يتذكر الحاج حال النبي عند ما قى الصفا

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة لأهل البلاء بأن لا يقنطوا من رحمة الله

- ‌حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

- ‌حكم تغطية الوجه للمحرمة وكشف شعرها أمام محارمها

- ‌اندراج طواف الوداع في طواف الإفاضة

- ‌فضل عشر ذي الحجة وأحكامها

- ‌اختلاف العلماء في المراد بالحج الأكبر

- ‌معنى التشريق

- ‌عدم وجوب الحج على المديون وإن حج فحجه صحيح

- ‌تقديم طواف الوداع عن الرمي مخالف للسنة

- ‌حكم تأخير طواف الوداع إلى ما بعد الخروج إلى جدة ومن ثم العودة إلى مكة

- ‌وجوب الإحرام لمن مر بميقات غير ميقاته إن نوى الحج

- ‌جواز الإتيان بعمرة التمتع يوم التروية

- ‌الموضع الذي يحرم منه من له بيت بمكة وخارجها

- ‌من اعتمر في رمضان وحج من عامه دون أن يقرن حجة بعمرة لا يكون متمتعاً بل مفرداً

- ‌أقوال العلماء في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر ليلة النحر أم لا

- ‌حكم مشط الشعر للمحرم

- ‌كيفية ذكر الله عز وجل في الحج وتبيين مواضعه

- ‌حكم تكرار الموجب للدم مع اتحاد الجنس واختلافه

- ‌حكم من دخل مكة أيام الحج للعمل ثم أحرم منها وحج

- ‌حكم من وقف بعرفات ثم سافر ولم يتم بقية المناسك

الفصل: ‌حكم تغطية الوجه للمحرمة وكشف شعرها أمام محارمها

‌حكم تغطية الوجه للمحرمة وكشف شعرها أمام محارمها

‌السؤال

هل غطاء الرأس بالنسبة للمرأة طول الوقت يكون عليها حتى في الخيمة وهي بعيدة عن الرجال؟ وإذا أزالت الغطاء هل يفسد الإحرام، وكذلك حكم تغطية الوجه بالنسبة للمحرمة؟

‌الجواب

المرأة يشرع لها أن تغطي وجهها ورأسها إذا رأت الأجانب أو إذا كان هناك أجانب، أو كانت بين الأجانب، للحديث الصحيح عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت:(فإذا مر بنا الركب سدلت إحدانا خمارها) فدل هذا على مشروعية سدل المرأة لخمارها عند مرور الرجال الأجانب، وأما إذا كانت بين محارمها، أو كانت في خيمتها، أو كانت بمعزل عن رؤية الغير لها؛ فإنه يجب عليها كشفها لوجهها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ضمناً، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) فنهاها عن سترها لوجهها.

وأما بالنسبة لقولك: هل تكشف؟ نعم، القاعدة تقول:(ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها)، فهي في الأصل يمنع عليها السدل، لكن لمكان الحاجة شرع لها السدل.

والقاعدة: إن ما شرع لحاجة يبطل بزوالها، فإذا لم يوجد الأجانب فإنه قد زالت الحاجة؛ فيجب عليها الرجوع إلى الأصل.

أما بالنسبة لشعر الرأس فإن المرأة تغطي شعرها وجوباً إذا كانت بين الرجال الأجانب، وأما بالنسبة لمحارمها فإنه يجوز لهم النظر إلى شعرها، ولكن كره بعض العلماء ذلك من السلف وقال: أخشى على محرمها الفتنة.

ولذلك من ناحية الأصل لا يجب عليها كشف شعرها، شعر الرأس لا يجب كشفه في الإحرام، الإحرام للمرأة في الوجه والكفين، لحديث ابن عمر الذي سبقت الإشارة إليه، وأما الرأس فإنها تغطيه، وهذا مما يختلف فيه الرجل والمرأة.

والله تعالى أعلم.

ص: 15