المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من اعتمر في رمضان وحج من عامه دون أن يقرن حجة بعمرة لا يكون متمتعا بل مفردا - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌دمعة في الحج

- ‌وقفات مع الحاج إلى بيت الله الحرام

- ‌الوقفة الأخيرة: حال الحاج عند طواف الوداع

- ‌الوقفة السابعة: حال الحاج عند إفاضته من عرفات إلى المشعر الحرام

- ‌الوقفة الثامنة: حال الحاج في منى

- ‌الوقفة السادسة: فضل يوم عرفة وحال الحاج في هذا اليوم

- ‌الوقفة الأولى: تذكر فراق الدنيا عند وداع الأهل والأحباب

- ‌الوقفة الثانية: العظات والعبر التي يستفيدها الحاج من لبس الإحرام

- ‌الوقفة الثالثة: العظات والعبر التي يستفيدها الحاج حين يتوجه إلى بيت الله

- ‌الوقفة الرابعة: ما ينبغي على الحاج حين وصوله إلى بيت الله

- ‌الوقفة الخامسة: أن يتذكر الحاج حال النبي عند ما قى الصفا

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة لأهل البلاء بأن لا يقنطوا من رحمة الله

- ‌حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

- ‌حكم تغطية الوجه للمحرمة وكشف شعرها أمام محارمها

- ‌اندراج طواف الوداع في طواف الإفاضة

- ‌فضل عشر ذي الحجة وأحكامها

- ‌اختلاف العلماء في المراد بالحج الأكبر

- ‌معنى التشريق

- ‌عدم وجوب الحج على المديون وإن حج فحجه صحيح

- ‌تقديم طواف الوداع عن الرمي مخالف للسنة

- ‌حكم تأخير طواف الوداع إلى ما بعد الخروج إلى جدة ومن ثم العودة إلى مكة

- ‌وجوب الإحرام لمن مر بميقات غير ميقاته إن نوى الحج

- ‌جواز الإتيان بعمرة التمتع يوم التروية

- ‌الموضع الذي يحرم منه من له بيت بمكة وخارجها

- ‌من اعتمر في رمضان وحج من عامه دون أن يقرن حجة بعمرة لا يكون متمتعاً بل مفرداً

- ‌أقوال العلماء في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر ليلة النحر أم لا

- ‌حكم مشط الشعر للمحرم

- ‌كيفية ذكر الله عز وجل في الحج وتبيين مواضعه

- ‌حكم تكرار الموجب للدم مع اتحاد الجنس واختلافه

- ‌حكم من دخل مكة أيام الحج للعمل ثم أحرم منها وحج

- ‌حكم من وقف بعرفات ثم سافر ولم يتم بقية المناسك

الفصل: ‌من اعتمر في رمضان وحج من عامه دون أن يقرن حجة بعمرة لا يكون متمتعا بل مفردا

‌من اعتمر في رمضان وحج من عامه دون أن يقرن حجة بعمرة لا يكون متمتعاً بل مفرداً

‌السؤال

أريد أن أحج متمتعاً، هل تكفيني العمرة التي أديتها في رمضان؟

‌الجواب

بالنسبة للمتمتع لا يعتبر الإنسان متمتعاً إلا إذا أوقع العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

وتوضيح ذلك: أنك إذا أحرمت بالعمرة في رمضان، وتحللت منها في رمضان، ثم حججت في عامك ذلك دون أن تقرن مع حجك عمرة؛ فأنت مفرد ولست بالمتمتع، هذا إذا وقعت العمرة بكاملها في رمضان.

ولذلك أقول: من أحرم في رمضان، لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يوقع العمرة بكاملها في رمضان، وحكمه أنه مفرد كما قلنا.

الحالة الثانية: أن يوقع بعض العمرة في رمضان وبعضها في شوال، مثال ذلك: شخص قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لبى بالعمرة ونوى، ولم يطف ولم يسع إلا صبيحة يوم العيد أو ليلة العيد، فهذه مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله: القول الأول: فمذهب طائفة من العلماء: أن العبرة في الإحرام بالنية، قالوا: إذا أتى الميقات ونوى قبل غروب شمس آخر يوم فهو مفرد، وإن نوى بعد غروب شمس ذلك اليوم فهو متمتع، وهذا مذهب طائفة ومنهم الظاهرية.

القول الثاني: في أن العبرة بدخوله مكة، وهو مذهب بعض السلف ومنهم عطاء، فإن دخلها قبل غروب الشمس كان مفرداً، وإن دخلها بعد الغروب كان متمتعاً.

والقول الثالث: العبرة بطوافه، فإن طاف وابتدأ الطواف قبل غروب الشمس فهو مفرد، وإن ابتدأ الطواف بعد غروب الشمس فهو متمتع.

والقول الرابع: قول الحنابلة والحنفية في أن العبرة بأكثر الطواف.

والقول الخامس: قول المالكية في أن العبرة بالتحلل.

فهذه خمسة أقوال في المسألة، أصحها -والعلم عند الله-: أن العبرة ببداية الطواف، فإن ابتدأت الطواف في ليلة العيد بعد مغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان فأنت متمتع، وإن كان قد وقع بداية الطواف قبل الغروب فأنت مفرد.

أما بالنسبة للمتمتع فيشترط ألا يرجع إلى بلده بعد العمرة؛ لأن حقيقة التمتع أن يجمع بين النسكين في سفر واحد، فإذا كان قد رجع من عمرته وأتى بسفر مستقل للحج فهو غير متمتع، وإنما يعتبر مفرداً، ومن هنا أهل جدة لو نزلوا للعمرة ثم رجعوا بعد العمرة وما أقاموا بمكة، ثم حجوا من عامهم فهم مفردون لا متمتعون ولا دم عليهم.

والله تعالى أعلم.

ص: 26