المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من دخل مكة أيام الحج للعمل ثم أحرم منها وحج - دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي - جـ ٢٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌دمعة في الحج

- ‌وقفات مع الحاج إلى بيت الله الحرام

- ‌الوقفة الأخيرة: حال الحاج عند طواف الوداع

- ‌الوقفة السابعة: حال الحاج عند إفاضته من عرفات إلى المشعر الحرام

- ‌الوقفة الثامنة: حال الحاج في منى

- ‌الوقفة السادسة: فضل يوم عرفة وحال الحاج في هذا اليوم

- ‌الوقفة الأولى: تذكر فراق الدنيا عند وداع الأهل والأحباب

- ‌الوقفة الثانية: العظات والعبر التي يستفيدها الحاج من لبس الإحرام

- ‌الوقفة الثالثة: العظات والعبر التي يستفيدها الحاج حين يتوجه إلى بيت الله

- ‌الوقفة الرابعة: ما ينبغي على الحاج حين وصوله إلى بيت الله

- ‌الوقفة الخامسة: أن يتذكر الحاج حال النبي عند ما قى الصفا

- ‌الأسئلة

- ‌نصيحة لأهل البلاء بأن لا يقنطوا من رحمة الله

- ‌حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

- ‌حكم تغطية الوجه للمحرمة وكشف شعرها أمام محارمها

- ‌اندراج طواف الوداع في طواف الإفاضة

- ‌فضل عشر ذي الحجة وأحكامها

- ‌اختلاف العلماء في المراد بالحج الأكبر

- ‌معنى التشريق

- ‌عدم وجوب الحج على المديون وإن حج فحجه صحيح

- ‌تقديم طواف الوداع عن الرمي مخالف للسنة

- ‌حكم تأخير طواف الوداع إلى ما بعد الخروج إلى جدة ومن ثم العودة إلى مكة

- ‌وجوب الإحرام لمن مر بميقات غير ميقاته إن نوى الحج

- ‌جواز الإتيان بعمرة التمتع يوم التروية

- ‌الموضع الذي يحرم منه من له بيت بمكة وخارجها

- ‌من اعتمر في رمضان وحج من عامه دون أن يقرن حجة بعمرة لا يكون متمتعاً بل مفرداً

- ‌أقوال العلماء في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر ليلة النحر أم لا

- ‌حكم مشط الشعر للمحرم

- ‌كيفية ذكر الله عز وجل في الحج وتبيين مواضعه

- ‌حكم تكرار الموجب للدم مع اتحاد الجنس واختلافه

- ‌حكم من دخل مكة أيام الحج للعمل ثم أحرم منها وحج

- ‌حكم من وقف بعرفات ثم سافر ولم يتم بقية المناسك

الفصل: ‌حكم من دخل مكة أيام الحج للعمل ثم أحرم منها وحج

‌حكم من دخل مكة أيام الحج للعمل ثم أحرم منها وحج

‌السؤال

أنا من سكان جدة، وذهبت للعمل في مكة يوم السابع من ذي الحجة، وفي صبيحة يوم عرفة أحرمت من منى بنية الحج مفرداً، فهل يصح ذلك؟

‌الجواب

هذا فيه تفصيل: إذا كان الشخص قد خرج من جدة للعمل بمكة في أيام الحج، فلا يخلو حال خروجه من حالتين: إما أن يخرج وفي نيته أن يحج ذلك العام، فحينئذ يجب عليه أن يحرم من جدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ) فهذا أنشأ الحج من هذا الموضع؛ فوجب عليه الدم في هذا الموضع.

وإما أن يكون قد خرج من جدة وهو على إحدى حالتين: الحالة الأولى: أن يقول: لا أريد أن أحج، وليس في نيتي الحج.

الحالة الثانية: متشكك، كأن يكون لا يدري هل يسمح له أو لا يسمح.

ففي هاتين الحالتين يجوز له الدخول، فإذا عقد العزم أحرم من موضعه الذي عزم فيه، ولا دم عليه.

والله تعالى أعلم.

ص: 31