المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرد على من يجوز الأخذ بأي قول في المسائل الخلافية - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء - جـ ١

[محمد حسن عبد الغفار]

فهرس الكتاب

- ‌ الحرص على تعلم أصول الفقه

- ‌فضل العلم والعلماء

- ‌فضل طلب العلم ومنزلة العالم عند الله

- ‌فضل علم أصول الفقه

- ‌أهمية فهم النص الشرعي

- ‌الحث على التمسك بالكتاب والسنة

- ‌الأدلة على التمسك بالكتاب والسنة

- ‌الرد على من يجوز الأخذ بأي قول في المسائل الخلافية

- ‌رجوع الصحابة إلى الكتاب والسنة

- ‌الاجتهاد في العصر النبوي

- ‌اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الإعراض عن الأعمى

- ‌اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العفو عن الكفار والمنافقين

- ‌اجتهاد الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الاجتهاد في عصر الخلفاء الراشدين

- ‌سبب الخلاف في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة معها

- ‌من لم يبلغه الحديث فاجتهد وأصاب

- ‌من لم يبلغه الحديث فاجتهد فأخطأ

- ‌من بلغه الحديث فلم يعمل به لعدم ثبوته عنده

- ‌اختلاف الصحابة في حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاختلاف الفقهي الناتج عن الخلاف في حكم فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة تعارض الأدلة والجمع بينها

- ‌معرفة الناسخ والمنسوخ وأثر ذلك على الخلاف الفقهي

الفصل: ‌الرد على من يجوز الأخذ بأي قول في المسائل الخلافية

‌الرد على من يجوز الأخذ بأي قول في المسائل الخلافية

وفي السنن ومسند أحمد أيضاً عن العرباض بن سارية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً).

وهذا يرد على من يقول بأن اختلاف الأمة رحمة، وأنه يجوز أن نأخذ بأي قول.

وهذا هو عين الهلاك، ولو قلنا بهذا لصح الزواج مثلاً بتسع نسوة كما قال بهذا ابن حزم، فقد جمع قوله تعالى:{مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء:3] فصارت تسعة واستدل بها على جواز الزواج بتسع من النساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا بهذا لصح أيضاً وطء المرأة المستأجرة كالأمة تماماً، وأنه يفعل بها ما شاء كيف شاء من غير نكاح، ولجاز الربا مع أهل الكتاب أو في أي بلد حربي، وهذه عين المهلكة.

ولو قلنا بهذا المبدأ لما جاز الإنكار على المخالف، فلو رأيت رجلاً في الشارع يتراقص ويسمع أم كلثوم أو مغنياً من المغنين، فهل لك أن تنكر عليه أم لا؟ فإذا أنكرت عليه قال لك: أنا آخذ بقول الشيخ القرضاوي، وقال بأن اختلاف الأمة رحمة.

وهكذا في أي مسألة أخرى فإنه سيقول لك بأن هذا القول هو قول الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو ابن حزم، وقد قال بها شيخ من العلماء المعتمدين وهكذا، فهذه مهلكة لهذه الأمة، فاختلاف الأمة لا يمكن أن يكون رحمة إلا في أمر يسوغ فيه الاجتهاد ولم يتبين فيه الدليل بحال من الأحوال.

ص: 8