المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٢٠١

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌زيد بن عمرو موحد في الجاهلية

- ‌سيرة زيد بن عمرو بن نفيل

- ‌زيد بن عمرو يبحث عن الحقيقة

- ‌هل زيد بن عمرو من الصحابة

- ‌موقف زيد بن عمرو مما ذبح لغير الله

- ‌زيد بن عمرو وموقفه من وأد البنات

- ‌سبب وأد البنات في الجاهلية

- ‌طرق الجاهلية في وأد البنات

- ‌الدروس المستفادة من قصة زيد بن عمرو

- ‌واجب الداعية نحو المنكرات الاجتماعية

- ‌الأسئلة

- ‌مفهوم التمتع في الحج

- ‌أول ليالي العشر

- ‌السترة في الصلاة

- ‌البنين أم البنون

- ‌حكم من اختل عقله بمرض ونحوه

- ‌صحة حديث: (شيبتني هود وأخواتها)

- ‌العقيقة

- ‌الحجة قائمة على قريش بدين إبراهيم

- ‌متابعة الإمام في الصلاة

- ‌ورقة بن نوفل قبل البعثة

- ‌العمرة بغير نية مسبقة

- ‌حكم الجوائز في المسابقات

- ‌حكم إخراج الزكاة إلى خارج البلد

- ‌حكم السلام على غير المسلمين

- ‌الفطر في السفر

- ‌حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة

- ‌الجن المؤمنون يدخلون الجنة

- ‌حكم استخدام الجن في العلاج

- ‌استحباب الوضوء عند كل صلاة

- ‌حكم من دخل عليه رمضان وعليه صيام من رمضان الأول

- ‌المدة الطبيعية للعادة الشهرية

- ‌حكم تقسيم الميراث قبل الموت

- ‌دخول أرواح المؤمنين الجنة عند الموت

- ‌الاهتمام بالمظهر وأخذ الزينة

الفصل: ‌حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة

‌حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة

‌السؤال

أنا امرأة استيقظت وقت صلاة الفجر، ولكن نمت بعد ذلك تقريباً نصف ساعة، وعندما أردت أن أتوضأ لصلاة الفجر أحسست بأن الدورة قد نزلت عليَّ، ولو أني قمت على الوقت لما نزلت عليَّ، فهل أقضي أم لا؟

‌الجواب

إذا كانت تقول: إنه قد طلع عليها الفجر وهي طاهرة ولكنها لم تبادر إلى الصلاة فوراً؛ وانتظرت نصف ساعة ثم حاضت، فهل تقضي أم لا؟ العلماء في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال: - منهم من يقول: إذا دخل وقت الصلاة على المرأة وهي طاهر ثم حاضت، فإنها تقضي بعد ذلك تلك الصلاة الذي دخل عليها وقتها وهي طاهر، وحاضت أثناء الوقت.

- ومنهم من يقول: إنها لا تقضي.

- ومنهم من يقول: إنها إذا تراخت وأخرت الصلاة، ونزلت الدورة في آخر الوقت، ولم تصلِ، فعليها القضاء.

وأما إذا جاءت الدورة في أول الوقت فليس عليها القضاء، وكأن شيخنا الشيخ عبد العزيز قد مال إلى هذا في بعض فتاويه.

ص: 27