المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير إذنه - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٢٩٩

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌كيف تتعامل مع والديك

- ‌أدلة وجوب بر الوالدين وفضل برهما

- ‌الأدلة من القرآن الكريم

- ‌الأدلة من السنة النبوية

- ‌بر الوالدين عند السلف

- ‌فوائد بر الوالدين

- ‌صور البر

- ‌أنواع البر التي تصل الأبوين بعد الموت

- ‌الدعاء لهما

- ‌الصدقة عنهما

- ‌صلة أصدقاء الوالدين والإحسان إليهم

- ‌إنفاذ وصيتهما

- ‌العقوق وخطره

- ‌تعزير من أصر على عقوق والديه

- ‌صور واقعية من عقوق الوالدين

- ‌تعريف العقوق وضابطه

- ‌من أحكام بر الوالدين

- ‌حق الوالدين في المال

- ‌شروط جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير إذنه

- ‌حكم مطالبة الابن لأبيه بدين عليه

- ‌حكم إنفاق الولد الموسر على أبيه وزوجته

- ‌شروط وجوب الإنفاق على الوالدين

- ‌حكم إنفاق الابن الموسر على أبيه الفقير القادر على العمل

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر للجهاد

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر لطلب الرزق

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر لطلب العلم

- ‌حكم طاعة الوالدين في مخالفة الأحكام التكليفية

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك الواجبات

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك المستحبات

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المشتبهات

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المباحات وتركها

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المحرمات

- ‌إذا تعارض بر الأب مع بر الأم فما الحل

الفصل: ‌شروط جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير إذنه

‌شروط جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير إذنه

فإذا قلت: هل هناك شروط لأخذ الأب من مال ولده؟ قال ابن قدامة: فصلٌ: ولأبٍ أن يأخذ من مال ولده ما يشاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، وهذا رأي الحنابلة، صغيراً كان الوجه أم كبيراً بشرطين: أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.

الثاني: ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد.

فإذاً: ما هي الشروط؟ أولاً: أن يكون فاضلاً عن حاجة الولد، فلا يجوز للأب أن يقول للولد: اخرج من بيتك واجلس في الشارع، هات سيارتك واذهب على رجليك مسافة ساعتين حتى تصل إلى مكان العمل، أو هات ملابسك ويتركك عارياً.

فالابن يحتاج لأولاده وزوجته مبلغاً معيناً، وما فضل عن حاجة الولد وحاجة زوجته وأولاده فللأب أن يأخذ منه.

لا ضرر ولا ضرار.

وكذلك من الشروط: ألا يأخذ من ولد ويعطي للولد الآخر.

فالأب واجب عليه أن يعدل في العطية لأولاده من ماله هو، فمن باب أولى ألا يأخذ من ولد ويعطي للثاني، فهذا يوغر صدور الأولاد على بعض.

وكذلك ألا يكون في مرض موت أحدهما.

وكذلك ألا يكون الأب كافراً والابن مسلماً؛ لأنه إذا كان الأب كافراً فلا يمكَّن في مال الولد، فالإسلام يعلو ولا يعلى كما قال العلماء.

وكذلك أن يتملك عيناً موجودة، فلا يتملك دين ابنه، فالابن إذا أقرض شخصاً لا يجوز للأب أن يقول: أنا تملكت الدين الذي لك عند فلان.

إذاً: ينبغي أن يكون عيناً موجودةً.

فإذاً: بعض العلماء قالوا: الأب يأخذ على حسب الضرورة والحاجة، وبعضهم قال: حتى بغير حاجة، لكن من الشروط أن يكون فاضلاً عن نفقة الولد وما تقدم من الشروط أيضاً.

ص: 19