المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طاعة الوالدين في ترك المستحبات - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٢٩٩

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌كيف تتعامل مع والديك

- ‌أدلة وجوب بر الوالدين وفضل برهما

- ‌الأدلة من القرآن الكريم

- ‌الأدلة من السنة النبوية

- ‌بر الوالدين عند السلف

- ‌فوائد بر الوالدين

- ‌صور البر

- ‌أنواع البر التي تصل الأبوين بعد الموت

- ‌الدعاء لهما

- ‌الصدقة عنهما

- ‌صلة أصدقاء الوالدين والإحسان إليهم

- ‌إنفاذ وصيتهما

- ‌العقوق وخطره

- ‌تعزير من أصر على عقوق والديه

- ‌صور واقعية من عقوق الوالدين

- ‌تعريف العقوق وضابطه

- ‌من أحكام بر الوالدين

- ‌حق الوالدين في المال

- ‌شروط جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير إذنه

- ‌حكم مطالبة الابن لأبيه بدين عليه

- ‌حكم إنفاق الولد الموسر على أبيه وزوجته

- ‌شروط وجوب الإنفاق على الوالدين

- ‌حكم إنفاق الابن الموسر على أبيه الفقير القادر على العمل

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر للجهاد

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر لطلب الرزق

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر لطلب العلم

- ‌حكم طاعة الوالدين في مخالفة الأحكام التكليفية

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك الواجبات

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك المستحبات

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المشتبهات

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المباحات وتركها

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المحرمات

- ‌إذا تعارض بر الأب مع بر الأم فما الحل

الفصل: ‌حكم طاعة الوالدين في ترك المستحبات

‌حكم طاعة الوالدين في ترك المستحبات

وننتقل إلى قضية طاعة الوالدين في ترك المستحبات.

المستحبات متعددة، فهناك سنن راتبة، وهناك صلوات نافلة أخرى، وصيام نفل، وحج نفل، فما هو الحكم في هذه القضية؟ أما السنة الراتبة مثل حضور الجماعات في المساجد، وركعتي الفجر، والوتر وما أشبه ذلك، فإن دعواه لحاجتهما المرة بعد المرة فليطعهما، يعني: مرة دعواه وهو يصلي سنة راتبة، فعليه أن يقطع ويطيع، لكن لو قالا له: ممنوع أن تصلي السنن الرواتب أبداً، فلا يلزمه طاعتهما.

قال الطرطوشي رحمه الله: وأما إن كان ذلك على الدوام واللزوم فلا طاعة لهما فيه؛ لأن فيه إماتة لشعائر الإسلام، وسئل الإمام أحمد عن رجلٍ يصوم التطوع فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، قال: يروى عن الحسن أنه قال: -طبعاً الإمام أحمد كان يفتي بأقوال التابعين كثيراً-: [يفطر وله أجر البر وأجر الصوم].

وقال: إذا أمره أبواه ألا يصلي إلا المكتوبة -هذه حالة أخرى- فقال: يداريهما ويصلي.

قال الشيخ تقي الدين: ففي الصيام كره الابتداء فيه إذا نهاه، واستحب الخروج منه، وأما الصلاة، فقال: يداريهما ويصلي.

أما الخروج من الصلاة أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة، فإذا كان يصلي صلاة نافلة فنادته أمه إذا كان في نهاية الصلاة أنهاها بسرعة وأجاب والدته، لكن إذا كان في أول الصلاة، وخشي أن تغضب أمه، حيث أنها نادته مرة وثنتين وثلاثاً، وهو في أول الصلاة، فإنه يقطع الصلاة النافلة ويجيبها لحديث جريج.

فبالجملة منع الولد من المستحبات عموماً كالسنن النوافل، وعلم النافلة، وحلق الرأس في الحج والعمرة، ليس لهما حقٌ في ذلك، ولا يلزم طاعتهما مع المدارة.

ص: 30