المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مطالبة الابن لأبيه بدين عليه - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٢٩٩

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌كيف تتعامل مع والديك

- ‌أدلة وجوب بر الوالدين وفضل برهما

- ‌الأدلة من القرآن الكريم

- ‌الأدلة من السنة النبوية

- ‌بر الوالدين عند السلف

- ‌فوائد بر الوالدين

- ‌صور البر

- ‌أنواع البر التي تصل الأبوين بعد الموت

- ‌الدعاء لهما

- ‌الصدقة عنهما

- ‌صلة أصدقاء الوالدين والإحسان إليهم

- ‌إنفاذ وصيتهما

- ‌العقوق وخطره

- ‌تعزير من أصر على عقوق والديه

- ‌صور واقعية من عقوق الوالدين

- ‌تعريف العقوق وضابطه

- ‌من أحكام بر الوالدين

- ‌حق الوالدين في المال

- ‌شروط جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير إذنه

- ‌حكم مطالبة الابن لأبيه بدين عليه

- ‌حكم إنفاق الولد الموسر على أبيه وزوجته

- ‌شروط وجوب الإنفاق على الوالدين

- ‌حكم إنفاق الابن الموسر على أبيه الفقير القادر على العمل

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر للجهاد

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر لطلب الرزق

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر لطلب العلم

- ‌حكم طاعة الوالدين في مخالفة الأحكام التكليفية

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك الواجبات

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك المستحبات

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المشتبهات

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المباحات وتركها

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المحرمات

- ‌إذا تعارض بر الأب مع بر الأم فما الحل

الفصل: ‌حكم مطالبة الابن لأبيه بدين عليه

‌حكم مطالبة الابن لأبيه بدين عليه

فهل يجوز للابن أن يطالب الأب بالدين؟ أي: أب استلف من ابنه، فهل للابن أن يطالب أباه بالدين، يقول: اقترضت مني فأعد إليَّ مالي.

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي أن له ذلك؛ لأنه دينٌ ثابت، فجازت المطالبة به كغيره، وأما الحنابلة فقد قال ابن قدامة رحمه الله: ليس للولد مطالبة أبيه بدينٍ عليه، وهو مقتضى قول سفيان بن عيينة، واحتجوا بحديث:(أنت ومالك لأبيك).

لكن لو فرضنا أنه يريد أن يطالبه فلا يكون برفع دعاوى عند المحاكم، وإنما يقول: يا أبتِ أنا أحتاج إلى المال الذي اقترضته مني إذا أمكن، أي: بكل لطف يطالب به، فحتى على القول بجواز المطالبة فليس معنى ذلك أن يرفع عليه دعاوى ويشهر به ويؤذيه، ويلاحقه في بيته والأماكن التي يذهب إليها.

لذلك -أيضاً- لا تقطع يد الأب فيما أخذ من الولد، ولو بغير علم الولد، وهذا أجمعوا عليه.

ص: 20