المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إنفاق الولد الموسر على أبيه وزوجته - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٢٩٩

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌كيف تتعامل مع والديك

- ‌أدلة وجوب بر الوالدين وفضل برهما

- ‌الأدلة من القرآن الكريم

- ‌الأدلة من السنة النبوية

- ‌بر الوالدين عند السلف

- ‌فوائد بر الوالدين

- ‌صور البر

- ‌أنواع البر التي تصل الأبوين بعد الموت

- ‌الدعاء لهما

- ‌الصدقة عنهما

- ‌صلة أصدقاء الوالدين والإحسان إليهم

- ‌إنفاذ وصيتهما

- ‌العقوق وخطره

- ‌تعزير من أصر على عقوق والديه

- ‌صور واقعية من عقوق الوالدين

- ‌تعريف العقوق وضابطه

- ‌من أحكام بر الوالدين

- ‌حق الوالدين في المال

- ‌شروط جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير إذنه

- ‌حكم مطالبة الابن لأبيه بدين عليه

- ‌حكم إنفاق الولد الموسر على أبيه وزوجته

- ‌شروط وجوب الإنفاق على الوالدين

- ‌حكم إنفاق الابن الموسر على أبيه الفقير القادر على العمل

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر للجهاد

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر لطلب الرزق

- ‌حكم استئذان الوالدين في السفر لطلب العلم

- ‌حكم طاعة الوالدين في مخالفة الأحكام التكليفية

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك الواجبات

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك المستحبات

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المشتبهات

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المباحات وتركها

- ‌حكم طاعة الوالدين في فعل المحرمات

- ‌إذا تعارض بر الأب مع بر الأم فما الحل

الفصل: ‌حكم إنفاق الولد الموسر على أبيه وزوجته

‌حكم إنفاق الولد الموسر على أبيه وزوجته

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجلٍ عجز عن الكسب وليس له شيء، وله زوجة وأولاد ماذا على ولده الموسر، الذي عنده زوجة وأولاد؟ فقال: على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه.

يعني: حتى الابن مكلف أن يعطي أباه نفقته ونفقة زوجته التي ليست أمه، وعلى إخوته الصغار ولو كانوا من أم ثانية، وإن لم يفعل ذلك كان عاقاً لأبيه، أليس الولد ميسراً؟ إذا لم يفعل ذلك كان عاقاً لأبيه، قاطعاً لرحمه، مستحقاً لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجلٍ له ولد وطلب منه ما يمونه، قال: إذا كان موسراً وأبوه محتاج فعليه أن يعطيه تمام كفايته، وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب فعليه أن ينفق عليهم إذا كان قادراً على ذلك، ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن وليس للابن منعه.

إذاً: أجمع العلماء على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.

ص: 21