المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التداوي بالحرام - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٧

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل فقهية يكثر السؤال عنها

- ‌منزلة الفقه في الدين

- ‌قضايا فقهية يكثر السؤال عنها

- ‌أحكام الآنية وإزالة النجاسات

- ‌مس المصحف وسنن الفطرة

- ‌خروج الريح والتسمية في الوضوء

- ‌النوم من نواقض الوضوء

- ‌المسح على الجوربين

- ‌المسح على الجبائر

- ‌مس الذكر هل ينقض الوضوء

- ‌مس المرأة هل ينقض الوضوء

- ‌حكم التداوي بالحرام

- ‌كيفية الغسل

- ‌من أحكام الحيض والنفاس

- ‌رؤية النجاسة في الثوب

- ‌صلاة المفترض خلف المتنفل والمسافر بالمقيم

- ‌سجود السهو

- ‌قضاء النوافل وسجود التلاوة

- ‌مسافة القصر

- ‌تأخير الأموات في المستشفيات

- ‌ما تجب فيه الزكاة وقضاء رمضان

- ‌حكم الصلاة في الطائرة والإحرام فيها

- ‌مجاوزة الميقات بدون إحرام

- ‌من أحكام العقيقة

- ‌استئذان الوالدين للجهاد

- ‌من أحكام البيوع

- ‌من أحكام الرهن والوكالة

- ‌ما يحدثه الإنسان في ملكه

- ‌من أحكام الإجارة

- ‌حكم النوم في العمل والانصراف قبل الوقت

- ‌حكم المسابقات

- ‌شهر المحرم وصيام عاشوراء

الفصل: ‌حكم التداوي بالحرام

‌حكم التداوي بالحرام

وأما التداوي بالمحرم: فإنه لا يجوز سواء كان دماً أو نجاسة ونحو ذلك من الأشياء التي ربما يستخدمها بعض الناس في التداوي، وإذا كان الشراب الذي فيه نسبة من الكحول لو شرب بمجموعه مع الكحول، لو شربت منه كمية كبيرة أسكر، فإنه لا يجوز استخدامه، ولم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها.

ولا يجوز أخذ المقابل على الدم، بالنسبة للذين يتبرعون بالدماء في المستشفيات؛ لأن (النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم) رواه البخاري.

وتشجيع الناس على التبرع طيب، وربما جاز الدفع؛ دفع الثمن للدم ولم يجز أخذ المقابل عليه، وإنما يجوز دفع ثمنه للضرورة، ولا يجوز أخذ الثمن؛ لأن الشارع نهى عن ثمن الدم، ويجوز نقل الدم للضرورة بمثابة أكل الميتة للمضطر، هذا بخلاف التداوي، أحكام المضطر في نقل الدم تختلف عن أحكام التداوي، فمهما قال لك بعض الأطباء الشعبيين أو المشعوذين في فوائد دم الضب مثلاً أو غيره فاعلم بأنه هراء، وكذلك لا يجوز التداوي بالنجاسات.

وكذلك لا يجوز تعليق التمائم والحروز وغيرها مما فيه طلاسم، أو كلمات غير مفهومة، أو شركية، أو استغاثة بغير الله، أو أرقام ونحو ذلك كفعل المشعوذين، ولا يتداوى به من سحر ولا من عين ولا من غيرها.

ص: 12