المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام الآنية وإزالة النجاسات - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٧

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل فقهية يكثر السؤال عنها

- ‌منزلة الفقه في الدين

- ‌قضايا فقهية يكثر السؤال عنها

- ‌أحكام الآنية وإزالة النجاسات

- ‌مس المصحف وسنن الفطرة

- ‌خروج الريح والتسمية في الوضوء

- ‌النوم من نواقض الوضوء

- ‌المسح على الجوربين

- ‌المسح على الجبائر

- ‌مس الذكر هل ينقض الوضوء

- ‌مس المرأة هل ينقض الوضوء

- ‌حكم التداوي بالحرام

- ‌كيفية الغسل

- ‌من أحكام الحيض والنفاس

- ‌رؤية النجاسة في الثوب

- ‌صلاة المفترض خلف المتنفل والمسافر بالمقيم

- ‌سجود السهو

- ‌قضاء النوافل وسجود التلاوة

- ‌مسافة القصر

- ‌تأخير الأموات في المستشفيات

- ‌ما تجب فيه الزكاة وقضاء رمضان

- ‌حكم الصلاة في الطائرة والإحرام فيها

- ‌مجاوزة الميقات بدون إحرام

- ‌من أحكام العقيقة

- ‌استئذان الوالدين للجهاد

- ‌من أحكام البيوع

- ‌من أحكام الرهن والوكالة

- ‌ما يحدثه الإنسان في ملكه

- ‌من أحكام الإجارة

- ‌حكم النوم في العمل والانصراف قبل الوقت

- ‌حكم المسابقات

- ‌شهر المحرم وصيام عاشوراء

الفصل: ‌أحكام الآنية وإزالة النجاسات

‌أحكام الآنية وإزالة النجاسات

ففي أبواب الآنية: لا يجوز استعمال إلا الطاهر من الآنية، وآنية الكفار إذا لم يوجد غيرها تغسل ثم تستخدم، وأما المطلي بالذهب أو الفضة من الآنية وهي كثيرة جداً في الأسواق من الصحون والملاعق وغيرها، مما يؤكل به أو يقدم الطعام به، فإن استخدامه حرام لا يجوز، ومن أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

وأما إزالة النجاسات: فهي أمر واجب إذا علم نجاسة في ثوبه أو بدنه، وجب عليه المبادرة إلى إزالتها حتى لا يتضرر ببقائها وحتى لا ينساها.

ص: 4