المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أحكام الحيض والنفاس - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٧

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌مسائل فقهية يكثر السؤال عنها

- ‌منزلة الفقه في الدين

- ‌قضايا فقهية يكثر السؤال عنها

- ‌أحكام الآنية وإزالة النجاسات

- ‌مس المصحف وسنن الفطرة

- ‌خروج الريح والتسمية في الوضوء

- ‌النوم من نواقض الوضوء

- ‌المسح على الجوربين

- ‌المسح على الجبائر

- ‌مس الذكر هل ينقض الوضوء

- ‌مس المرأة هل ينقض الوضوء

- ‌حكم التداوي بالحرام

- ‌كيفية الغسل

- ‌من أحكام الحيض والنفاس

- ‌رؤية النجاسة في الثوب

- ‌صلاة المفترض خلف المتنفل والمسافر بالمقيم

- ‌سجود السهو

- ‌قضاء النوافل وسجود التلاوة

- ‌مسافة القصر

- ‌تأخير الأموات في المستشفيات

- ‌ما تجب فيه الزكاة وقضاء رمضان

- ‌حكم الصلاة في الطائرة والإحرام فيها

- ‌مجاوزة الميقات بدون إحرام

- ‌من أحكام العقيقة

- ‌استئذان الوالدين للجهاد

- ‌من أحكام البيوع

- ‌من أحكام الرهن والوكالة

- ‌ما يحدثه الإنسان في ملكه

- ‌من أحكام الإجارة

- ‌حكم النوم في العمل والانصراف قبل الوقت

- ‌حكم المسابقات

- ‌شهر المحرم وصيام عاشوراء

الفصل: ‌من أحكام الحيض والنفاس

‌من أحكام الحيض والنفاس

ويكثر السؤال عن المسائل المتعلقة بالحيض من قبل النساء أو من أزواجهن: واعلموا رحمكم الله أن في هذا قواعد بسيطة إذا حفظت فإنها تغني عن كثير من السؤالات، وتزيل كثيراً من الحيرة والاضطراب، فالحيض: أيُّ دم أو صفرة أو كدرة جاء في وقت الحيض فهو حيض، من أي لون كان، أو أي كمية كانت، إذا جاءت في وقت العادة فهي عادة، وإذا جاء دم في غير وقت العادة نظرنا في صفاته، فإن كان مماثلاً للعادة، في اللون والرائحة والأوجاع المصاحبة في البطن والظهر ونحو ذلك حكمنا بأنها عادة، تقدمت أو تأخرت، وإلا فليست بعادة، وكذلك فإن العادة معرضة للتقديم والتأخير، والاتصال والانقطاع، والزيادة والنقصان، ولكن لا تزيد العادة عن خمسة عشر يوماً، فإذا زادت عن خمسة عشر يوماً، اغتسلت وصلت واعتبرت الباقي استحاضة وقضت من الصلوات ما بعد العادة الأصلية، فلو كانت عادتها سبعة أيام، فطال بها الدم في أحد الشهور حتى بلغ ستة عشر يوماً وهي ممسكة عن الصلاة في الخمسة عشر بناء على القاعدة، فإنها تغتسل وتعتبرها استحاضة، وتقضي من الصلوات ما بعد العادة الأصلية وهي السبع من الأيام، وهي معذورة في تركها.

أما النفاس فالراجح أن أقصى مدة له أربعون يوماً، فإن زاد عن ذلك فهو استحاضة، وكل كدرة أو صفرة أو دم من أي لون في الأربعين فهو نفاس، وإذا انقطع الدم قبل الأربعين ونظفت المرأة طهرت واغتسلت لزوجها وللصلاة.

ص: 14