المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة - دروس للشيخ مصطفى العدوي - جـ ٣١

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌سلسلة هي والفتاوى - الطهارة والحيض

- ‌معنى حديث: (النساء شقائق الرجال) وحكمه وسبب وروده

- ‌حكم وضوء الرجل مع امرأته أو أمه أو ابنته من إناء واحد

- ‌حكم اغتسال الرجل مع زوجته من الجنابة

- ‌حكم اغتسال الرجل مع زوجته عند اغتسالها من الحيض

- ‌حكم مسح المرأة على الخمار أثناء الوضوء

- ‌حكم مس المرأة لفرجها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة ذكر طفلها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة دبرها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة للمتوضئ

- ‌حكم غسل الجمعة بالنسبة للمرأة

- ‌حكم بول الغلام والجارية

- ‌حكم ذيل المرأة الذي أصابه الأذى

- ‌حكم سقوط اللبن من ثدي المرأة عليها

- ‌حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند الملاعبة وصفته

- ‌حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة

- ‌حكم الغسل على المرأة عند الاحتلام

- ‌حكم من جامعها زوجها ثم خرج منها مني زوجها بعد اغتسالها

- ‌حكم جماع الرجل للمرأة إذا لم ينزلا

- ‌حكم من مس بذكره فرج المرأة دون إيلاج ودون إنزال

- ‌حكم من باشرها زوجها دون إيلاج فأنزل ولم تنزل وتسرب إلى فرجها

- ‌حكم امتناع المرأة من زوجها إذا عدم الماء

- ‌حكم استعمال المرأة لمانع الحمل لغرض إتمام الرضاعة وغيره

- ‌حكم من نام مع زوجته في فراش واحد قبل أن تغتسل وهو متطهر

- ‌كيفية غسل المرأة من الجنابة

- ‌كيفية غسل المرأة من المحيض

- ‌حكم من اجتمع عليها موجبان للغسل

- ‌أنواع وأقسام الدماء وصفاتها وحكمها

- ‌حكم صيام من طهرت من الحيض في الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌دليل ترك المرأة للصلاة والصوم أثناء حيضها

- ‌جواز سجود المرأة الحائض سجدة التلاوة

- ‌حكم دخول المرأة الحائض المسجد

- ‌حكم الذكر وقراءة القرآن للمرأة الحائض

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض)

- ‌حكم جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل اغتسالها

- ‌عدم جواز طاعة المرأة لزوجها في الحرام

- ‌جواز نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد

- ‌حكم تغسيل الحائض لامرأة ميتة

الفصل: ‌حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة

‌حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة

‌السؤال

سائلة تسأل عن رطوبة فرج المرأة: هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة، أم طاهرة؟

‌الجواب

ابتداءً لم أقف على دليل صريح صحيح يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة، أما ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن، قال:(يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) فليس بصريح في أن غسل الذكر إنما هو للإفرازات التي تخرج من المرأة، ولكنه يحتمل أن يكون إنما أمر بغسل الذكر نتيجة المذي الذي خرج منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقداد لما سأله عن المذي فقال:(توضأ واغسل ذكرك) فعلى هذا لما لم يرد دليل صحيح صريح يثبت أن رطوبة فرج المرأة نجسة بقينا مع الأصل، ألا وهو أنها طاهرة، وهذا قول عدد كبير من أهل العلم؛ نقله عنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه: المجموع، وهو كتاب يمثل الفقه الشافعي، وينقل مؤلفه عدداً من آراء المذاهب فيه.

والله تعالى أعلم.

أما بالنسبة لحكم هذه الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة، فهل هي ناقضة للوضوء، أو ليست بناقضة للوضوء؟ فأيضاً لم يرد دليل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنها تنقض الوضوء، فلما لم يرد دليل صحيح صريح على أن تلك الإفرازات التي تخرج من النسوة الحوامل أكثر ما تخرج، وتخرج من غيرهن من النسوة عند عطاس على سبيل المثال، وليس مخرجها من مخرج البول، فليس هناك دليل صريح صحيح يفيد أنها تنقض الوضوء، هذا على وجه الإجمال وقد قال بذلك عدد من أهل العلم، وكمزيد تفصيل فإن هذه المسألة لها أهميتها فنقول ابتداءً: إنه عند التنازع يلزم الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلا والسلام، وإذا كان ثمة إجماعات نقلت، فالله تبارك وتعالى يقول:{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف:3]، ويقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النساء:59] هذا ابتداءً.

ثم هناك تنبيه آخر ألا وهو: أن قول القائل: بأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينعقد عليه أيضاً إجماع الأمة، وإنما أخذ هذا القول من جملة أدلة وردت وبينت أن كثيراً مما خرج من السبيلين ينقض، أما كحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن أغلب ما خرج من السبيلين ينقض كالريح، والغائط، ودم الحيض، ودم النفاس، وكذلك المني، والمذي، كل ذلك ينقض الوضوء وهناك أدلة تدل على نقضه للوضوء.

لكن ثم أمور أخر كدم الاستحاضة، والاستحاضة غير الحيض كما هو معلوم، الاستحاضة: عرق انقطع فنزف دماً، وهذا يختلف عن دم الحيض -الذي يأتي المرأة في زمن من الشهر- في لونه وفي قدره وفي زمانه، فدم الاستحاضة كانت من النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعتكف وهي مستحاضة، فربما وضعت الإناء تحتها وهي تصلي.

على ذلك نعود فنقول: ليس هناك دليل صريح عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، يفيد أن الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة تنقض الوضوء، فلما لم يرد لنا هذا الدليل بقينا مع الأصل، ونحترز فنقول: إن الإفرازات تختلف عن المذي، فالمذي شيء والإفرازات شيء آخر، المذي: هو الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها، فيخرج ولا تشعر المرأة أن شهوتها قد انقضت، إنما يخرج سائل يشبه الصمغ على ما فصلنا وذكرنا من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم.

وبالنسبة للإفرازات، هل هي ناقضة للوضوء، أم ليست بناقضة للوضوء؟ فالقول فيها ليس بقول واحد، إنما ذكرت ما ترجح لي، فإن كنت مصيباً فمن الله سبحانه الصواب، وإن كنت مخطئاً فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك.

والله تعالى أعلم.

ص: 16