المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل اغتسالها - دروس للشيخ مصطفى العدوي - جـ ٣١

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌سلسلة هي والفتاوى - الطهارة والحيض

- ‌معنى حديث: (النساء شقائق الرجال) وحكمه وسبب وروده

- ‌حكم وضوء الرجل مع امرأته أو أمه أو ابنته من إناء واحد

- ‌حكم اغتسال الرجل مع زوجته من الجنابة

- ‌حكم اغتسال الرجل مع زوجته عند اغتسالها من الحيض

- ‌حكم مسح المرأة على الخمار أثناء الوضوء

- ‌حكم مس المرأة لفرجها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة ذكر طفلها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة دبرها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة للمتوضئ

- ‌حكم غسل الجمعة بالنسبة للمرأة

- ‌حكم بول الغلام والجارية

- ‌حكم ذيل المرأة الذي أصابه الأذى

- ‌حكم سقوط اللبن من ثدي المرأة عليها

- ‌حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند الملاعبة وصفته

- ‌حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة

- ‌حكم الغسل على المرأة عند الاحتلام

- ‌حكم من جامعها زوجها ثم خرج منها مني زوجها بعد اغتسالها

- ‌حكم جماع الرجل للمرأة إذا لم ينزلا

- ‌حكم من مس بذكره فرج المرأة دون إيلاج ودون إنزال

- ‌حكم من باشرها زوجها دون إيلاج فأنزل ولم تنزل وتسرب إلى فرجها

- ‌حكم امتناع المرأة من زوجها إذا عدم الماء

- ‌حكم استعمال المرأة لمانع الحمل لغرض إتمام الرضاعة وغيره

- ‌حكم من نام مع زوجته في فراش واحد قبل أن تغتسل وهو متطهر

- ‌كيفية غسل المرأة من الجنابة

- ‌كيفية غسل المرأة من المحيض

- ‌حكم من اجتمع عليها موجبان للغسل

- ‌أنواع وأقسام الدماء وصفاتها وحكمها

- ‌حكم صيام من طهرت من الحيض في الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌دليل ترك المرأة للصلاة والصوم أثناء حيضها

- ‌جواز سجود المرأة الحائض سجدة التلاوة

- ‌حكم دخول المرأة الحائض المسجد

- ‌حكم الذكر وقراءة القرآن للمرأة الحائض

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض)

- ‌حكم جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل اغتسالها

- ‌عدم جواز طاعة المرأة لزوجها في الحرام

- ‌جواز نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد

- ‌حكم تغسيل الحائض لامرأة ميتة

الفصل: ‌حكم جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل اغتسالها

‌حكم جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل اغتسالها

‌السؤال

إذا رأت المرأة الطهر من المحيض وعلامة الطهر تتمثل في: القصة البيضاء، أو الجفوف، القصة البيضاء تعرفها النساء: وهي سائل أبيض ينزل من المرأة عقب انقضاء مدة الحيض، أو الجفوف: هو وضع قطنة في الفرج فتخرج جافة بعد انقضاء زمن الحيض، فإذا رأت المرأة الطهر الذي يرى بالقصة البيضاء أو بالجفوف ولم تغتسل، هل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟

‌الجواب

هذا سؤال حسن جوابه: لا يجوز لزوجها أن يجامعها إذا رأت الطهر إلا إذا اغتسلت، والدليل على ذلك: أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:222] أي: يرين الطهر {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة:222] أي: فإذا اغتسلن {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:222]، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وأعني بقولي جمهور أهل العلم: أكثر أهل العلم، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا رأت الطهر إلا إذا اغتسلت بعد رؤية الطهر، أما إذا لم تجد الماء فلها أن تتيمم شأنها شأن مريد الصلاة وفاقد الماء.

والله أعلم.

أيضاً سؤال يطرح لكن لإخواننا الذين تزوجوا بكتابيات -يهوديات أو نصرانيات- وهن باقيات على دينهن، وهذا الزواج جائز؛ لأن الله قال:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5] أي: العفيفات، فإذا تزوج شخص بكتابية وهي باقية على دينها، هل يجوز له أن يجامعها إذا طهرت من المحيض ولم تغتسل؟ فأيضاً أكثر العلماء على المنع؛ لأن الله قال:{وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة:222] أي: فإذا اغتسلن {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:222] والله تبارك وتعالى أعلم.

ص: 35