المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم جماع الرجل للمرأة إذا لم ينزلا - دروس للشيخ مصطفى العدوي - جـ ٣١

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌سلسلة هي والفتاوى - الطهارة والحيض

- ‌معنى حديث: (النساء شقائق الرجال) وحكمه وسبب وروده

- ‌حكم وضوء الرجل مع امرأته أو أمه أو ابنته من إناء واحد

- ‌حكم اغتسال الرجل مع زوجته من الجنابة

- ‌حكم اغتسال الرجل مع زوجته عند اغتسالها من الحيض

- ‌حكم مسح المرأة على الخمار أثناء الوضوء

- ‌حكم مس المرأة لفرجها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة ذكر طفلها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة دبرها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة للمتوضئ

- ‌حكم غسل الجمعة بالنسبة للمرأة

- ‌حكم بول الغلام والجارية

- ‌حكم ذيل المرأة الذي أصابه الأذى

- ‌حكم سقوط اللبن من ثدي المرأة عليها

- ‌حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند الملاعبة وصفته

- ‌حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة

- ‌حكم الغسل على المرأة عند الاحتلام

- ‌حكم من جامعها زوجها ثم خرج منها مني زوجها بعد اغتسالها

- ‌حكم جماع الرجل للمرأة إذا لم ينزلا

- ‌حكم من مس بذكره فرج المرأة دون إيلاج ودون إنزال

- ‌حكم من باشرها زوجها دون إيلاج فأنزل ولم تنزل وتسرب إلى فرجها

- ‌حكم امتناع المرأة من زوجها إذا عدم الماء

- ‌حكم استعمال المرأة لمانع الحمل لغرض إتمام الرضاعة وغيره

- ‌حكم من نام مع زوجته في فراش واحد قبل أن تغتسل وهو متطهر

- ‌كيفية غسل المرأة من الجنابة

- ‌كيفية غسل المرأة من المحيض

- ‌حكم من اجتمع عليها موجبان للغسل

- ‌أنواع وأقسام الدماء وصفاتها وحكمها

- ‌حكم صيام من طهرت من الحيض في الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌دليل ترك المرأة للصلاة والصوم أثناء حيضها

- ‌جواز سجود المرأة الحائض سجدة التلاوة

- ‌حكم دخول المرأة الحائض المسجد

- ‌حكم الذكر وقراءة القرآن للمرأة الحائض

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض)

- ‌حكم جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل اغتسالها

- ‌عدم جواز طاعة المرأة لزوجها في الحرام

- ‌جواز نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد

- ‌حكم تغسيل الحائض لامرأة ميتة

الفصل: ‌حكم جماع الرجل للمرأة إذا لم ينزلا

‌حكم جماع الرجل للمرأة إذا لم ينزلا

‌السؤال

سائل يسأل عن رجل جامع زوجته فلم يمن، ولم تنزل هي الأخرى، هل عليهما الغسل؟

‌الجواب

إذا جامع الرجل زوجته فأنزل أو لم ينزل فقد وجب عليهما الغسل؛ مادامت حشفة ذكره قد دخلت في العضو منها؛ وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:(سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة رضي الله تعالى عنها جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل).

وفي الباب أيضاً عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء -يعنون: المني-، فقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، يعني: إذا جامع الرجل زوجته فقد وجب الغسل سواء أنزلا أم لم ينزلا، أو أنزل أحدهما أو لم ينزل.

فقال أبو موسى رضي الله عنه لما سمع هذا الاختلاف: فأنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذنت لي، فقلت لها: يا أم المؤمنين! إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل).

فعليه إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ولم تنزل هي الأخرى فقد وجب على كل واحد منهما الغسل، هذا على رأي أهل العلم.

وقد ورد في الباب ما قد يوهم ظاهره خلاف ذلك: ألا وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما الماء من الماء) أي: أن الماء لا يجب إلا بخروج المني، وهذا الحديث عند جمهور أهل العلم منسوخ، وكذلك ورد في الباب من حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان رضي الله عنه قال:(أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره) قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علياً والزبير وطلحة وأُبياً فأمروه بذلك، هذا الحديث أيضاً منسوخ عند جماهير العلماء بالأحاديث التي تقدمت.

وكذلك من المنسوخ أيضاً في هذا الباب: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك.

قال: إذا أعجلت أو قُحطت فعليك الوضوء) وهذا أيضاً منسوخ كما بينا، وقوله صلى الله عليه وسلم:(لعلنا أعجلناك) معناه والله أعلم: لعلك كنت تجامع زوجتك، فلما أرسلنا إليك قمت متعجلاً ولم تقض حاجتك، ولم تقض زوجتك حاجتها، أي: لم يحصل إنزال منك ولا منها، فقال: نعم، يا رسول الله! قال:(إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء) أي: إذا أعجلت أو قحطت عن زوجتك ولم تكن قضيت حاجتك فعليك بالوضوء، لكن هذا منسوخ كما بيناه.

والله تعالى أعلم.

هذا وقد ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وعن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنهما تراجعا عن قولهما وذهبا إلى رأي الجمهور، فأوجبا الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يكن مع هذا الالتقاء إنزال.

ثم نقول: إن عائشة رضي الله تعالى عنها أعلم بهذا من غيرها، فهي زوجة رسول الله، علمها بهذه المسائل الخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها أوسع وأدق من علم غيرها.

والله تعالى أعلم.

فعليه فالقول الذي عليه جماهير أهل العلم: أن الجماع يوجب الغسل ولو لم يكن معه إنزال، ولكن هنا أيضاً تنبيه هام ينبغي أن نلفت النظر إليه، ألا وهو المتمثل في السؤال التالي:

ص: 19