المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من باشرها زوجها دون إيلاج فأنزل ولم تنزل وتسرب إلى فرجها - دروس للشيخ مصطفى العدوي - جـ ٣١

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌سلسلة هي والفتاوى - الطهارة والحيض

- ‌معنى حديث: (النساء شقائق الرجال) وحكمه وسبب وروده

- ‌حكم وضوء الرجل مع امرأته أو أمه أو ابنته من إناء واحد

- ‌حكم اغتسال الرجل مع زوجته من الجنابة

- ‌حكم اغتسال الرجل مع زوجته عند اغتسالها من الحيض

- ‌حكم مسح المرأة على الخمار أثناء الوضوء

- ‌حكم مس المرأة لفرجها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة ذكر طفلها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة دبرها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة للمتوضئ

- ‌حكم غسل الجمعة بالنسبة للمرأة

- ‌حكم بول الغلام والجارية

- ‌حكم ذيل المرأة الذي أصابه الأذى

- ‌حكم سقوط اللبن من ثدي المرأة عليها

- ‌حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند الملاعبة وصفته

- ‌حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة

- ‌حكم الغسل على المرأة عند الاحتلام

- ‌حكم من جامعها زوجها ثم خرج منها مني زوجها بعد اغتسالها

- ‌حكم جماع الرجل للمرأة إذا لم ينزلا

- ‌حكم من مس بذكره فرج المرأة دون إيلاج ودون إنزال

- ‌حكم من باشرها زوجها دون إيلاج فأنزل ولم تنزل وتسرب إلى فرجها

- ‌حكم امتناع المرأة من زوجها إذا عدم الماء

- ‌حكم استعمال المرأة لمانع الحمل لغرض إتمام الرضاعة وغيره

- ‌حكم من نام مع زوجته في فراش واحد قبل أن تغتسل وهو متطهر

- ‌كيفية غسل المرأة من الجنابة

- ‌كيفية غسل المرأة من المحيض

- ‌حكم من اجتمع عليها موجبان للغسل

- ‌أنواع وأقسام الدماء وصفاتها وحكمها

- ‌حكم صيام من طهرت من الحيض في الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌دليل ترك المرأة للصلاة والصوم أثناء حيضها

- ‌جواز سجود المرأة الحائض سجدة التلاوة

- ‌حكم دخول المرأة الحائض المسجد

- ‌حكم الذكر وقراءة القرآن للمرأة الحائض

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض)

- ‌حكم جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل اغتسالها

- ‌عدم جواز طاعة المرأة لزوجها في الحرام

- ‌جواز نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد

- ‌حكم تغسيل الحائض لامرأة ميتة

الفصل: ‌حكم من باشرها زوجها دون إيلاج فأنزل ولم تنزل وتسرب إلى فرجها

‌حكم من باشرها زوجها دون إيلاج فأنزل ولم تنزل وتسرب إلى فرجها

‌السؤال

إذا أصاب الرجل امرأته في غير الفرج فأنزل منيه خارج الفرج وهي لم تنزل منيها، فهل عليها غسل؟

‌الجواب

لا يجب عليها غسل؛ وذلك لأن المرأة لم تنزل ولم يحصل التقاء للختانين، فمادامت لم تنزل المني ولم يحصل التقاء للختانين فلا يجب عليها الغسل.

وقد صح عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل المني؟ قال: يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب منها، أي: تغسل الموضع الذي جاء فيه مني الرجل، هذا يدل على أنه يرى رأياً في طاهرة المني غير ما يراه العلماء الآخرون.

وصح عن الحسن البصري أنه سئل عن الرجل يصيب المرأة في غير فرجها؟ قال: إن هي أنزلت اغتسلت، وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل.

والله تعالى أعلم.

أيضاً قد يرد سؤال هنا: إذا جامع الرجل امرأته بين فخذيها، فتدفق هذا الماء منه فتسرب إلى الفرج بدون إيلاج، ولم تنزل منياً، فلا يجب عليها غسل عند جمهور العلماء، قال النووي في المجموع: إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور.

ليس معنى قول النووي: إذا أدخلت الماء في دبرها أنه يجوز الجماع في الدبر، فهذه كبيرة من أبشع الكبائر فلتنتبه له النسوة، فيحرم ثم يحرم الجماع في الدبر.

والله تعالى أعلم.

ص: 21