المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية غسل المرأة من الجنابة - دروس للشيخ مصطفى العدوي - جـ ٣١

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌سلسلة هي والفتاوى - الطهارة والحيض

- ‌معنى حديث: (النساء شقائق الرجال) وحكمه وسبب وروده

- ‌حكم وضوء الرجل مع امرأته أو أمه أو ابنته من إناء واحد

- ‌حكم اغتسال الرجل مع زوجته من الجنابة

- ‌حكم اغتسال الرجل مع زوجته عند اغتسالها من الحيض

- ‌حكم مسح المرأة على الخمار أثناء الوضوء

- ‌حكم مس المرأة لفرجها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة ذكر طفلها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة دبرها وهي متوضئة

- ‌حكم مس المرأة للمتوضئ

- ‌حكم غسل الجمعة بالنسبة للمرأة

- ‌حكم بول الغلام والجارية

- ‌حكم ذيل المرأة الذي أصابه الأذى

- ‌حكم سقوط اللبن من ثدي المرأة عليها

- ‌حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند الملاعبة وصفته

- ‌حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة

- ‌حكم الغسل على المرأة عند الاحتلام

- ‌حكم من جامعها زوجها ثم خرج منها مني زوجها بعد اغتسالها

- ‌حكم جماع الرجل للمرأة إذا لم ينزلا

- ‌حكم من مس بذكره فرج المرأة دون إيلاج ودون إنزال

- ‌حكم من باشرها زوجها دون إيلاج فأنزل ولم تنزل وتسرب إلى فرجها

- ‌حكم امتناع المرأة من زوجها إذا عدم الماء

- ‌حكم استعمال المرأة لمانع الحمل لغرض إتمام الرضاعة وغيره

- ‌حكم من نام مع زوجته في فراش واحد قبل أن تغتسل وهو متطهر

- ‌كيفية غسل المرأة من الجنابة

- ‌كيفية غسل المرأة من المحيض

- ‌حكم من اجتمع عليها موجبان للغسل

- ‌أنواع وأقسام الدماء وصفاتها وحكمها

- ‌حكم صيام من طهرت من الحيض في الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌دليل ترك المرأة للصلاة والصوم أثناء حيضها

- ‌جواز سجود المرأة الحائض سجدة التلاوة

- ‌حكم دخول المرأة الحائض المسجد

- ‌حكم الذكر وقراءة القرآن للمرأة الحائض

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض)

- ‌حكم جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل اغتسالها

- ‌عدم جواز طاعة المرأة لزوجها في الحرام

- ‌جواز نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد

- ‌حكم تغسيل الحائض لامرأة ميتة

الفصل: ‌كيفية غسل المرأة من الجنابة

‌كيفية غسل المرأة من الجنابة

‌السؤال

سؤال مهم يتعلق بكيفية غسل المرأة من الجنابة؟

‌الجواب

أما صورة اغتسال المرأة من الجنابة فتتلخص بالآتي: تبدأ المرأة بغسل فرجها غسلاً جيداً، ثم تغسل يديها بعد غسل فرجها غسلاً جيداً أيضاً، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، بمعنى: أنها تتمضمض وتستنثر أي: تدخل الماء في أنفها ثم تنثره، ثم تغسل وجهها ثلاثاً أو مرتين أو مرة، ثم تغسل يديها إلى المرفقين ثلاثاً أو مرتين أو مرة، فكل ذلك جائز، ثم تمسح على رأسها وتؤخر غسل رجليها، ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن، ثم تغسل شقها الأيسر، ثم تصب الماء على سائر جسدها.

ويستحب لها قبل بداية الغسل -أي: بعد الوضوء مباشرة- أن تدلك رأسها تدليكاً شديداً حتى يصل الماء إلى أصل رأسها، ثم تفعل ما ذكرناه من غسل شقها الأيمن، ثم تتبع الأيسر، ثم تتنحى فتغسل رجليها، وهذا الذي ذكرناه ليس عليها بواجب إنما هو مستحب، بمعنى: أن المرأة إذا دخلت تحت (الدش) مباشرة وعممت جسمها بالماء مع رأسها أجزأ ذلك عنها، أي: كفاها وأزال عنها جنابتها مادامت نوت رفع الجنابة بذلك؛ وهذا لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه صلى فلما انقضت صلاته رأى رجلاً معتزلاً قال: ما لك يا فلان! لم تصل معنا؟ قال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك التيمم، ثم لما جاء ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذنوباً من ماء -أي: دلواً من ماء- فقال: خذه فأفرغه على نفسك) ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ.

فعلى هذا نقول: إن وضوء المرأة قبل غسلها من الجنابة ليس بواجب عليها، إنما هو مستحب إن فعلته أثابها الله سبحانه وتعالى وأعطاها على ذلك حسنات، وإن لم تفعله فليست بآثمة، وغسلها كاف ومجزئ مادامت عممت الرأس والجسم بالماء.

هذا ولا يلزم أن تنقض المرأة ضفائرها عند غسلها من الجنابة؛ وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضاً الذي أخرجه مسلم في صحيحه:(أن عائشة بلغها أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يأمرالنساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن -تعني: ينقضن ظفائر الرءوس- فقالت -وكانت رضي الله تعالى عنها شديدة الإنكار لمثل هذه المسائل على من خالفها- فقالت: يا عجباً لـ ابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات) تعني: أنها لم تكن تنقض ضفائر رأسها عند الاغتسال من الجنابة رضي الله تعالى عنها.

فعلى ذلك: لغسل الجنابة سنن مستحبة، وإن لم تفعل هذه السنن وعممت الجسم كله بالماء مع الرأس والرجلين صح الاغتسال، ولا يلزم المرأة أن تفعل ما تفعله النسوة الموسوسات من إدخال الأصبع في المحل -أعني: في الفرج- عند الغسل أو الوضوء؛ إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يلزم بذلك.

والله تعالى أعلم.

ص: 25