الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيا هذا إذا وقفت بين يدي الله تعالى فسألك لم أبحت دم فلان فما حجتك؟ إن قلت قلدت إمامي، يقول لك فأنا أوجبت عليك تقليد إمامك؟ ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أول ما يقضى بين الناس في الدماء)(40)، وفي الحديث:(لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام)(41) ، نعم من رأيته زنديقا عدوا لله فاتق الله وأرق دمه ابتغاء وجه الله بعد أن تستفتي [قلبك](42) وتستخيرالله فيه.
[الحنفية]
الفقهاء الحنفية أولو التدقيق والرأي والذكاء، والخير من مثلهم إن سلموا من التحيل والحيل على الربا، وإبطال الزكاة، ونقر الصلاة، والعمل بالمسائل التي يسمعون النصوص النبوية بخلافها.
(40) أخرجه البخاري (11: 395)، ومسلم (3: 1304) من حديث ابن مسعود.
(41)
أخرجه احمد (2: 94)، والبخاري (12: 187) ، قال ابن العربي رحمه الله:(الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبول الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول) وقوله: (يتند) معناه الاصابة وهو كناية عن شدة المخالطة ولو قلت) اهـ من (فتح الباري، 12: 188) .
(42)
سقطت هذه الكلمة من "م".
فيا رجل دع ما يريبك إلى مالا يريبك، واحتط لدينك، ولا يكن همك الحكم بمذهبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فإذا عملت بمذهبك في المياه والطهارة والوتر والأضحية، فأنت أنت، وإن كانت همتك في طلب الفقه [الجدال](43) والمراء والانتصار لمذهبك على كل حال وتحصيل المدارس [والعلو](44) فماذا فقها أخرويا، [بل](44) ذا فقه الدنيا، فما ظنك تقول غدا بين يدي الله تعالى: تعلمت العلم لوجهك وعلمته فيك، فاحذر أن تغلط وتقولها فيقول لك:(كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل، ثم يؤمر بك مسحوبا إلى النار) ، كما رواه مسلم في الصحيح (45) .
فلا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها إلى الله تعالى، فإنك لا دليل لك على ذلك، ولا لمخالفك أيضا، بل الائمة رضي الله عنهم على خير كثير، ولهم في صوابهم أجران على كل مسألة، وفي خطئهم أجر على كل مسألة (46) .
(43) وفي "م"(والجدال) .
(44)
ليستا في "م".
(45)
(3: 1513، 1514) من حديث أبي هريرة، وهو حديث طويل، وأخرجه كذلك أحمد في (المسند، 2: 321، 322) ، و (النسائي، 6: 23، 24) .
(46)
اقتباس من حديث عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) ، أخرجه (البخاري، 13: 318 - فتح) ، و (مسلم، 3: 1342) .