المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم خروج أولي الأمر عن حدود حقهم: - الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه

[عبد القادر عودة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: مَا يَجِبُ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَهُ:

- ‌أَحْكَامُ الإِسْلَامِ وَمُقَوِّمَاتُهُ:

- ‌أَحْكَامُ الإِسْلَامِ شُرِّعَتْ لِلْدِّينِ وَالدُّنْيَا:

- ‌أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ لَا تَتَجَزَّأُ:

- ‌الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ شَرِيعَةٌ عَالَمِيَّةٌ:

- ‌الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ شَرِيعَةٌ كَامِلَةٌ دَائِمَةٌ:

- ‌مُقَارَنَةٌ بَيْنَ نَشْأَةِ الشَّرِيعَةِ وَنَشْأَةِ القَانُونِ:

- ‌طَبِيعَةُ الشَّرِيعَةِ تَخْتَلِفُ عَنْ طَبِيعَةِ القَانُونِ:

- ‌الاخْتِلَافَاتِ الأَسَاسِيَّةِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالقَانُونِ:

- ‌الوَجْهُ الأَوَّلُ:

- ‌الوَجْهُ الثَّانِي:

- ‌الوَجْهُ الثَّالِثُ:

- ‌المُمَيِّزَاتُ الجَوْهَرِيَّةُ التِي تُمَيِّزُ الشَّرِيعَةَ عَنْ القَانُونِ:

- ‌طَرِيقَةُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي التَّشْرِيعِ:

- ‌حَقُّ أُولِي الأَمْرِ فِي التَّشْرِيعِ:

- ‌حُكْمُ خُرُوجِ أُولِي الأَمْرِ عَنْ حُدُودِ حَقِّهِمْ:

- ‌هَلْ اِسْتَعْمَلَ أُولُو الأَمْرِ حَقَّهُمْ فِي حُدُودِهِ

- ‌عِلَّةُ نَقْلِ القَوَانِينِ الأُورُوبِيَّةِ لِلْبِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌أَثَرُ القَوَانِينِ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنَ الوِجْهَةِ العِلْمِيَّةِ:

- ‌أَثَرُ القَوَانِينِ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنَ الوِجْهَةِ النَّظَرِيَّةِ:

- ‌حُكْمُ تَعَارُضِ القَوَانِينِ مَعَ الشَّرِيعَةِ:

- ‌كَيْفَ خَرَجَتْ القَوَانِينُ المُخَالِفَةُ لِلْشَّرِيعَةِ عَنْ وَظِيفَتِهَا

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: مَدَى عِلْمُ المُسْلِمِينَ بِشَرِيعَتِهِمْ:

- ‌1 - طَائِفَةُ غَيْرِ المُثَقَّفِينَ:

- ‌2 - طَائِفَةُ المُثَقَّفَةِ ثَقَافَةً أُورُوبِيَّةً:

- ‌أَوَّلاً - الادِّعَاءُ بِأَنَّ الإِسْلَامَ لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِالحُكْمِ:

- ‌ثَانِيًا - الاِدِّعَاءُ بِأَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تَصْلُحُ لِلْعَصْرِ الحَاضِرِ:

- ‌ثَالِثًا - الاِدِّعَاءُ بِأَنَّ بَعْضَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مُؤَقَّتٌ:

- ‌رَابِعًا - الاِدِّعَاءُ بِأَنَّ بَعْضَ الأَحْكَامِ لَا يُسْتَطَاعُ تَطْبِيقُهَا:

- ‌خَامِسًا - الاِدِّعَاءُ بِأَنَّ الفِقْهَ الإِسْلَامِيَّ يَرْجِعُ إِلَى آرَاءِ الفُقَهَاءِ:

- ‌3 - طَائِفَةُ المُثَقَّفِينَ ثَقَافَةً إِسْلَامِيَّةً:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: مَنْ المَسْؤُولُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ

- ‌مَسْؤُولِيَةُ الحُكُومَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌مَسْؤُولِيَةُ رُؤَسَاءِ الدُّوَلِ:

الفصل: ‌حكم خروج أولي الأمر عن حدود حقهم:

فإنها لم تعطهم هذا الحق مطلقًا من كل قيد. فحق أولى الأمر في التشريع مقيد بأن يكون ما يضعونه من التشريعات متفقًا مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية وتقييد حقهم في التشريع على هذا الوجه يجعل حقهم مقصورًا على نوعين من التشريع.

[أ] تشريعات تنفيذية: يقصد منها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية، والتشريع على هذا الوجه يعتبر بمثابة اللوائح والقرارات التي يصدرها الوزراء اليوم كل في حدود اختصاصه لضمان تنفيذ القوانين.

[ب] تشريعات تنظيمية: يقصد بها تنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على أساس مبادئ الشريعة فلم تأت فيه بنصوص خاصة ويشترط في هذا النوع من التشريعات أن يكون قبل كل شيء متفقًا مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية.

‌حُكْمُ خُرُوجِ أُولِي الأَمْرِ عَنْ حُدُودِ حَقِّهِمْ:

من المتفق عليه أن عمل أولي الأمر صحيح طالما كان في حدود حقه. باطل فيما خرج على هذه الحدود. فإذا أتى أولو الأمر بما يتفق مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية فعملهم صحيح تجب له الطاعة، وإذا أتوا بما يخالف

ص: 24